قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    مدبولي يفتتح اليوم الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بالعاصمة الجديدة    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال شرق البريج وسط غزة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر... خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    مادورو: فنزويلا مستعدة لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية الشمالية إذا لزم الأمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    هجوم جوي مكثّف.. أوكرانيا تطلق نحو 300 مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون رسم تنمية الموارد

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وجاء مشروع القانون الذي تم رفضه من قبل في مجلس النواب خاليا من الرسوم الخاصة بالسلع المعمرة والمشروبات الغازية، بعدما حذفتها الحكومة في نسخة المشروع الجديدة التي تم الموافقة عليها اليوم في لجنة الخطة والموازنة.
ووافقت لجنة الخطة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، ويفرض مشروع القانون الجديد رسوم على حفلات الأوبرا وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق
وجاء نصه كالتالي :-
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية
للدولة، ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية،
وعلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة
2020، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رق 207 لسنة 2020،
ولائحته التنفيذية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022،
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022،
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البنود أرقام (1) و(2) و(3) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النصوص الآتية: -
واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية،
أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
إحدي عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى
جنيه واحد.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى
من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
النصان الآتيان:-
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر،أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
بند (12)
12- الشراء من الأسواق الحرة:
" 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين
الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة
بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
(المادة الثالثة)
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29)
نصه الآتى:
"%10 من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة
الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية(0303.60)
الروبيان (جمبرى) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة او محفوظة الواردة ببند
التعريفة الجمركية (16.05).
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 -
.(0813.20-08.10-0809.40 -0809.30-0809.20
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21-
.(1806.90 -1806.32-1806.31 - 0901.22
طواحين وخلاطات للمأكولات واجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات
شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي
وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال
المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت
الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 – 8510.10 –
8516.32-8516.31
.(8518.30-8516.79
-
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة
(91.01 – 91.02) وتفريعاتها.
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (19503.00).
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة
الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20) ".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، النصان
الآتيان:-
المادة الأولى:
"تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى
مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.