رسميًا بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-5-2025 بالبنوك    الخارجية الألمانية تنشر بيانا باللغة الروسية في الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية    بث مباشر يلا كورة.. إمام يقود الأهلي لفوز مثير على المصري ويعتلي صدارة الدوري    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب البابا روبرت فرنسيس بريفوست    أخبار مصر اليوم.. بوتين يستقبل السيسي في الكرملين    محافظ سوهاج يبحث تطبيق الهوية البصرية على الكوبري الجديد بالكورنيش الغربي    هيبة: مصر أنفقت 550 مليار دولار على تحسين البنية التحتية خلال 10 سنوات| خاص    مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة    محافظ سوهاج يتفقد مركز الكوثر الطبى ويوجه بخطة عاجلة لتشغيله    النواب يناقش تعديل قانون مهنة الصيدلة وتنظيم إصدار الفتوى الشرعية    ريتشارليسون يتصدر تشكيل توتنهام أمام بودو جليمت بنصف نهائي الدوري الأوروبي    محمد فوزى: التحركات المصرية القطرية الهامة تأتى فى ظل وضع إنسانى صعب بغزة    ترامب: انتخاب بابا للفاتيكان أمريكى للمرة الأولى شرف عظيم    "أوتشا": عنف المستوطنين بالضفة الغربية فى تزايد    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (صور)    بعد قليل.. الأهلي والاتحاد.. نهائي كأس مصر لكرة السلة    نفس توقيت نهائي الكأس.. ديسابر يعلن ضم ماييلي لقائمة الكونغو الديمقراطية في يونيو    كرة يد - قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يتعاقد مع 3 لاعبين    ضربها بحزام وصورها عارية.. علاقة عاطفية تنتهي في جنايات كفر الشيخ    محافظة القاهرة: حريق شركة الأدوية لم يسفر عن إصابات    معدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص المنهار فوق 40 سيارة (صور)    انتشال جثمان عامل من غرفة تفتيش صرف صحي بالمنيا    تقرر مد مسابقة توفيق الحكيم لتأليف المسرحي .. اعرف تفاصيل    «كان يخاف ربه».. هالة صدقي تحسم جدل أزمة طلاق بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز    ما تأثير الحالة الفلكية على مواليد برج الحمل في الأسبوع الثاني من مايو 2025؟    أكشن بتقنيات عالية.. الإعلان التشويقي لفيلم المشروع X ل كريم عبد العزيز    MBC مصر تعلن موعد عرض مسلسل "بطن الحوت"    فعاليات تثقيفية متنوعة ضمن دوري المكتبات بثقافة الغربية    مسابقة قرائية بمكتبة مصر العامة    ياسمينا العبد: كنت متأكدة إني هبقى سبب فشل مسلسل «موضوع عائلي 3» (فيديو)    أمين الفتوى: لا يجوز للزوج أخذ "الشبكة" من زوجته رغمًا عنها بعد الزواج    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    السبت المقبل.. 23 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسوان    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    القومى للبحوث: اكتشاف إنزيم مهم من فطر الاسبرجليس لتقليل الكوليستيرول بالدم    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    محافظ الجيزة: تحسين كفاءة النظافة بمحيط المدارس استعدادا للامتحانات    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    وزارة الشباب والرياضة ... شكراً    طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يشاركون في معرض HVAC-R.. صور    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    تكثيف جهود البحث عن فتاة متغيبة منذ يومين في القليوبية    تركيا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية وتحاول تهجير الفلسطينيين وتثبيت وجودها في غزة بشكل دائم عبر توسيع هجماتها    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة وتكرار للجريمة وجدل.. حيثيات النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرا بتهمة سب الخطيب
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 03 - 2023

- حفظ النيابة للشكوى وقت الحصانة البرلمانية للمتهم هو إرجاء للبت فيها وليس وقفًا لسير التحقيق
- حكم الاقتصادية رد على طعن مرتضى بتكرار محاكمته عن نفس الواقعة: "الجريمة ارتكبت في مناسبات مختلفة ومستقلة"
- اطمئنان القاضي وفهمه للواقعة هو المرجع في التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف ما دام ذلك موافقًا للقانون
- الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى واستنباط اعتقادها منها لا يجوز إثارته أمام النقض
- إيراد المحكمة تاريخين للواقعة واطمئنانها لجريمة القذف التي لم يُدين الطاعن بها "زلة قلم" لا تقدح فى سلامة الحكم وليس خطأ في فهم الواقعة
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيه زهران، حيثيات حكمها الصادر برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم المحكمة الاقتصادية الصادر بحبسه لمدة شهر، لإدانته بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والطعن في عرضه وتعمد إزعاجه باستعمال أجهزة الاتصالات، في واقعة تعود لعام 2019.
