وزارة التعليم تحقق فى ترويج مدرسة دولية لقيم مرفوضة مجتمعيا    أسعار النفط تستقر عند الإغلاق مع توجه واشنطن لفرض عقوبات على إيران    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: مقترح ببيع الفينو بالكيلو.. و11 غطاسًا يواصلون البحث عن جثمان غريق الساحل الشمالي    الاتحاد الأوروبي يسعى لتوسيع العقوبات على إيران بعد الهجوم على إسرائيل    وزير الرياضة يُشيد بالإنجازات الأخيرة لعدد من الاتحادات    عضو باتحاد الإسكواش: أبطال مصر حققوا نتائج ممتازة في بطولة بلاك بول    السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة أجرة بالإكراه في الإسماعيلية    أحمد عبد العزيز من عزاء شيرين سيف النصر: التواصل انقطع بعد مين اللى ميحبش فاطمة    بتأثر بعملي في المداح.. حمادة هلال يتحدث عن حياته بعد رمضان    بالفيديو.. خالد الجندي: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودا كبيرًا من أجل الدعوة في رمضان    إحالة 5 من العاملين بوحدة تزمنت الصحية في بني سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببني سويف    لجنة متابعة إجراءات عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة تزور نادي كفر الشيخ الرياضي    هانى سرى الدين: نحتاج وضع خطة ترويجية لتحسين المنتج العقاري ليكون قابلًا للتصدير    شاهد مرافعة النيابة أمام المحكمة فى قضية سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع    محافظ دمياط تناقش استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وموسم صيف 2024    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية    وزارة النقل العراقية توضح حقيقة فيديو الكلاب الشاردة في مطار بغداد الدولي    أنشيلوتى: لدى ثقة فى اللاعبين وسنكون الأبطال غدا أمام السيتى    "من 4 إلى 9 سنين".. تعرف على سن التقدم للمدارس اليابانية والشروط الواجب توافرها (تفاصيل)    خبير تغذية يحذر من هذه العادات: تزيد الوزن "فيديو"    برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الرئيس بكل طوائف المجتمع    بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور    الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدم استقالته للأمين العام    فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي    أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات    أفلام كان وإدفا في الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لمسابقات الدورة العاشرة    برلماني عن المثلية في المدارس الألمانية: "بعت للوزارة ومردتش عليا" (فيديو)    إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب (صور)    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    شولتس يعلن اتفاقه مع شي على التنسيق بشأن مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا    بعد إصابة 50 شخصًا في أعينهم.. ضبط 8 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بسوهاج    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    بعد انتهاء إجازة العيد.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات 2024    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    ناقد رياضي يوضح أسباب هزيمة النادي الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    بعد التحذير الرسمي من المضادات الحيوية.. ما مخاطر «الجائحة الصامتة»؟    ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالعملة خلال 24 ساعة    مستشار المفتي: مصر قدَّمت مع ميلاد جمهوريتها الجديدة نموذجًا محكما في التواصل العالمي    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاشات حول منطق تفكير القضاة وسلطتهم التقديرية في ورشة عمل بالجامعة البريطانية
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2022

• مساعدة وزير العدل: لدينا استراتيجية لثقل أفكار القضاة وتغيير الثقافات في بعض القضايا
- فرجاني: السوابق القضائية لمحكمة النقض ليست قرآنًا.. ويجب البحث والاجتهاد وألا ينفصل القاضي عن مجتمعه
- نائب رئيس مجلس الدولة: الإنشاء والاجتهاد في القضاء الإداري ظهر مع عدم وجود النصوص أو استحالة تطبيقها
- عدلي حسين: ثقافة القاضي أساس كل شيء وبغيرها لن يطمئن المواطن للمحكمة.. وفلسفة علانية الجلسات أساسها الرقابة الشعبية
- "العواني" يشرح الضوابط التي تؤثر على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي.. وسلامة: طرق العدالة مختلفة وتفكير القاضي يظهر عندما لا تكون العدالة مُصاحبة للقانون
- حسن عبد الحميد: أصبح للقضاة حرية كبيرة في فهم نصوص القانون.. والكلية ستستمر في عقد سلسلة من الفعاليات عن الدراسات القانونية
نظمت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، ورشة عمل تحت عنوان "المنطق القضائي: كيف يفكر القاضي؟" والتي قدمت العديد من النظريات القديمة والتجارب العملية الحديثة بشأن مدى سلطة القاضي التقديرية في العمل بالنصوص القانونية والاعتداد بالسوابق القضائية، ومدى تأثر تفكير القاضي بالعوامل المجتمعية المحيطة به، وكذلك أثر ثقافته على إعمال الفكر والاجتهاد في التعامل مع الوقائع.
