أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم الأربعاء، أوراق "ر.ش.ع"، صنايعي رخام، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل "د.م.ع"، ربة منزل، وسرقتها، وذلك في القضية المقيدة برقم 10429 لسنة 2023 جنايات برج العرب. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة سيدة مقتولة في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث وجودت أشلاء جثة المجني عليها ملقاة، وغارقة في الدماء. وأضافت التحقيقات أنه وعلى أثر إقامة المتهم إلى جوار المجني عليها في محل سكنهما، ونظرّا لمرورة بضائقة مالية، عقدم العزم، وبيت النية على قتلها قاصدًا سرقتها، حيث هداه تفكيره إلى انتظارها حال عودتها إلى منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما، وذلك حال اعتلائه سُلم خشبي. ولفتت التحقيقات إلى أنه وعند مرور المجني عليها "آمنة، غير مفطنة لمقصده" ضربها على رأسها ب"مطرقة" أعدها مسبقًا، وما أن صرخت أثناء سقوطها على الأرض، حتى أسرع بكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة، واستل سلاح أبيض "مفك" من بين طيات ملابسه وسدد لها به عدة طعنات نافذة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جذبها عقب ذلك إلى داخل شقته، وأغلق الباب عليهما، وأدخلها الحمام، وفتح عليها صنبور المياه، مكممًا فمها بيده، حتى تأكد من موتها، ثم نزع عنها متعلقاتها الشخصية، وأحضر جهاز قطع كهربائي "صاروخ منشار" وقطع جسدها 7 أجزاء، ثم وضعهم في حقائب بلاستيكية، وتخلص منهم كلٍ في مكان متفرق، ثم ألقى عليهم التراب حتى لا يفتضح أمره. ولفتت التحقيقات إلى أنه وما أن عاد المتهم إلى الشقة محل ارتكاب الحادث حتى أخفى أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجني عليها "مفتاح شقتها" وتوجه إلى مسكنها، ثم سرق بعض منقولاتها الشخصية "مشغولات ذهبية" عبارة عن 5 خواتم، وحاسب محمول "لابتوب"، وشاحن، و3 هواتف محمولة، وحافظة جلدية تحوي على عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوي على ملابس خاصة بالمجني عليها. وكشفت التحقيقات عن أنه وعقب ذلك هاتف المتهم سيدة تدعى "س.م.م" يبدي لها رغبته في بيع ما تحصل عليه من مسروقات، فحضرت إليه، وسلمها جزء منها، مقررًا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنها معًا، حيث قامت ببيع جزء منها إلى شخص ثالث يدعى "م.ي.س"، وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها أنها مزيفه، فقررت التخلص منها بالقائها في أحد مصارف المياه. وبتقنين الإجراءات وتتبع خطوت المتهم تم إلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن الأدوات المستخدمة في الجريمة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيا إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب. ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى. وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.