«طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه الاثنين 29 ديسمبر 2025    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وفاة 25 شخصا في غزة بفعل الأحوال الجوية منذ بداية ديسمبر    الخارجية الصينية: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    استبعاد الشناوي من قائمة المنتخب في مباراة أنجولا    الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة: أمطار ورياح وبرودة شديدة    العيال فهمت على مسرح ميامى احتفالًا برأس السنة    إجراء الكشف المجاني ل 2381 مواطنا بالقوافل الطبية بقرى غرب أسوان    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    هدى رمزي: لم أندم على قرار اعتزالي الفن.. ولن أعود للتمثيل    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    مدرب تونس: لا وقت للرد على الانتقادات.. وهدفنا حسم التأهل أمام تنزانيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    بلدية غزة: المنخفضات الجوية تحول المدينة المنكوبة لمنطقة كوارث    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    عاجل- الحكومة تعلن خطة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية: تصفية 4 ودمج 7 وتحويل 9 لهيئات عامة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل رسوم المسارح والملاهي والتعريفة الجمركية وإلغاء رسم السلع المعمرة والمياه الغازية
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 05 - 2023

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وجاء مشروع القانون الذي تم رفضه من قبل في مجلس النواب خاليا من الرسوم الخاصة بالسلع المعمرة والمشروبات الغازية، بعدما حذفتها الحكومة في نسخة المشروع الجديدة التي تم الموافقة عليها اليوم في لجنة الخطة والموازنة.
واعتبر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب خلال معارضة المشروع في الجلسة العامة في ديسمبر 2021، موضحا أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة اليوم لم يتضمن رسوم المشروبات الغازية أو رسوم السلع المعمرة.
وقال عمر، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن الرسوم الجديد توفر للدولة نحو 5 مليارات جنيه يتم اقتطاعها من طبقات معينة لصالح الموازنة ودعم المواطنين الفقراء.
وأشار إلى الرسوم التي تفرض على أنواع محددة من الأسماك المستوردة كالسلمون والأنشوجة وبعض القشريات، والأجبان ذات العروق الزرقاء، بخلاف رسوم حفلات وديسكو وملاهي اعتبرها عمر تمس الطبقات العليا ومضطرين لها في الوضع الاقتصادي الحالي.
ويفرض مشروع القانون الجديد رسوم على حفلات الأوبرا وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق.
• وجاء نصه كالتالي:-
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رق 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022.
• مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البنود أرقام (1) و(2) و(3) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النصوص الآتية:-
- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
- إحدي عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
- إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:-
- عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
بند (12) الشراء من الأسواق الحرة:
- 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
(المادة الثالثة)
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) نصه الآتى:
"%10 من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية (0303.60)، الروبيان (جمبرى) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).
- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة او محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 -0813.20-08.10-0809.40 -0809.30-0809.20).
- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21- 1806.90 -1806.32-1806.31 - 0901.22).
- طواحين وخلاطات للمأكولات واجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 – 8510.10 – 8516.32-8516.31- 8518.30-8516.79).
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01 – 91.02) وتفريعاتها.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (19503.00).
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20)".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، النصان الآتيان:-
المادة الأولى:
"تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.