بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    طقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من حبات برد وبرق ورياح قوية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    احذر تكرار قيد المولود يعرضك للحبس وفقاً للقانون    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على رسم تنمية موارد الدولة وضريبة المسارح.. ويخفض رسوم السفاري والغوص

وافق مجلس النواب، على مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي في مجموعه.
وأجّل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إن اللجنة استمعت لإيضاحات ممثلي الحكومة ومناقشات النواب وتبين أن سياسة الدولة ترتكز على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، ورغم أن تحقيق معدلات نمو وزيادة فرص العمل والتشغيل أحد الأركان الأساسية لهذه السياسية، لكن توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال يحقق مفهوم التنمية الاحتوائية.
وأضاف فرض الضريبة أو الرسم من أهم أدوات السياسية المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية، والسعي لتطوير الإيرادات العامة وتوفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الإنفاق العام خاصة ببرامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة التي تحتاج ستة مليارات جنيهات لزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو 2.5 مكليون مواطن ليصل عدد أفراد الأسر المستفيدة 5.1 مليون أسرة نحو 25 مليون مواطن مصر.
وجاء مشروع القانون الذي تم رفضه من قبل في مجلس النواب خاليا من الرسوم الخاصة بالسلع المعمرة والمشروبات الغازية، بعدما حذفتها الحكومة في نسخة المشروع الجديدة التي تم الموافقة عليها اليوم في لجنة الخطة والموازنة.
ووافقت لجنة الخطة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، ويفرض مشروع القانون الجديد رسوم على حفلات الأوبرا وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق.
وعدل المجلس خلال المناقشات اليوم نص المادة الخاصة برسوم مغادرة جمهورية مصر العربية، استجابة لمقترح النائبة نورا علي، التي دعت لضم محافظتي القاهرة والجيزة إلى المحافظات السياحية المستثناة في القانون من رسم المائة جنيه، ويكون رسم المغادرة بها 50 جنيها فقط.
كما استجابت الحكومة إلى تخفيض الضريبة المفروضة على رحلات الوحدات البحرية، الغوص، السفاري إلى 10% بدلًا من 20% وذلك استجابة لاقتراح رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب، نورا علي.
وجاء نصه كالتالي:-
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية
للدولة، ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية،
وعلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة
2020، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رق 207 لسنة 2020،
ولائحته التنفيذية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022،
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022،
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البنود أرقام (1) و(2) و(3) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النصوص الآتية: -
واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية،
أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
إحدي عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى
جنيه واحد.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى
من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
النصان الآتيان:-
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر،أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة) فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
بند (12)
12- الشراء من الأسواق الحرة:
" 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين
الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة
بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
(المادة الثالثة)
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29)
نصه الآتى:
"%10 من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة
الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية(0303.60)
الروبيان (جمبرى) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة او محفوظة الواردة ببند
التعريفة الجمركية (16.05).
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 -
.(0813.20-08.10-0809.40 -0809.30-0809.20
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21-
.(1806.90 -1806.32-1806.31 - 0901.22
طواحين وخلاطات للمأكولات واجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات
شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي
وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال
المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت
الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 – 8510.10 –
8516.32-8516.31
.(8518.30-8516.79
-
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة
(91.01 – 91.02) وتفريعاتها.
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (19503.00).
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة
الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20) ".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، النصان
الآتيان:-
المادة الأولى :
"تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى
مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.