ويعد هذا الحكم هو الوحيد الذي قيد حرية مرتضى منصور بين العديد من القضايا والأحكام الصادرة سواء بتغريمه أو براءته في دعاوى سب وقذف العديد من الشخصيات خلال السنوات الخمس الماضية، فيما لا يزال يحاكم في 3 قضايا سب وقذف جديدة.
ونفذ مرتضى حكم الحبس عندما سلم نفسه في جلسة محكمة النقض التي انعقدت في 25 فبراير الماضي بدار القضاء العالي، وقضى مدة العقوبة داخل سجن وادي النطرون حتى انتهائها وخروجه في 26 مارس الجاري.
وقبل حكم النقض، تقدم مرتضى منصور بالعديد من أوجه الطعن على حكم الاقتصادية بهدف التدليل على قصوره في التسبيب والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، وتستعرض "الشروق" هذه الأوجه ورد محكمة النقض عليها تفصيلًا في حيثيات حكمها، انتهاءً برفضها جميعًا والقضاء برفض الطعن برمته.
• اختصاص جنح الاقتصادية
قالت محكمة النقض -في شأن طعن مرتضى بعدم اختصاص الجنح الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى- إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي عدم دفع الطاعن بعدم الاختصاص النوعي، وجاءت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينفى ذلك الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص.
وأضافت النقض أنه لذلك لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولو تعلق بالنظام العام، لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها.
• فهم المحكمة للواقعة
تضمنت أوجه الطعن التي قدمها مرتضى، عدم بيان الحكم لواقعة الدعوى واعتناق صورتين متعارضتين لها بإيراده تاريخين للواقعة، وكذلك اطمئنانه لجريمة القذف غير الواردة بوصف النيابة العامة.
وردت محكمة النقض بأن الحكم الابتدائى المكمل والمزيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما، وأورد على ثبوتهما أدلة مستمدة من أقوال وكيل المجنى عليه ومجري التحريات وتقرير الفحص الفني.
وأضافت النقض أن القانون هو الحال في لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يفيد أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها المامًا شاملًا يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وأوردت مضمونها في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، كان ذلك محققًا لحكم القانون.
وأشارت النقض إلى أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه، بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يُعرف أى من الأمرين قصدته المحكمة، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شئ فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
وتابعت بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى، فإن ما أورده بمدوناته بإيراد تاريخين للواقعة أو باطمئنانه لجريمة لم يدنه بها (القذف) لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تقدح فى سلامته، ولم يكن نتيجة لخطأ المحكمة في فهمها واقع الدعوى، مما تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويضحي النعى فى هذا الشأن غير سديد.
• أركان الجريمة والمرجعية في ألفاظ السب
قالت محكمة النقض -بشأن نعي الطاعن بعدم استظهار الحكم لأركان الجريمتين اللتين أدانه بهما، وخلوه من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه- إن المراد بالسب في أصل اللغة هو "الشتم" بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
وأشارت النقض إلى أن المرجع فى التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف، هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما جاء إثباتها في الحكم، ولا يمسخ ويغير دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها.
وأوضحت النقض أن القصد الجنائي في جريمة السب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة للمجنى عليه شائنة بذاتها، ومن المقرر أن الازعاج وفقًا لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني ويضيق به صدر المجنى عليه.
وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بث مقطع فيديو تضمن عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتنطوي على سب المجني عليه وطعنًا في شرفه وعائلته بما تتوافر به ركن العلانية قانونًا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى في غير محله.
