الرئيس: أجدد العهد على حماية الوطن وصون استقراره وصناعة مستقبل أكثر إشراقا لأبنائه    وزير الري: مشروعات المياه في سيناء خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 25 أبريل 2026    في ذكرى التحرير.. «تكافل وكرامة» يمد الدعم لآلاف الأسر في شمال وجنوب سيناء    البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة إيرانية كانت متجهة إلى طهران    قبرص: الشراكة مع مصر محطة سياسية مهمة ومرحلة أكثر نضجا    مبعوثا واشنطن يتوجّهان إلى باكستان لبدء جولة مفاوضات جديدة مع إيران    الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادًا للقاء إنبي بالدوري    موعد مباراة أهلي جدة وماتشيدا بنهائي دوري أبطال آسيا.. والقنوات الناقلة    حرس الحدود يصطدم بوادي دجلة في مواجهة حاسمة بصراع الهبوط    مدرب البنك الأهلي: ننتظر موقف الأهلي بشأن أحمد رضا.. والجزار إضافة كبيرة    ليفربول يستضيف كريستال بالاس لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي    تصل ل38 ببعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    ضمن خطة «الطب العلاجي».. الصحة تجتمع بممثلي 200 مستشفى لرفع كفاءة الخدمات الطبية    مركز المناخ يعلن استقرار الأحوال الجوية وعودة الشبورة المائية منتصف الأسبوع    اليوم، مصر تحتفل بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نسعى لوضع تصور ونظام متكامل لاستراتيجية المتابعة والتقييم يتميز بالكفاءة والشفافية    بعد صيانته وتطويره.. محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع ويوجه بتكثيف أعمال المتابعة    وزير الخارجية يُؤكد لنظيره العماني وقوف مصر مع الأشقاء العرب في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنهم واستقرارهم    مصر تُدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة    لأول مرة منذ 20 عاما.. انطلاق الاقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية    حبس عاطل لسرقته 3 مراوح من مسجد بمنطقة فيصل في الجيزة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، انسياب ملحوظ على أغلب المحاور والطرق الرئيسية    مستشار رئيس الجمهورية: سيناء تشهد طفرة صحية غير مسبوقة بمشروعات عملاقة    إعلام عبري: رصد إطلاق مسيَّرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل    أستاذ علوم سياسية: عودة واشنطن للحرب الشاملة ضد طهران ليست مجدية    احذر.. مشروبات تضر بصحة الكلى ونصائح للحفاظ عليها    اقتراح ب خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات| متخصص شئون أسرية يكشف    بعد صعوده أمس| ننشر الجديد في أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2026    منها الشوكولاته مع الشاي، 3 أزواج من الأطعمة تدعم صحة القلب والنتائج بعد 4 أسابيع    سيناء في عيون الكاميرا.. كيف خلّد الفن بطولات المصريين من ميادين القتال إلى ذاكرة الأجيال    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 25 أبريل 2026    تورم الركبة دون إصابة.. علامة تحذيرية قد تكشف مشكلة داخل المفصل    عامل ينهي حياة زوجته وابنته داخل شقة بمنطقة المنيب    بعد عودتها بأغنية جديدة، شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند    نماذج استرشادية في العلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة استعدادًا للامتحانات    في ذكرى تحرير سيناء ال44.. مراقبون: الخطر قائم ومنطقة عازلة قد تُستخدم لتهجير غزة    محمود ياسين جونيور: مسيرة الهضبة تستحق أن تدرس وتوثق دراميًا    «الوثائقية» تحتفي اليوم بذكرى تحرير سيناء بمجموعة من الأفلام الوطنية    منة شلبي تخرج عن صمتها بعد وفاة والدها.. ماذا قالت؟    الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد    بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست    وصل للهدف ال 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    زوجة ضياء العوضي تعيد صفحته على"فيس بوك" وتتولى إدارتها وتؤكد إقامة عزاء له    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    الباحثة شيماء فرج: البكتيريا سلاحي لإعادة استخدام مياه الصرف    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    مسؤولة سابقة بالبنتاجون: تباينات أمريكية إسرائيلية بشأن استمرار الحرب.. والقرار النهائي مرتبط بترامب    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تعديلات قوانين ضريبة الدمغة والمسارح والملاهي وتنمية الموارد
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 12 - 2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى علي أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، علي أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند (5):
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصيل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

بند (30)

المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدرببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم علي النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة، وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."

بند 31

10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وذلك علي الأصناف التالية:

- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية 03.05-03.04-03.03-03.02
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد في بنود التعريفة الجمركية 03.06.
- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
- قشريات ورخويات ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 - 08.02 - 08.03 - 08.04.0809.20 - 08.08 ( 0813.20 - 08.10 - 0809.40 - 0809.30- )

- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21
(1806.90–1806.32-1806.31 - 0901.22

- العطور ومستحضرات التجميل الواردة ببنود التعريفة الجمركية ( 33.03 -33.04).

- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 - 8510.10 - 8516.31 -8516.79- 8516.72-8516.71 8516.33- 8516.32( 8518.30
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01-9102) وتفريعاتها.
- ترسكلات واسکوترات وعربات ذات بدال ولعب، مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة بيند التعريفة الجمركية (9503.00).

- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10-13.20 96).

وتنص المادة الرابعة على أن يستبدل بنصى المادتين (الأولى)، و(الثالثة) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك وفقا للفئات الواردة به.

المادة الثالثة

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.

ولوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص تحديد قيمة مقابل الدخول من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في الحفلات الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة التي تقام في الأعياد أو المواسم أو المناسبات الخاصة، أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسا لربط هذه الضريبة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة الخامسة

يضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الفئات التالية الواردة قرين البنود الخاصة بكل منها، وذلك على النحو الآتي:

أولا: السينما

2- عروض الأفلام الأجنبية (10 % من مقابل الدخول).



ثانيا: المسرح والسيرك

2 - عروض الباليه ( 5% من مقابل الدخول).

3- عروض السيرك المصري (5% من مقابل الدخول).



ثالثا : الحفلات والملاهي وغيرها:

1- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة (10% من مقابل الدخول)

2 . الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية (10% من مقابل الدخول).

3. حلقات الانزلاق (10 % من مقابل الدخول).

4 - الألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها (10% من مقابل الاستخدام).

5. الألعاب السحرية وألعاب الحواة (10% من مقابل الدخول).

8 - الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.

(5% من مقابل الدخول وبحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى.

9 – حفلات الديسكو والحفلات الراقصة (بحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى).


المادة السادسة

يضاف إلى البند (ثالثا) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها:

11- عروض السيرك الأجنبي (20% من مقابل الدخول).

12 - التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت. (20% من مقابل الاستخدام).

13- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت. (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).

14. عروض الأسماك أو الحيوانات (20% من مقابل الدخول).

15- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت. (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).

16- رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).



المادة السابعة:

تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررا) للقانون رقم 74 لسنة 1999 المشار إليه نصها الآتى:

يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للسياحة وموافقة وزير المالية والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقا للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة.

المادة الثامنة:

يلغى كل ما يخالف هذا القانون.

المادة التاسعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه بدءا من اليوم التالي التاريخ نشره، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي فيعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.