متي تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالمنيا؟    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. ليفربول يصطدم ب برايتون    الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    سعر الدولار أمام الجنيه الإثنين 19-5-2025 في البنوك    المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    الأغنام والماعز.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية (فيديو)    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-5-2025 مع بداية التعاملات    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    الخارجية التركية: توسيع إسرائيل لهجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها بالسلام الدائم    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبري الفنجري    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة المتهم بقتل سيدة بمفك ومطرقة وقطعها بمنشار 7 أجزاء في الإسكندرية للمفتي
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 03 - 2024

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم الأربعاء، أوراق "ر.ش.ع"، صنايعي رخام، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل "د.م.ع"، ربة منزل، وسرقتها، وذلك في القضية المقيدة برقم 10429 لسنة 2023 جنايات برج العرب.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة سيدة مقتولة في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث وجودت أشلاء جثة المجني عليها ملقاة، وغارقة في الدماء.
وأضافت التحقيقات أنه وعلى أثر إقامة المتهم إلى جوار المجني عليها في محل سكنهما، ونظرّا لمرورة بضائقة مالية، عقدم العزم، وبيت النية على قتلها قاصدًا سرقتها، حيث هداه تفكيره إلى انتظارها حال عودتها إلى منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما، وذلك حال اعتلائه سُلم خشبي.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وعند مرور المجني عليها "آمنة، غير مفطنة لمقصده" ضربها على رأسها ب"مطرقة" أعدها مسبقًا، وما أن صرخت أثناء سقوطها على الأرض، حتى أسرع بكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة، واستل سلاح أبيض "مفك" من بين طيات ملابسه وسدد لها به عدة طعنات نافذة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جذبها عقب ذلك إلى داخل شقته، وأغلق الباب عليهما، وأدخلها الحمام، وفتح عليها صنبور المياه، مكممًا فمها بيده، حتى تأكد من موتها، ثم نزع عنها متعلقاتها الشخصية، وأحضر جهاز قطع كهربائي "صاروخ منشار" وقطع جسدها 7 أجزاء، ثم وضعهم في حقائب بلاستيكية، وتخلص منهم كلٍ في مكان متفرق، ثم ألقى عليهم التراب حتى لا يفتضح أمره.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وما أن عاد المتهم إلى الشقة محل ارتكاب الحادث حتى أخفى أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجني عليها "مفتاح شقتها" وتوجه إلى مسكنها، ثم سرق بعض منقولاتها الشخصية "مشغولات ذهبية" عبارة عن 5 خواتم، وحاسب محمول "لابتوب"، وشاحن، و3 هواتف محمولة، وحافظة جلدية تحوي على عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوي على ملابس خاصة بالمجني عليها.
وكشفت التحقيقات عن أنه وعقب ذلك هاتف المتهم سيدة تدعى "س.م.م" يبدي لها رغبته في بيع ما تحصل عليه من مسروقات، فحضرت إليه، وسلمها جزء منها، مقررًا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنها معًا، حيث قامت ببيع جزء منها إلى شخص ثالث يدعى "م.ي.س"، وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها أنها مزيفه، فقررت التخلص منها بالقائها في أحد مصارف المياه.
وبتقنين الإجراءات وتتبع خطوت المتهم تم إلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن الأدوات المستخدمة في الجريمة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيا إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.
ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.
وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.