والثابت أن الحكم الابتدائى والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي أخذ الطاعن بها وأوقع عليه العقاب بموجبها، فإن النعي بهذا الوجه يضحي لا محل له، وفقًا لحكم النقض.
• حفظ الشكوى مع الحصانة البرلمانية
أكدت محكمة النقض -في ردها على طعن مرتضى بإطراح الحكم لدفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامتها وعدم إلغائه بالطريق الذي رسمه القانون- إن النيابة العامة في شأن تحقيق شكوى وكيل المجني عليهم فيما أسنده إلى الطاعن (مرتضى) من وقائع سب وقذف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، خاطبت مجلس النواب للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية إلا أنه رفض، فأصدرت قرارها بحفظ الشكوى.
وأوضحت النقض أن النيابة لم تتناول في قرار الحفظ أسبابًا موضوعية أو قانونية تتصل بتطبيق القانون على الوقائع، مما مفاده أنها رأت من جانبها إرجاء البت في موضوع الشكوى.
وأضافت النقض أن مثل هذا الحفظ ليس إلا إيذانًا من النيابة العامة أنها أوقفت سير التحقيق –الذي لم تكد تبدأه- نزولًا على حكم القانون، وهو لا يبلغ في قوته وأثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذي تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وتحقيق موضوعها تحقيقًا شاملًا يسمح لها بالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، وترجيح أن القضية بالحالة التي عليها ليست صالحة لأن تُقام عنها الدعوى الجنائية.
ولذلك فإن ما استطرد إليه الحكم استدلالًا -في هذا الشأن– لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها متى أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله، وبالتالي يضحى النعى في هذا الشأن على غير سند، وفقًا للنقض.
• تكرار الجريمة وسابقة الفصل فيها
وعن الطعن بسابقة الفصل في الواقعة، قالت محكمة النقض إن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ولا يكفي في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى، أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد، إذا كان لكل واقعة ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة، والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما.
وأضافت النقض أن الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأحكام المشار إليها بأسباب الطعن، بقوله إن "تلك الأحكام عن وقائع أخرى من ذات نوع الجريمة المطروحة ارتكبها المتهم الطاعن عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة، ورغم وحدة الغرض والحق المعتدى عليه، إلا أن لكل منهما ذاتية مستقلة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة والاختلاف التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها".
وأشارت النقض إلى إن هذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد.
• تقدير أقوال الشهود
طعن مرتضى منصور على الحكم بأنه عول على أقوال وكيل المجني عليه على الرغم من تناقضها، كما لم تعن المحكمة بما جاء بالشهادة الموثقة لأقوال شاهد النفي والأحكام الأخرى الصادرة ببراءته.
وردت محكمة النقض بأن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب متى كان سائغًا، ولها أن تأخذ بأقواله بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها، مشيرة إلى أن للمحكمة الإعراض عن أقوال شاهد النفى ما دامت لا تثق فيما شهد به.
وأضافت النقض أن تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفضيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
• الاستناد إلى التحريات والفيديو
تضمنت أوجه الطعن استناد الحكم إلى تقرير الفحص الفنى على الرغم من عدم وجود مقطع الفيديو الذي لم تطلع عليه المحكمة، كما تساند إلى تحريات الشرطة التي لا تصلح دليلًا لعدم الإفصاح عن مصدرها وتناقضها.
وردت محكمة النقض بأن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع التى متى اقتنعت بصحتها وسلامتها كان لها أن تعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، مشيرة إلى أن عدم الإفصاح عن مصدرها أو تناقضها لا ينال من جدية ما تضمنه محضر الاستدلالات من تحر.
وأضافت النقض أن المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال وكيل المجني عليه ومجرى تحريات الشرطة، ولا ينازع الطاعن في أن ما حصله الحكم منها له معينه الصحيح من الأوراق، بالإضافة إلى اطمئنانها لتقرير فحص الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الذي أثبت وجود المقطع المشار إليه بأسباب الطعن.
وأشارت إلى أن ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
• مجادلة غير مقبولة في تقدير آراء الخبراء
تضمنت أوجه التي تقدم بها مرتضى أن المحكمة لم تعن بطلبه بندب أحد الخبراء المختصين -لعدم استطاعتها الجزم في هذا الشأن إلا من خلال الخبرة الفنية المتخصصة- لتحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته عن إدارة صفحة الفيسبوك وأن شخصا آخر هو المسئول عن ذلك ونشر المقطع محل البلاغ.
