بالأرقام.. نتيجة انتخابات نقابة أطباء أسوان    أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم السبت 10-10-2025.. الكيلو ب 70 جنيها    محافظ كفر الشيخ يوجّه بتغيير خط مياه الشرب بقرية الرغامة إلى بلاستيك    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    "المصريين الأحرار": تقرير"ستاندرد آند بورز" شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتماني    قريبًا.. مصر تستقبل التوقيت الشتوي لعام 2025.. هل مستعد لتغيير الساعة؟    عاجل- أسطول طائرات أمريكية عملاقة يصل إسرائيل استعدادًا لزيارة ترامب المرتقبة    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    أستاذ علوم سياسية: القمة المرتقبة محطة فارقة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    معهد فلسطين: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية ومرحلة جديدة من الواقعية الدولية    إصابة فى الفخذ تجبر كوناتي على مغادرة معسكر فرنسا    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 27 قتيلا    آخر مباريات تصفيات كأس العالم.. مصر بالقميص التقليدي في مواجهة غينيا بيساو    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    يلا شووووت تعرف على القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية في الأهلي    انخفاض في درجات الحرارة غدا وفرص سقوط أمطار والعظمى بالعاصمة 28 درجة    مصرع شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة بطريق أبوسمبل    إحالة قاتلة زوجها وأطفاله ال 6 فى المنيا لفضيلة المفتى    فيديو متداول يرصد اعتداء سائق على آخر بسبب أولوية المرور فى الإسكندرية    ضبط عصابة دولية لجلب وتهريب المخدرات بحوزتهم مضبوطات قيمتها 127 مليون جنيه    الجالى: فوز العنانى باليونسكو يجسد قوة مصر الناعمة ويعبر عن الجمهورية الجديدة    لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (صور)    تكريم يحيى الفخرانى وسلمى الشماع ويوسف عمر فى مهرجان أفلام الطلبة.. غدا    إيهاب فهمي: تشرفت بأن تحمل الدورة الثالثة لمهرجان الطفل العربي اسمي| فيديو    في أفضل حالاتهم.. 5 أبراج راحتها في الشتاء    100 ألف دولار لكل فائز.. فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو حمدان لتطوير المنشآت التربوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    منها وجبات اقتصادية.. 7 أطعمة تدعم الذاكرة وصحة المخ    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    ما إنفلونزا المعدة؟.. الأعراض وطرق الوقاية من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا    مطالبة بإلزام الاحتلال تعويض عمال فلسطين.. «العمل العربية»: إعادة إعمار غزّة أولويةٌ ملحّة (تفاصيل)    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    تقارير: نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    ضبط 6 آلاف كيس عصير مجهول المصدر ومخازن دقيق وسجائر مهربة خلال حملة تموينية بالغربية    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي بالكونفدالية    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    «القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تعديلات قوانين ضريبة الدمغة والمسارح والملاهي وتنمية الموارد
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 12 - 2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى علي أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، علي أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند (5):
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصيل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

بند (30)

المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدرببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم علي النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة، وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."

بند 31

10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وذلك علي الأصناف التالية:

- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية 03.05-03.04-03.03-03.02
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد في بنود التعريفة الجمركية 03.06.
- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
- قشريات ورخويات ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 - 08.02 - 08.03 - 08.04.0809.20 - 08.08 ( 0813.20 - 08.10 - 0809.40 - 0809.30- )

- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21
(1806.90–1806.32-1806.31 - 0901.22

- العطور ومستحضرات التجميل الواردة ببنود التعريفة الجمركية ( 33.03 -33.04).

- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 - 8510.10 - 8516.31 -8516.79- 8516.72-8516.71 8516.33- 8516.32( 8518.30
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01-9102) وتفريعاتها.
- ترسكلات واسکوترات وعربات ذات بدال ولعب، مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة بيند التعريفة الجمركية (9503.00).

- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10-13.20 96).

وتنص المادة الرابعة على أن يستبدل بنصى المادتين (الأولى)، و(الثالثة) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك وفقا للفئات الواردة به.

المادة الثالثة

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.

ولوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص تحديد قيمة مقابل الدخول من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في الحفلات الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة التي تقام في الأعياد أو المواسم أو المناسبات الخاصة، أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسا لربط هذه الضريبة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة الخامسة

يضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الفئات التالية الواردة قرين البنود الخاصة بكل منها، وذلك على النحو الآتي:

أولا: السينما

2- عروض الأفلام الأجنبية (10 % من مقابل الدخول).



ثانيا: المسرح والسيرك

2 - عروض الباليه ( 5% من مقابل الدخول).

3- عروض السيرك المصري (5% من مقابل الدخول).



ثالثا : الحفلات والملاهي وغيرها:

1- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة (10% من مقابل الدخول)

2 . الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية (10% من مقابل الدخول).

3. حلقات الانزلاق (10 % من مقابل الدخول).

4 - الألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها (10% من مقابل الاستخدام).

5. الألعاب السحرية وألعاب الحواة (10% من مقابل الدخول).

8 - الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.

(5% من مقابل الدخول وبحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى.

9 – حفلات الديسكو والحفلات الراقصة (بحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى).


المادة السادسة

يضاف إلى البند (ثالثا) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها:

11- عروض السيرك الأجنبي (20% من مقابل الدخول).

12 - التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت. (20% من مقابل الاستخدام).

13- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت. (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).

14. عروض الأسماك أو الحيوانات (20% من مقابل الدخول).

15- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت. (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).

16- رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).



المادة السابعة:

تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررا) للقانون رقم 74 لسنة 1999 المشار إليه نصها الآتى:

يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للسياحة وموافقة وزير المالية والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقا للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة.

المادة الثامنة:

يلغى كل ما يخالف هذا القانون.

المادة التاسعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه بدءا من اليوم التالي التاريخ نشره، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي فيعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.