قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    الوطنية للانتخابات: 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى ب 14محافظة غدًا    دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية    مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    شوط أول مثير.. برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    إخماد حريق التهم محتويات مخبز في البدرشين    بعد شائعات انفصالهم.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: خطة لزيادة إيرادات هليوبوليس وترشيد الإنفاق    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل رسوم المسارح والملاهي والتعريفة الجمركية وإلغاء رسم السلع المعمرة والمياه الغازية
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 05 - 2023

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وجاء مشروع القانون الذي تم رفضه من قبل في مجلس النواب خاليا من الرسوم الخاصة بالسلع المعمرة والمشروبات الغازية، بعدما حذفتها الحكومة في نسخة المشروع الجديدة التي تم الموافقة عليها اليوم في لجنة الخطة والموازنة.
واعتبر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب خلال معارضة المشروع في الجلسة العامة في ديسمبر 2021، موضحا أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة اليوم لم يتضمن رسوم المشروبات الغازية أو رسوم السلع المعمرة.
وقال عمر، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن الرسوم الجديد توفر للدولة نحو 5 مليارات جنيه يتم اقتطاعها من طبقات معينة لصالح الموازنة ودعم المواطنين الفقراء.
وأشار إلى الرسوم التي تفرض على أنواع محددة من الأسماك المستوردة كالسلمون والأنشوجة وبعض القشريات، والأجبان ذات العروق الزرقاء، بخلاف رسوم حفلات وديسكو وملاهي اعتبرها عمر تمس الطبقات العليا ومضطرين لها في الوضع الاقتصادي الحالي.
ويفرض مشروع القانون الجديد رسوم على حفلات الأوبرا وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق.
• وجاء نصه كالتالي:-
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رق 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022.
• مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البنود أرقام (1) و(2) و(3) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النصوص الآتية:-
- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
- إحدي عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
- إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:-
- عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
بند (12) الشراء من الأسواق الحرة:
- 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
(المادة الثالثة)
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) نصه الآتى:
"%10 من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية (0303.60)، الروبيان (جمبرى) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).
- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة او محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 -0813.20-08.10-0809.40 -0809.30-0809.20).
- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21- 1806.90 -1806.32-1806.31 - 0901.22).
- طواحين وخلاطات للمأكولات واجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 – 8510.10 – 8516.32-8516.31- 8518.30-8516.79).
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01 – 91.02) وتفريعاتها.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (19503.00).
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20)".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، النصان الآتيان:-
المادة الأولى:
"تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.