مدير مدرسة أشروبة: النظارة السوداء تسببت في غضب المحافظ    أحمد المسلماني يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي حول بناء الشخصية المصرية وإصلاح الإعلام    البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 11.6% في يوليو الماضي    محافظ المنيا يتفقد مشروعات تعليمية في بني مزار ويضع حجر أساس مدرسة جديدة    إصابة سوري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    ميرتس: لا تغيير في سياسة ألمانيا الجوهرية تجاه إسرائيل رغم حظر السلاح    مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم جنوب شرقي إيران    خاص - شكوى رسمية من الأهلي ضد جماهير الزمالك    التعادل السلبي يحسم مواجهة البنك الأهلي وغزل المحلة في الدوري    تغريدة محمد صلاح تدفع إسرائيل للتعليق على واقعة استشهاد سليمان العبيد    شتيجن يوجه رسائل مفاجأة بجماهير برشلونة بعد انتهاء أزمته    حسام حسن ل"جمهور الأهلى": بعتذر لكم.. وأنا كنت بهدى الاحتفال لمؤمن زكريا    الإسكندرية تحتضن المصطافين.. ازدحام الشواطئ مع نسيم البحر وحرارة 34    تغيرات المناخ عنوان الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل    بنك مصر يوقع بروتوكولا ب124 مليون جنيه لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة بالقصر العيني    مستشار رئيس كولومبيا يزور منشآت طبية بالقاهرة والعاصمة الإدارية لتعزيز التعاون الصحي    وكيل صحة المنيا يشدد على الانضباط وتطوير الخدمات الصحية    عبدالغفار: «100 يوم صحة» تقدم خدمات علاجية ووقائية متكاملة بالمجان بجميع المحافظات    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    «من سنة إلى 15 عاما»..السجن ل4 بتهمة سرقة «هاتف» بالإكراه في بنها بالقليوبية    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    كل ما تريد معرفته عن ChatGPT-5.. كيف تستفيد منه في عملك؟    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    محمد الغبارى: ما تدعيه إسرائيل هو بعيد تماما عن الحق التاريخى    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    أحمد عبد العزيز يحصد جائزة الإبداع والتميز بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته ال 13    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    «فاطمة المعدول» الحائزة على تقديرية الأدب: أحلم بإنشاء مركز لإبداع الأطفال    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    صاحبه الفرح الأسطوري ومهرها ب60 مليون.. 20 صور ومعلومات عن يمنى خوري    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    "الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    أهمية الاعتراف الغربي ب "الدولة الفلسطينية"    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    اندلاع حريق في "كافيه" بقليوب.. تفاصيل    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري للإخوان    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    الثلاثاء.. انعقاد ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بعنوان "الإعلام والتحليل الرياضي"    دخان حرائق الغابات الكندية يلوث أجواء أمريكا ويهدد صحة الملايين    عشان الجو حر النهارده.. 7 حيل ذكية لتبريد المنزل دون الحاجة لتكييف    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    الصحة تدرب أكثر من 3 آلاف ممرض ضمن 146 برنامجًا    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025 للقسمين العلمي والأدبي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين في محافظة نابلس    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عفوا مجلس الدولة..إنها ليست قضية المرأة!
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 03 - 2010

الضجة التى أثارها مجلس الدولة برفض تعيين قاضيات بعد أن تم قبولهن حسب المعايير القانونية، لم تعد قضية المرأة فحسب وهى ليست قضية نسائية فئوية، إنها أمر يتعلق بسيادة القانون، وشرعية السلطة، واحترام الدستور.
****
ويقتضى فهم حقائق الموقف الإشارة إلى أمور أربعة: تنظيم مجلس الدولة وأهدافه؛ ماذا حدث؟ أى خط سير القضية؛ ثم الإطار القانونى الذى يحكم القرار؛ والاعتراضات والاعتبارات الواجب مراعاتها.
- أنشأ مجلس الدولة بقانون رقم 47 لسنة 1972 وتنص مادة (1) منه أنه «هيئة قضائية مستقلة» وتنص مادة (2) «أن يتكون من ثلاثة أقسام القضائى، التشريع، وقسم الفتوى.
- تحدد مادة (73) سبعة شروط للعضوية فى مجلس الدولة ليس من بينها أن يكون ذكراً.
- حسب قانون مجلس الدولة، فإن السلطة المختصة بالتعيين فى أولى درجات السلم القضائى هى المجلس الخاص.
