ناجي الشهابي: نظام الرؤية الحالي جريمة إنسانية.. والاستضافة هي الحل    ترامب: سنحصل على الغبار النووي من إيران    رئيسة أكاديمية الفنون: رؤية متجددة لتطوير التعليم الفني وتعزيز الحضور الإبداعي    ترامب: العملية الجارية للتوصل إلى اتفاق مع إيران تسير على ما يرام    الأمم المتحدة: تفعيل 3 مسارات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان    مهدي سليمان: الحفاظ على الشباك منحنا التأهل لنهائي الكونفدرالية    "أنصح اللاعبين بالتفكير قبل الانضمام ل مودرن سبورت".. رسالة نارية من حسام حسن    مصدر أمني ينفي ادعاءات سائح بتعرضه للتحرش من 3 أفراد شرطة بجنوب سيناء    عمرو أديب بعد واقعة مستشفى الحسين: أماكن كثيرة لا يجب الدخول إليها بالنقاب    مرافئ البصيرة في ظل فلسفة الحياة    «الأزهر العالمي للفتوى» يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج    استعادة 13 قطعة أثرية من أمريكا بعد رحلة تهريب غير مشروعة    أستاذ قانون: تغريب الطفل عن والده قد يؤدي إلى انحرافات سلوكية نتيجة غياب القدوة    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا من شركات الصناعات الغذائية    مديرة منظمة أنقذوا الأطفال في لبنان: 20% من السكان نزحوا داخليًا جراء الحرب    ترامب: لن نرفع الحصار عن إيران حتى تكتمل الصفقة وتوقع رسميا بنسبة 100%    جوتيريش: القانون يجب أن يسود على القوة    أهم الأخبار المحلية والعالمية حتى منتصف الليل.. إيران: منعنا حاملات الطائرات الأمريكية من دخول بحر عُمان.. واشنطن تدرس صفقة ب20 مليار دولار مقابل يورانيوم إيران.. تراجع أسعار الغاز فى أوروبا 9.8% بعد فتح هرمز    برشلونة يقترب من معادلة ألقاب ريال مدريد    ترامب: إيران تقوم بالتعاون معنا بإزالة الألغام من مضيق هرمز    فتح باب التقدم للدورة ال4 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالإسكندرية    ختام حملة موسعة للدفاع عن حق المزارعين في مياه ري نظيفة ببني سويف والفيوم    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    أحمد إسماعيل يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والأهلى بكأس كرة السلة    7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية    عمرو أديب: اسم تركي آل الشيخ أصبح عالميًّا في لعبة الملاكمة    محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار غلق المحال ويؤكد استمرار الحملات    محافظ الدقهلية: حدائق المنصورة تستقبل المواطنين وأسرهم على مدار اليوم طوال الأسبوع    حريق هائل بمخزن جملون بالقناطر الخيرية والحماية المدنية تدفع ب 10 سيارات إطفاء    الأرصاد تحذر.. أمطار رعدية ونشاط رياح واضطراب ملاحة الساعات القادمة.. فيديو    مشاهد صادمة داخل مطعم ببني سويف تكشف مخالفات جسيمة خلال حملة تموينية    ارتفاع الأمواج 3 أمتار، اضطراب الملاحة بهذه الشواطئ غدا    فاتو.. حكاية 69 عاما في الأسر تضع غوريلا برلين على قمة الأعمار القياسية    جامعة النيل تستعرض أهمية مكاتب نقل التكنولوجيا في إدارة أصول الملكية الفكرية    ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 ابريل 2026.. ننشر آخر تحديث    المطرب عمر كمال: عندي 5 عربيات وأحدثهم سيارة إنجليزية اشتريتها ب9 ملايين «مش كتير»    تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد وسر اعتذار منى زكي    نجل موسيقار الأجيال يكشف: والدى غنى ست الحبايب وهو مقهور والسبب أمه    الملك أحمد فؤاد الثاني في جولة بمحافظة الإسكندرية (صور)    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    فحص عيون 667 الف طالبًا بالمنيا    وزيرة الثقافة تهنئ الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2026    جامعة العاصمة تعزز بيئة العمل بأنشطة ترفيهية متكاملة    نقابة المحامين تختتم الملتقى التدريبي لإدارة الأزمات    ملادينوف: الدور المصري في المرحلة الحساسة يرتكز على أصول بالغة الأهمية    وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر طب الأطفال بالدقهلية    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القبض على شخص بتهمة إصابة شقيقه وابنائه إثر مشاجرة بقنا    قانون الحضانة بين الاستقرار والتعديل .. جدل مستمر حول مصلحة الطفل بعد الطلاق    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الشهيد رياض لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الديني الصحيح| صور    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    شاهد الآن قمة الحسم الإفريقية.. الزمالك يصطدم بشباب بلوزداد في مواجهة نارية لحجز بطاقة النهائي (بث مباشر HD)    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    لا تيأسوا من رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تعديلات قوانين ضريبة الدمغة والمسارح والملاهي وتنمية الموارد
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 12 - 2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى علي أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، علي أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند (5):
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصيل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

