وافق مجلس النواب، على مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي في مجموعه. وأجّل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إن اللجنة استمعت لإيضاحات ممثلي الحكومة ومناقشات النواب وتبين أن سياسة الدولة ترتكز على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، ورغم أن تحقيق معدلات نمو وزيادة فرص العمل والتشغيل أحد الأركان الأساسية لهذه السياسية، لكن توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال يحقق مفهوم التنمية الاحتوائية. وأضاف فرض الضريبة أو الرسم من أهم أدوات السياسية المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية، والسعي لتطوير الإيرادات العامة وتوفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الإنفاق العام خاصة ببرامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة التي تحتاج ستة مليارات جنيهات لزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو 2.5 مكليون مواطن ليصل عدد أفراد الأسر المستفيدة 5.1 مليون أسرة نحو 25 مليون مواطن مصر. وجاء مشروع القانون الذي تم رفضه من قبل في مجلس النواب خاليا من الرسوم الخاصة بالسلع المعمرة والمشروبات الغازية، بعدما حذفتها الحكومة في نسخة المشروع الجديدة التي تم الموافقة عليها اليوم في لجنة الخطة والموازنة. ووافقت لجنة الخطة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، ويفرض مشروع القانون الجديد رسوم على حفلات الأوبرا وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق. وعدل المجلس خلال المناقشات اليوم نص المادة الخاصة برسوم مغادرة جمهورية مصر العربية، استجابة لمقترح النائبة نورا علي، التي دعت لضم محافظتي القاهرةوالجيزة إلى المحافظات السياحية المستثناة في القانون من رسم المائة جنيه، ويكون رسم المغادرة بها 50 جنيها فقط. كما استجابت الحكومة إلى تخفيض الضريبة المفروضة على رحلات الوحدات البحرية، الغوص، السفاري إلى 10% بدلًا من 20% وذلك استجابة لاقتراح رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب، نورا علي. وجاء نصه كالتالي:- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية، وعلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رق 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وبناء على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يستبدل بنصوص البنود أرقام (1) و(2) و(3) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النصوص الآتية: - واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه. إحدي عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد. إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد. (المادة الثانية) يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:- عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوبسيناء، الأقصر،أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة) فيكون الرسم 50 جنيهاً. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية". بند (12) 12- الشراء من الأسواق الحرة: " 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية". (المادة الثالثة) يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) نصه الآتى: "%10 من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية: أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية(0303.60) الروبيان (جمبرى) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06). أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40). أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04). قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة او محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05). الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 - .(0813.20-08.10-0809.40 -0809.30-0809.20 البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21- .(1806.90 -1806.32-1806.31 - 0901.22 طواحين وخلاطات للمأكولات واجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 – 8510.10 – 8516.32-8516.31 .(8518.30-8516.79 - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01 – 91.02) وتفريعاتها. ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (19503.00). قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20) ". (المادة الرابعة) يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، النصان الآتيان:- المادة الأولى : "تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به."