- تنص مادة (2) أن يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين فى الدراسات العليا.
- وتؤكد اختصاصاته أنه وجد لإنصاف المواطنين والهيئات وإلغاء القرارات التعسفية.
فماذا حدث فى مجلس الدولة وبتعبير أدق ماذا حدث لمجلس الدولة.. وما هى وقائع هذه القضية؟
****
- فى 24/8/2009 اجتمع المجلس الخاص بمجلس الدولة بصفته السلطة الوحيدة المختصة بالتعيين بالمجلس وأجمع أعضاؤه على الموافقة على قبول تعيين دفعتى 2008/2009 من الذكور والإناث للعمل بأول درجات السلم القضائى بمجلس الدولة، وهى وظيفة مندوب مساعد.
- تقدم عدد ممن توفرت فيهم شروط الالتحاق ومن بينها أن يكونوا من ال15 الأوائل من كل كلية الحاصلين على تقدير جيد جدا، فبلغ عدد المتقدمات 193.
- وافق المجلس الخاص بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/2009 على إجراء المقابلات اللازمة للتعيين، واعتمد جميع أعضائه كشوف المقابلات الثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات للعمل.
- وافق المجلس مرة أخرى بالأغلبية على استكمال السير فى إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم للوظيفة بتاريخ 18/1/2010.
- بعد ستة أشهر من هذه الخطوات المعلنة طلب بعض نواب رئيس مجلس الدولة عقد جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة «لبحث موضوع تعيين المرأة كقاضية بالمجلس!»
وعقدت الجمعية العمومية بتاريخ 15/2/2010 لتنظر فى أمر ليس من اختصاصها وانتهت بأغلبية الحاضرين إلى رفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة مع تجاهل ما تم من إجراءات بشأن تعيينها!!
انعقد المجلس الخاص بجلسة 22/2/2010 وأوضح رئيس مجلس الدولة لأعضاء المجلس الخاص عدم جواز الاستفتاء على الحقوق الدستورية العامة أو التعدى على الاختصاصات المخولة قانونا للمجلس الخاص أو إهدار المراكز القانونية المكتسبة لمن تقررت صلاحيتهن من خريجات دفعتى 2008 و2009 بإجماع أعضاء المجلس الخاص..وجاءت الصدمة الثانية برفض أغلبية أعضائه تعيين المرأة بالمجلس بالرغم من الموافقة السابقة.
****
هذه هى الوقائع فما هو الإطار القانونى الذى يحكم تعيين المرأة فى القضاء والذى على الجميع الالتزام به؟
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو حسب الدستور الجهة العليا المنوط بها وضع قواعد شئون عمل الهيئات القضائية. ويشترك فى المجلس جميع رؤساء الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.
- فى 2002 أصدر ذلك المجلس الأعلى قراره الذى يؤيد تعيين المرأة قاضية متى توفرت بها شروط التعيين وليس من ضمنها أن يكون ذكرا وليس أنثى.
- هذا القرار اتخذ من المجلس بأغلبية أعضائه الذين هم رؤساء جميع الهيئات القضائية ومن بينهم رئيس مجلس الدولة.
- بناء على ذلك لا يجوز لهيئة قضائية مخالفة القرار الصادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سنة 2002 الذى يسمح بتعيين المرأة فى القضاء المصرى.
ومع ذلك ومع أن الجمعية العمومية اتخذت قرارا ليس من اختصاصها فقد تمسك بعض السادة المستشارين برفض تعيين المرأة قاضية.
إن المسألة بذلك لم تعد تتعلق فقط بحقوق الإنسان ومكانة المرأة والتعبير عن الرغبة فى استبعادها أو استعبادها. لقد أصبحت قضية جوهرية تتعلق بسيادة القانون واحترام الدستور ونصوصه وتأكيد دولة المؤسسات وصالح المجتمع.
سمعنا وقرأنا تساؤلات عديدة: هل مجلس الدولة يريد أن يكون دولة داخل الدولة؟ أم أن الدولة لا تعطيه حقه فهو غاضب عليها؟ أم أنها رياح سلفية تسلطت على العقول؟ هل هذا موقف ضد المرأة ؟ أم ضد الحكومة؟ أم ضد النظام؟ أم أنه ضد الاستنارة؟ ما هى دوافع الرفض؟
ونحاول مناقشة الاعتراضات التى يثيرها الرافضون:
- إن القدرات المطلوبة للمحاكم الإدارية لا تختلف كثيرا عما هو مطلوب فى غيرها والمرأة تولت القضاء فى الدستورية العليا سنة 2002 حيث وصلت لنائب رئيس، وأصبح لدينا 42 قاضية سنة2007 يعملن فى الاستئناف الجنائى والاقتصادى وغيره، وتعمل فى النيابة الإدارية منذ 1958 حيث وصل عددهن1277 وتولت منصب رئيس الهيئة مرتين شهادة لكفاءتها.
