قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع فروق الحد الأدنى للطلبات الضريبية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم "24" لسنة 1999م بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي. انتهت الجمعية العمومية لما كان منوطا به فرض ضريبة الملاهي المقررة بالقانون هو أداء الجمهور مقابل لدخول المسارح وغيرها من أماكن الملاهي والعروض والحفلات الترفيهية، أو حاله أداء الجمهور لزيادات عن الأسعار المحددة من المؤكلات والمشروبات والخدمات أو أداء الجمهور لزيادة على أجر الدخول المقرر، وكذلك إذا كان الدخول بدون مقابل إلى حفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو حفلات الموسيقى الآلية والصوتية أو الأندية الليلة أو الكازيينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية غير مسجلة أو راقصة.