أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر، وتفاوت أسعاره في الأسواق، لذلك تم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو. وجاء التوجيه الوزاري الصادر اليوم، والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، على أن يتم تفعيل ذلك التوجيه والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري: يعامل السكر الذي يتم طرحة من خلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة .وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار ، تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية ( قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين ) وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات. المادة الثانية: قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها .وتقوم مديريات التموين، بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة. المادة الثالثة: في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول اليها بكميات السكر المنقول واسماء سلاسل الإمداد التي سوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها . المادة الرابعة: بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر والعرض علي وزير التموين، للموافقة علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. وتقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها. المادة الخامسة: التزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023. وجاء التوجيه الوزاري رقم 27 ، بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945م الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلي القانون 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1500 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر، وعلى القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2013 م الخاص بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاته، وعلي القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن الأسعار والالتزام بإصدار فواتير ضريبية، وعلي القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 بشان تداول سلعة السكر المحلي والمستورد .