بند (30)

المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدرببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم علي النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة، وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."

بند 31

10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وذلك علي الأصناف التالية:

- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية 03.05-03.04-03.03-03.02
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد في بنود التعريفة الجمركية 03.06.
- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
- قشريات ورخويات ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 - 08.02 - 08.03 - 08.04.0809.20 - 08.08 ( 0813.20 - 08.10 - 0809.40 - 0809.30- )

- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21
(1806.90–1806.32-1806.31 - 0901.22

- العطور ومستحضرات التجميل الواردة ببنود التعريفة الجمركية ( 33.03 -33.04).

- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 - 8510.10 - 8516.31 -8516.79- 8516.72-8516.71 8516.33- 8516.32( 8518.30
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01-9102) وتفريعاتها.
- ترسكلات واسکوترات وعربات ذات بدال ولعب، مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة بيند التعريفة الجمركية (9503.00).

- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10-13.20 96).

وتنص المادة الرابعة على أن يستبدل بنصى المادتين (الأولى)، و(الثالثة) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك وفقا للفئات الواردة به.

المادة الثالثة

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.

ولوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص تحديد قيمة مقابل الدخول من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في الحفلات الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة التي تقام في الأعياد أو المواسم أو المناسبات الخاصة، أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسا لربط هذه الضريبة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة الخامسة

يضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الفئات التالية الواردة قرين البنود الخاصة بكل منها، وذلك على النحو الآتي:

أولا: السينما

2- عروض الأفلام الأجنبية (10 % من مقابل الدخول).



ثانيا: المسرح والسيرك

2 - عروض الباليه ( 5% من مقابل الدخول).

3- عروض السيرك المصري (5% من مقابل الدخول).



ثالثا : الحفلات والملاهي وغيرها:

1- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة (10% من مقابل الدخول)

2 . الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية (10% من مقابل الدخول).

3. حلقات الانزلاق (10 % من مقابل الدخول).

4 - الألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها (10% من مقابل الاستخدام).

5. الألعاب السحرية وألعاب الحواة (10% من مقابل الدخول).

8 - الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.

(5% من مقابل الدخول وبحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى.

9 – حفلات الديسكو والحفلات الراقصة (بحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى).


المادة السادسة

يضاف إلى البند (ثالثا) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها:

11- عروض السيرك الأجنبي (20% من مقابل الدخول).

12 - التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت. (20% من مقابل الاستخدام).

13- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت. (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).

14. عروض الأسماك أو الحيوانات (20% من مقابل الدخول).

15- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت. (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).

16- رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).



المادة السابعة:

تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررا) للقانون رقم 74 لسنة 1999 المشار إليه نصها الآتى:

يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للسياحة وموافقة وزير المالية والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقا للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة.

المادة الثامنة:

يلغى كل ما يخالف هذا القانون.

المادة التاسعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه بدءا من اليوم التالي التاريخ نشره، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي فيعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.