أدار الورشة الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر، فيما تحدث كل من: المستشارة أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار على فرجاني والمستشار محمد علي سلامة، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار ياسر الكيرديني نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد سامي العواني القاضي بمحكمة النقض.
كما تحدث كل من: البروفيسور بيران ميلكفيك، عن كيفية تفكير القضاة عمليًا من وجهة النظر الفلسفية والمنطقية، والدكتور محمد سراج الأستاذ المتفرع بالجامعة الأمريكية في مصر، عن تفكير القاضي المسلم في تاريخ الممارسة القضائية، فيما أجرت البروفيسور ميرال شيرتوف الأستاذ بكلية القانون بجامعة بجورج تاون، مداخلة "أون لاين" تحدثت فيها عن المنطق القضائي في عمل القاضي الأنجلو أمريكي والعقيدة القضائية بين الليبراليين والمحافظين.
وتحدث أيضا عدد من المحامين من أصحاب الممارسة الدقيقة في التقاضي الجنائي والمدني والإداري بهدف تكامل الرؤية وإثراء النقاش وإبراز التجارب العملية، وذلك بتنظيم المقرر العلمي للورشة الدكتور أحمد عبد الجواد مجدي، المدرس المساعد بكلية القانون بالجامعة البريطانية.
• تاريخ القضاء وعلاقته بالتشريع المكتوب
بدأت الورشة بكلمة افتتاحية للدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر، عن تاريخ القضاء من قدم الزمان وعلاقته بالتشريع المتكوب، قائلًا إن "القانون ليس له حياة بدون تطبيق، فهو مثل الكائن الحي يولد ساعة الإصدار ويموت ساعة الإلغاء سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، وما بين الإصدار والإلغاء تكون حياة القانون".
وأوضح عبد الحميد، الصورة الفرعونية لعلاقة القضاء بالتشريع المكتوب، والتي اُستخلص منها أن "القضاء هو باعث الحياة في النصوص المكتوبة، وبالتالي فقد أعطت مصر القديمة إلى القضاء سلطات واسعة جدًا، جعلت أحكامه روحًا لنصوص القانون".
وعلى العكس من الصورة الفرعونية، قال عبد الحميد، إن الصورة العكسية الرمزية ظهرت في الدولة الفرنسية عام 1789 نظرًا لفقدان الثقة في القضاء أثناء العصور الوسطى والعصر الاقطاعي، حتى أصبح القاضي هو فن القانون الناطق بالنصوص التي تضعها الإرادة الشعبية، حيث السلطة التشريعية هي صاحبة القرار الأعلى، وبالتالي لا يستطيع القاضي أن يفسر أو يخلق بل يطبق فقط.
وأضاف أن هذه الصورة ظلت في فرنسا، حتى أضيف للقضاء سلطة تقديرية وخصوصًا في مجال تفريد العقوبة والعقوبات التقديرية في الجنايات، وإلى أن ظهر مجلس الدولة وأصبح هناك قضاء إنشائي لا يرتبط بصورة أساسية بفكرة النصوص المكتوبة، وإنما يرتبط بفكرة المشروعية من خلال البحث عن عدالة القرار الصادر من السلطة الإدارية والبحث في محتوى القرارات واللوائح بما يحقق هذه المشروعية التي بحاجة إلى ضوابط ومعايير.
وأشار عميد كلية القانون إلى أنه ما بين النظم الأنجلو أمريكية والفكر اللاتيني، هناك القاضي المسلم، كيف يفكر ويحكم في القضايا ويستعمل النصوص؟، مشيرًا إلى أن فكرة المنطق القانوني المستخدم لضبط واستخراج الأدلة والأحكام، فكرة مهمة جدًا بدأت مع أرسطو في كتابه "آلة التفكير" بما يعني أن ضبط مخرجات العلم يجب له من منهج يضمن عدم خروج الفقيه عن المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، حيث يحتاج الفقه الإسلامي إلى علم أصول الفقه الذي يضمن عدم خروج الفقيه عن المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية.
