ستسمح تعديلات نصوص قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، للجمعيات بتلقى الأموال داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين ولو كانوا أجانب، ومن الأشخاص الاعتباريين المصريين والمنظمات الأجنبية المصرح لها بممارسة أنشطة الجمعيات، لكن بعد موافقة وزارة التضامن. ووفقا للمادة 17 من القانون الجديد فقد استبدلت عبارة «إخطار وزير الشئون الاجتماعية» بعبارة «الحصول على إذن بذلك من وزير التضامن»، حال رغبة الجمعية فى تلقى أموال من الخارج، فإذا مرّ 30 يوما دون أن يبدى الوزير اعتراضه اعتبر ذلك بمثابة موافقة منه. وفى تعديل المادة 16، التى تنظم عملية تعاون الجمعيات المصرية مع جمعيات مقرها خارج الجمهورية، أضيفت فقرة تتيح وضع نموذج منظم لعملية الإخطار مع استيفاء البيانات والمعلومات اللازم توافرها للوقوف على الأبعاد المختلفة للاتصال بجهة أجنبية بوضوح وشفافية بين الجمعية والجهة الإدارية، حسب مقتضيات التعديل. أما المادة 11 المتعلقة بنشاط الجمعية الأهلية، فقد أوضحت مقتضيات التعديل الخاصة بها أن قصر نشاط كل جمعية على ميدان عمل واحد، جاء تأكيدا للتخصصية مع عدم حرمان الجمعية التى ترغب فى توسيع أنشطتها لأكثر من ميدان بشرط حصولها على موافقة الاتحاد المختص والجهة الإدارية. ووفقا لمقتضيات تعديل المادة 13 الخاصة برسوم تسجيل وقيد الجمعيات فإنه نظرا لما لوحظ فى الواقع العملى من مغالاة كثير من الجمعيات فى استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى فقد تم تخفيض نسبة إعفاء الجمعيات من دفع تلك الرسوم إلى 25% بدلا من 50% للحفاظ على هذه اللوازم الحيوية.