الخطوط الجوية الكويتية: تسيير رحلات إلى القاهرة عبر مطار الملك فهد بالدمام بدءا من 26 مارس    محافظ المنيا يوجه بمتابعة المواقف والمعديات ومنع استغلال المواطنين    رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانيًا انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طامية    الكويت: رصدنا واعترضنا 9 صواريخ باليستية معادية ودمرنا 4 مسيرات    البرلمان الإيراني يدرس فرض رسوم على «المرور الآمن» بمضيق هرمز    الأسبوع الثالث للحرب.. الأردن يتعامل مع 36 هجوما جويا واعتراض 222 من أصل 240 منذ البداية    في غياب صلاح.. برايتون يعمّق جراح ليفربول بثنائية بالدوري الإنجليزي    بعد قرار ضبطهما.. القبض على فتاتين في واقعة إلقاء المياه على المصلين بعد صلاة العيد    خنقه أثناء نومه.. مقتل شاب على يد والده بالدقهلية    السيطرة على حريق داخل سوبر ماركت بحي الجمرك في الإسكندرية دون    حرب إيران تربك خريطة حفلات نجوم الغناء    الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تكشف على 4.7 مليون شاب وفتاة    تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام الجيش الملكي.. وأوباما أساسي    مصرع شخصان أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بأبوحماد بالشرقية    مجلس الدولة: محو الجزاء التأديبي يتم بانقضاء المدة القانونية دون اشتراط استقامة السلوك    لاعب أوتوهو: سنستفيد من تجربة شباب بلوزداد أمام الزمالك    خناقة الجيرة بقلين.. الأمن يضبط طرفى فيديو المشاجرة بكفر الشيخ    عبدالرحيم علي: المرحلة المقبلة قد تشهد محاولات مكثفة لتفكيك بنية الشرق الأوسط    محافظ الدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن: "أنتن روح الوطن وسر عظمته"    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    رانيا يحيى من مصر.. تعرف على لجنة تحكيم الدورة 35 لأيام الشارقة المسرحية    أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    تجديد حبس سيدة لاتهامها بسرقة حقيبة من داخل محل تجاري ببدر    عبدالرحيم علي: الحرب على إيران قرار أمريكي محسوب لتحجيم تهديدها في المنطقة    «السبكى» يجري جولة ليلية بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية لمتابعة سير العمل في العيد    الانتهاء من مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث شمال معابد الكرنك    كحك العيد.. كيف تتناوله دون خوف على صحتك؟    أزمة صحية مفاجئة في ساسولو قبل مواجهة يوفنتوس    "الدفاع الإماراتية" تتصدى ل 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات إيرانية    "بر أبها" توزّع زكاة الفطر ل3837 أسرة مستفيدة    وزير البترول يعلن إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار والغاز بنهاية يونيو    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    الدور المصري.. وأبواق الفتنة والتحريض    وزير التعليم العالي: تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الرعاية والتعليم الطبي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    السيسي لقادة باكستان وكولومبيا وتونس: ندعم استقرار الدول العربية ونرفض انتهاك سيادتها    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    حبس شخصين لقيامهما ببيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه في المنوفية    الصحة: تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة بعيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    حسين عبد اللطيف: هدف منتخب الناشئين الفوز ببطولة شمال أفريقيا    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 21 مارس 2026    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام لمتهم بقتل صديقه وسرقته في الإسكندرية
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 02 - 2024

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الخميس، "ع.ا.ا"، موظف بالمعاش، بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأداة المستخدمة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك عقب تصديق مفتي الجمهورية، وبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل صديقه "ه.ع.م"، وسرقته، وذلك في القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات كرموز.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل الشقة محل سكنه في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهم والمجني عليه، تربطهما علاقة صداقة، وطلب الأخير من الأول الانتقال ليمكث رفقته في الشقة محل الحادث.
وأشارت التحقيقات إلى أنه وبتاريخ الواقعة وعلى أثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة "مطرقة حديدية" كال له بها عدة ضربات في الرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصة به، وتركه في الشقة، وغادرها حتى لا ينكشف أمره.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتشكيل فريق بحث جنائي وتتبع تحركات المتهم، تم التوصل لهويته، وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته بالتحريات أقر بارتكابة الحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن السلاح المستخدم، فتم تحريزه، وتحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شامل عثمان العيسوي، وياسر نصر صديق، وسكرتير الدائرة القضائية، ممدوح رفعت.
ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.
وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.