وانتهى عبد الحميد إلى أن اختلاف صور العلاقة ما بين القضاء والتشريع المكتوب في الماضي والعصر الحديث، تدعو إلى فتح نقاش واسع عن سلطات القضاء، والحاجة لنقاش حول المنطق القضائي واختلافه عن المنطق القانوني، والعلاقة بينهما، وكذلك العلاقة بين المنطق المستخدم والواقع الموجود حاليًا، كيف يفكر القضاة بصورة عامة؟.
وأشار إلى أن هذه الورشة بداية لسلسلة من الفعاليات عن الدراسات القانونية ولنقاش أوسع عن سلطات القضاء، حيث أصبح لدى القضاء حرية كبيرة في فهم نصوص القانون.
• تدريب القضاة وإثقال الفكر القضائي
من جانبها، قالت المستشارة أمل عمار، مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، إن الوزارة سبق وأطلقت لأول مرة استراتيجية 2021:2026 والتي من بين أهدافها تدريب وإعداد القضاة وإثقال الفكر القضائي وتغيير الثقافات في بعض القضايا مثل العنف ضد المرأة والثأر.
وأضافت أن مركز الدراسات القضائية ينتهج إعداد دورات تأسيسية للقضاة الجدد، تشمل تدريس أفكار ومفاهيم جديدة قبل توليهم منصات القضاء لم تكن قد دُرست لهم في المرحلة الجامعية، مثل مفهوم "الضحية".
وذكرت مساعدة وزير العدل أن هناك دورات تخصصية للقضاة في حماية المرأة من العنف، وأيضًا حماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، ليكون من يتولى قضاء الطفل له سمات ومقومات مع تلقيه تدريبًا متخصصًا حتى يكون القاضي كفئًا لهذه المنصة.
̉• معايشة القاضي لمجتمعه
بدوره، قال المستشار على فرجاني، نائب رئيس محكمة النقض، إن الربط بين علم المنطق والأحكام القضائية مهم للغاية للوصول إلى منطق قضائي يعايش المجتمع والواقع الذي نعيش فيه.
وأضاف بأنه يجب ألا ينفصل القاضي عن المجتمع بل عليه النزول إليه والتعايش معه، وأن تسطر أحكامه علاجًا لمشاكله وأمراضه، ولذا يجب أن يكون القاضي منطقيًا في أحكامه وفيلسوفًا أيضًا.
وذكر الفرجاني أن العدالة نسبية ولذا فالبحث عن الحقيقة عبادة في حد ذاته، مشيرًا إلى أن القاضي عند نظره أي قضية يجب عليه وضع خارطة طريق ذهنية -بينه وبين نفسه- يصل من خلالها إلى الحكم العادل.
وأوضح أن القاضي يمارس مجموعة من العمليات الذهنية المنطقية وصولًا إلى النتيجة التي يدونها في حكمه، فهو يتأمل وقائع النزاع ويحيط بها عن بصر وبصيرة ويربط بين الأحداث والوقائع ويجزئها، ثم يعيد ترتيبها في صورة ذهنية حديثة، ثم يقارن بين الأمور الأساسية والأمور الثانوية غير المؤثرة، ويفهم طبيعة النزاع وبواعثه وأسبابه، ثم يكيف كل الوقائع التكييف القانوني السليم، ثم يبحث عن النص القانوني الواجب تطبيقه.
وتابع نائب رئيس محكمة النقض: "كل ذلك يمثل رحلة ذهنية من التأمل والتفكير الكبير، بطلها هو القاضي، فهو الفيلسوف والمفكر وصاحب خارطة الطريق التي يصل بها منطقيًا إلى الحكم العادل المنشود".
وأشار فرجاني إلى ما سطرته محكمة النقض في أحكامها، قائلًا: "في تفكير قضاة النقض لا يلزم أن يكون الدليل الذي بني عليه الحكم مباشرًا، بل للمحكمة -وهو من أخص خصائص وظيفتها- أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه مؤديًا إليه".
وانتهى الفرجاني قائلاً: "كما لا نقبل التجريح في أحكام النقض، يجب ألا ينظر القاضي إلى السوابق القضائية لمحكمة النقض على أنها قرآن.. ولذا يجب البحث والاجتهاد وتشجيع القاضي الباحث العالم".
• اجتهاد القاضي الإداري
وعن قضاء مجلس الدولة، قال المستشار ياسر الكيرديني، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم التشريعي، إن تكوين القاضي الإداري وإعداده بداية من الفتوى يجعله محتكًا بالمشاكل العملية عند جهة الإدارة وتعاملها مع النصوص القانونية، ولو ذهب القاضي إلى قسم التشريع يعلم بالنصوص وكيفية صياغتها، ثم لو ذهب إلى منصة المحكمة يعلم بكيفية تطبيق هذه النصوص ويكون قريبًا من الواقع.
