«برامج الأحزاب السياسية» في جلسة حوارية ل المجلس القومي لحقوق الإنسان    وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية جمهورية بنين    وعي المصريين الحصان الرابح ضد أكاذيب أجندات الإخوان الإرهابية على سوشيال ميديا    البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1 خلال مايو    لضبط التنقيب العشوائي.. إزالة 32 طاحونة ذهب بوادي عبادي في حملة موسعة بإدفو    «الإحصاء»: 16.5% معدل التضخم السنوي خلال مايو (تعرف على نسبة زيادة السلع والخدمات)    «مدبولي» يوجه باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك    الحكومة توافق على تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة    الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قرية "ريدكودوب" شرقي أوكرانيا وقرية "كيندراتيفكا" في منطقة "سومي"    الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسي في أبو ظبي وناقشا أهمية وقف النار بغزة    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    الأهلي يعلن عن صفقة جديدة.. أحمد شوبير يكشف    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الرعب في نفوس المنافسين.. السر وراء "هانيبال" في تقديم صفقة بن رمضان    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    ختامها غش..انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وتداول الأسئلة على مواقع التواصل    ارتفاع تدريجي ل درجات الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس يوم عرفة (تفاصيل)    نادية الجندي تنعى سميحة أيوب وتستعيد ذكريات "سكر زيادة"    بالصور.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي فى ختام العام الدراسي للجامعة البريطانية.. ويغني مع محمد ثروت "المقص"    «نوباتيا ملحمة الحب والخيال».. ضمن عروض الموسم المسرحي بأسوان    مي كساب تمازح جمهورها من كواليس فيلم "آخر رجل في العالم" (فيديو)    أدعية يوم التروية.. لماذ سُمّي بهذا الاسم؟    بيان مهم من الصحة بشأن موقف مرضى مستشفى "هرمل"    الصحة: قرارات فورية لتيسير علاج المرضى ب"جوستاف روسي"    هل يكفي إنتاج مصر من اللحوم لسد احتياجاتنا؟.. الحكومة تجيب    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق في غزة    «مياه سيناء» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    «الزراعة» تشارك في فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    أوقاف الشرقية تُسلم 2000 شنطة سلع غذائية للتضامن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    فرصة للترقية.. حظ برج العذراء في شهر يونيو 2025    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    أحكام الحج (12).. علي جمعة يوضح أعمال أول أيام التشريق    مباحثات تركية أوروبية لتعزيز التعاون التجاري    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في أسيوط    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    رشوان توفيق عن الراحلة سميحة أيوب: «مسابتنيش في حلوة ولا مرة»    مصرع وإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «شعار ذهبي».. تقارير تكشف مفاجأة ل بطل كأس العالم للأندية 2025    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على رسم تنمية موارد الدولة وضريبة المسارح.. ويخفض رسوم السفاري والغوص

وافق مجلس النواب، على مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي في مجموعه.
وأجّل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إن اللجنة استمعت لإيضاحات ممثلي الحكومة ومناقشات النواب وتبين أن سياسة الدولة ترتكز على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، ورغم أن تحقيق معدلات نمو وزيادة فرص العمل والتشغيل أحد الأركان الأساسية لهذه السياسية، لكن توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال يحقق مفهوم التنمية الاحتوائية.
وأضاف فرض الضريبة أو الرسم من أهم أدوات السياسية المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية، والسعي لتطوير الإيرادات العامة وتوفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الإنفاق العام خاصة ببرامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة التي تحتاج ستة مليارات جنيهات لزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو 2.5 مكليون مواطن ليصل عدد أفراد الأسر المستفيدة 5.1 مليون أسرة نحو 25 مليون مواطن مصر.
وجاء مشروع القانون الذي تم رفضه من قبل في مجلس النواب خاليا من الرسوم الخاصة بالسلع المعمرة والمشروبات الغازية، بعدما حذفتها الحكومة في نسخة المشروع الجديدة التي تم الموافقة عليها اليوم في لجنة الخطة والموازنة.
ووافقت لجنة الخطة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، ويفرض مشروع القانون الجديد رسوم على حفلات الأوبرا وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق.
وعدل المجلس خلال المناقشات اليوم نص المادة الخاصة برسوم مغادرة جمهورية مصر العربية، استجابة لمقترح النائبة نورا علي، التي دعت لضم محافظتي القاهرة والجيزة إلى المحافظات السياحية المستثناة في القانون من رسم المائة جنيه، ويكون رسم المغادرة بها 50 جنيها فقط.
كما استجابت الحكومة إلى تخفيض الضريبة المفروضة على رحلات الوحدات البحرية، الغوص، السفاري إلى 10% بدلًا من 20% وذلك استجابة لاقتراح رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب، نورا علي.
وجاء نصه كالتالي:-
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية
للدولة، ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية،
وعلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة
2020، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رق 207 لسنة 2020،
ولائحته التنفيذية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022،
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022،
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البنود أرقام (1) و(2) و(3) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النصوص الآتية: -
واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية،
أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
إحدي عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى
جنيه واحد.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى
من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
النصان الآتيان:-
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر،أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة) فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
بند (12)
12- الشراء من الأسواق الحرة:
" 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين
الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة
بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
(المادة الثالثة)
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29)
نصه الآتى:
"%10 من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة
الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية(0303.60)
الروبيان (جمبرى) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة او محفوظة الواردة ببند
التعريفة الجمركية (16.05).
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 -
.(0813.20-08.10-0809.40 -0809.30-0809.20
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21-
.(1806.90 -1806.32-1806.31 - 0901.22
طواحين وخلاطات للمأكولات واجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات
شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي
وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال
المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت
الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 – 8510.10 –
8516.32-8516.31
.(8518.30-8516.79
-
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة
(91.01 – 91.02) وتفريعاتها.
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (19503.00).
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة
الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20) ".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، النصان
الآتيان:-
المادة الأولى :
"تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى
مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.