- تنص مادة (9) أن يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة أى أن عليها بالفعل مسئولية الادعاء داخل مجلس الدولة ولم يكن ذلك أبدا محل شك أو شكوى.
- آثار البعض موضوع الكفاءة بينما تقارير «التفتيش القضائى» المحايدة أثبتت أن جيل القاضيات حصلن على درجة كفء.. ولماذا لم يتم التحقق من «الكفاءة» قبل الاختيار!! وهل كل المتقدمين للعمل من الذكور أكثر كفاءة من المتقدمات؟
- يستشهد البعض بالمادة التى تنظم معاشات «رجال» مجلس الدولة وهو سند ضعيف لا يهدر حقا دستوريا. فى اللغة العربية يطلق لقب رئيس أو مستشار أو عضو أى على النساء والرجال معا.
- أين كان هذا الرفض عندما أعلن عن هذه الوظائف وتم الاختيار ماذا حدث؟ إن ذلك التحول الفجائى فى الموقف لا يعكس صلابة وموضوعية بل يثير شكوكا بأن الرأى الأول لم يكن اتخذ بعد دراسة وتأن.. ألا يؤثر ذلك فى مصداقية رجال القضاء الذين نحترمهم وتعودنا على الوثوق بهم. هل بهذه السرعة يكون العدول من الرأى إلى نقيضه؟؟ ولماذا؟
- يتحدثون عن الملائمة فهل العمل القضائى أصعب مما تقوم به المرأة فى الطب الشرعى والجراحة الدقيقة والشرطة أو قيادة الطائرة أو البحث العلمى فى الخلايا والجينات والذرة... إلخ.
- وماذا يقصد بحجة «مكانها بالمنزل».. نحن نسمح للمرأة أن تسافر إلى الخارج لتعمل مدرسة وطبيبة وممرضة وغير ذلك ثم نرفع هذا الاعتراض الغريب؟ وهل يعنى ذلك القول أن تحرم مصر من أداء سفيراتنا اللواتي رفعن اسم مصر عاليا حول العالم؟
إن المصرية ثروة قومية لا يجوز أن تحرم من حقوقها أو يحرم المجتمع من عطائها.. وهى تمكنت من الجمع بين عملها المهنى والاهتمام بالأسرة وبذلك أصبحت قدوة لكثير من الرجال أو أغلبهم.
التساؤلات كثيرة:
هل يجوز للجمعية العمومية لمجلس الدولة الاستفتاء على أحد الحقوق الدستورية ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر؟
هل يجوز للجمعية العمومية اغتصاب سلطة مقررة بحكم القانون للمجلس الخاص وهى سلطة التعيين؟
هل يجوز لمجلس الدولة مخالفة القرار الصادر بالإجماع عن المجلس الأعلى للهيئات للقضائية، ووافق عليه ذلك رئيس مجلس الدولة آن ذاك.
تعلمنا فى كلية الحقوق أن الاتفاق عرض وقبول (وأن الثور يمسك من قرونه والرجل يمسك من لسانه) أى بكلمته. تم الإعلان وتقدم مواطنون للعمل وتم قبولهم فلماذا النكوص عن الاتفاق؟
لماذا يتمسك البعض بحجة الملائمة التى طرحت منذ 60 عاما ويتجاهلون القرارات الملزمة التى جاءت نتيجة تطورات وفرت تلك الملاءمة. أليس ذلك عودة للوراء بدلا من التطلع للأمام؟
****
أعود فأقول أنها ليست فقط قضية المرأة وحقوق الإنسان واحترام الدستور والقانون والصالح العام. إنها تمس مجلس الدولة ذاته ذلك الصرح العريق الذى جعل لنفسه مكانة رفيعة وأصبح ملاذا لكل صاحب حق وحاميا للقانون. نعتبره مظلة تحمى المواطنين من تعسف الأجهزة.. إنه وجد لنطلب منه الحماية وليس لأن نطلب الحماية منه. ونرجو أن يظل كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.