السياحة والآثار توضح حقيقة التقدم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    اليوم، "القضاء الإداري" تبدأ الفصل في الطعون الانتخابية لمرشحي مجلس النواب    مسلم: صورة ترامب ستهتز أمام العالم حال انهيار اتفاق غزة، وغلق معبر رفح "رزالة سياسية"    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا (صور)    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    ليلة من البهجة في الجونة.. نانسي عجرم تشعل الأجواء ويسرا وإلهام شاهين يتفاعلان وكيت بلانشيت تتوج بطلة للإنسانية    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    ذات يوم مع زويل    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الانخفاض الكبير عالميًا    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    «سيوافقان على الانضمام».. عمرو الحديدي يطالب الأهلي بالتعاقد مع ثنائي بيراميدز    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    الخارجية الأميركية تزعم نية حماس شن هجوم واسع ضد مواطني غزة وتحذر من انتهاك وقف إطلاق النار    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    هل تحمي القبة الذهبية الأمريكية سماء أمريكا من صواريخ الصين النووية    تحالف مصرفى يمول مشروع «Park St. Edition» باستثمارات 16 مليار جنيه    السيسي يوجه بزيادة حجم استثمارات «ميرسك» العالمية في السوق المصرية    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    انجذاب لشخص في محيط عملك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أكتوبر    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة المتهم بقتل سيدة بمفك ومطرقة وقطعها بمنشار 7 أجزاء في الإسكندرية للمفتي
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 03 - 2024

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم الأربعاء، أوراق "ر.ش.ع"، صنايعي رخام، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل "د.م.ع"، ربة منزل، وسرقتها، وذلك في القضية المقيدة برقم 10429 لسنة 2023 جنايات برج العرب.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة سيدة مقتولة في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث وجودت أشلاء جثة المجني عليها ملقاة، وغارقة في الدماء.
وأضافت التحقيقات أنه وعلى أثر إقامة المتهم إلى جوار المجني عليها في محل سكنهما، ونظرّا لمرورة بضائقة مالية، عقدم العزم، وبيت النية على قتلها قاصدًا سرقتها، حيث هداه تفكيره إلى انتظارها حال عودتها إلى منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما، وذلك حال اعتلائه سُلم خشبي.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وعند مرور المجني عليها "آمنة، غير مفطنة لمقصده" ضربها على رأسها ب"مطرقة" أعدها مسبقًا، وما أن صرخت أثناء سقوطها على الأرض، حتى أسرع بكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة، واستل سلاح أبيض "مفك" من بين طيات ملابسه وسدد لها به عدة طعنات نافذة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جذبها عقب ذلك إلى داخل شقته، وأغلق الباب عليهما، وأدخلها الحمام، وفتح عليها صنبور المياه، مكممًا فمها بيده، حتى تأكد من موتها، ثم نزع عنها متعلقاتها الشخصية، وأحضر جهاز قطع كهربائي "صاروخ منشار" وقطع جسدها 7 أجزاء، ثم وضعهم في حقائب بلاستيكية، وتخلص منهم كلٍ في مكان متفرق، ثم ألقى عليهم التراب حتى لا يفتضح أمره.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وما أن عاد المتهم إلى الشقة محل ارتكاب الحادث حتى أخفى أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجني عليها "مفتاح شقتها" وتوجه إلى مسكنها، ثم سرق بعض منقولاتها الشخصية "مشغولات ذهبية" عبارة عن 5 خواتم، وحاسب محمول "لابتوب"، وشاحن، و3 هواتف محمولة، وحافظة جلدية تحوي على عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوي على ملابس خاصة بالمجني عليها.
وكشفت التحقيقات عن أنه وعقب ذلك هاتف المتهم سيدة تدعى "س.م.م" يبدي لها رغبته في بيع ما تحصل عليه من مسروقات، فحضرت إليه، وسلمها جزء منها، مقررًا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنها معًا، حيث قامت ببيع جزء منها إلى شخص ثالث يدعى "م.ي.س"، وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها أنها مزيفه، فقررت التخلص منها بالقائها في أحد مصارف المياه.
وبتقنين الإجراءات وتتبع خطوت المتهم تم إلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن الأدوات المستخدمة في الجريمة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيا إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.
ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.
وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.