وقالت محكمة النقض إن الدفع بنفي التهمة يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا صريحًا، اكتفاء بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وأوردتها ردًا عليه.
وذكرت أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوى التدليلية لتقرير الخبير، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.
وتابعت النقض بأن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وفي مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الفحص الفنى من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وعولت عليه في قضائها، فإن المجادلة فيه أمام محكمة النقض تضحى غير مقبولة.
وعن الوجه المتعلق بقيد ووصف التهمة، قالت النقض إن الطاعن لم يُثر شيئًا بشأن قيد ووصف التهمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
• تعديل العقوبة
قالت محكمة النقض -بشأن وجه الطعن المتعلق بتعديل الحكم الاستئنافي للعقوبة دون أن ينشأ أسبابًا لقضائه (من الحبس سنة مع الشغل إلى الحبس شهر)- إن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفى أن تحيل عليها، إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
وأضافت أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد -خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب الطعن- أسبابًا لما انتهى إليه من تعديل العقوبة، فإن ما يثيره بهذا الوجه لا يكون له محل.
وبالعودة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية، فقد قالت في أسباب تعديل العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة: "بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة".
• أحقية النيابة في تحريك الدعوى
وعن الطعن بعدم اشتمال الشكوى صراحة على طلب تحريك الدعوى الجنائية، قالت محكمة النقض إن جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مستقلة في ركنها المادي عن جريمة السب المؤثمة بالمادة 308 من قانون العقوبات، ومن ثم فلا ضير على النيابة العامة أن هي باشرت حقها وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنها.
وأضافت أن جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ليست من الجرائم التي يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في المعاد الوارد بقانون الإجراءات الجنائية، ولو اقترنت بجريمة القذف أو السب، والأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
• الخطيب أبلغ بنفسه عن الواقعة
قالت محكمة النقض إن الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم وجود توكيل خاص أو شكوى.
وأضافت النقض أن الحكم أطرح هذا الدفع في قوله "أن المجنى عليه أبلغ بشخصه عن الواقعة، وأن الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير بشأن توقيع المجنى عليه"، وهو رد كاف مما يضحي معه النعى فى هذا الشأن لا محل له.
• فتح باب المرافعة
وعن الطعن بالتفات المحكمة عن طلب إعادة فتح باب المرافعة، ردت محكمة النقض قائلة: "الأصل أن محكمة ثانى درجة تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه".
وأضافت أن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الدفاع عن الطاعن فتح باب المرافعة من جديد بعد إقفاله وحجز القضية لإصدار الحكم، لتحقيق طلب ضمنه مذكرته، وهو ما تنحسر معه دعوى الإخلال بحق الدفاع ويضحى النعى على غير سند.
• الدعوى المدنية المقابلة من المتهم
أما عن الطعن بالنسبة للدعوى المدنية المقابلة، قالت محكمة النقض حيث إن الطاعن في دعواه المدنية قد طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بطريق النقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -المستبدلة بالقانون رقم 191 لسنة 2020، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.
• الاتهامات وحكمي الاقتصادية
اتهمت النيابة العامة مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، بأنه في يوم 13 من نوفمبر سنة 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، سب محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" المسماة "mortada Mansour" والمتاح للكافة، بأن وجه إليه عبارات تتضمن خدش لاعتباره وطعنا في عرضه، بأن تعمد ازعاجه بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات في ارتكابه جريمة السب المبينة سلفا.
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا في 27 إبريل 2022 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنيا مؤفتا، وبرفض الدعوى المدنية المقابلة.
وبعد الاستئناف على الحكم، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية -بهيئة استئنافية- حضوريًا في 10 أغسطس 2022 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها، والاكتفاء بحبس المتهم شهرًا مع تأييد الغرامة والتعويض.
اقرأ أيضا: من واقع أحكام الاقتصادية والجنح: حقيقة التنازع والتكرار في قضايا مرتضى منصور والخطيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.