وأضاف أن وصف القضاء الإداري ب"القضاء الإنشائي" لم يأت من فراغ، ولكن لأنه محتك فعليًا بنظرية المرفق العام وعمله، وبصعوبة تقنين القواعد التي تحكم نشاط الإنسان.
وأوضح الكيرديني أن سلطة القاضي الإداري في الإنشاء والاجتهاد تنعدم عند وجود النصوص، ورغم ذلك هناك مبادئ عدة اجتهد فيها القاضي الإداري مع عدم وجود النص، وكذلك في عدد من الحالات الأخرى التي استحال فيها تطبيق النصوص الموجودة بالفعل أو لوجود تضارب أو تعارض فيها.
وأبرز نائب رئيس مجلس الدولة بعض الأمثلة التي اجتهد فيها القاضي الإداري وأرسى مبادئ قضائية منها "عدم جواز ترك الخصومة إذا تعرضت الدعوى للمصلحة العامة" وذلك خلال دعوى أقيمت عام 2000 أمام القضاء الإداري بالمنصورة.
ومن الوقائع التي سردها الكيرديني أيضًا، هي النظر إلى عقوبة جلد المسجون -التي نص عليها القانون ولائحة السجون- باعتبارها عقوبة مهينة، مشيرًا إلى إعداده تقريرًا بدعم من المستشار الراحل محمد أمين المهدي الذي أمده بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن، واستندت إليه المحكمة العليا، وذلك في طعن أقامته هيئة المفوضين -لمصلحة القانون- على حكم برفض دعوى أقامها مسجون تعرض للجلد بسبب خطأ ارتكبه عام 1999.
• ثقافة القاضي والرقابة الشعبية عليه
من جانبه، قال عدلي حسين، القاضي والمحافظ السابق، إن المادة الأولى للقانون المدني المصري، هي الحاكمة في هذا النقاش، حيث تنص على أنه "إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".
وأوضح حسين أنه لابد للقاضي من وجود ثقافة كافية لديه عن الأعراف السائدة، وكذلك ثقافة واسعة في مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنه في المرحلة الأخيرة التي نصت عليها المادة يتحول القاضي إلى مشرع وقاض في وقت واحد، من خلال التفكير وفقًا للقانون الطبيعي والعدالة، وهي أخطر نقطة في مراحل القناعة.
وذكر أنه يجب الاعتناء بهذه المرحلة الأخيرة التي نصت عليها المادة، لأن ثقافة القاضي ومعلوماته هي الأساس لكل شيء، وبغير هذه الثقافة لن يطمئن المواطن للمحكمة.
وأشار حسين إلى أنه من القواعد الأصولية للمحاكمة الجنائية علانية الجلسات -إلا في حالات معينة- وذلك حتى يحكم الناس على القاضي الجالس على المنصة ما إذا كانت عقليته وثقافته سليمة أم لا.
وأوضح: "من بين فلسفة علانية المحاكمات هو أن يحكم الناس على عقلية القاضي في إدارة الجلسة ومناقشة الخصوم والحكم الصادر في النهاية، وبالتالي فالرقابة الشعبية على القاضي في غاية الأهمية".
• اختلاف طرق وصول القاضي للعدالة
وقال المستشار محمد علي سلامة، نائب رئيس محكمة النقض: "لا خلاف على أن كل قاضٍ يبحث عن العدالة، ولكن لكل منهم طريقه في الوصول إليها، لأن العدالة لا يُنظر إليها بشكل واحد.. حيث إن التفكير عملية عقلية بالمعلومات الحاضرة للوصول إلى المطلوب، الذي هو الغاية لتحقيق العدالة".
وأضاف أن "الأصل في القانون هو تجسد العدالة، ولكن لاعتبارات استقرار الأوضاع ولمعايير معينة لا تظهر العدالة مُصاحبة للقانون في بعض الأحيان، ومن هنا توجد الأزمات ويظهر معها السلوك الشخصي والتربوي والميول والفكر للقاضي للتعامل معها".
وسرد سلامة مقولة أحد قضاة البصرة بأن "القضاء لا يُعلّم، وهو فن أكثر منه علم"، متابعًا: "أنا أؤيد هذا القول بأن القضاء فن يدخل فيه تكوين القاضي ومعلوماته وثقافته وخبراته".
وتابع نائب رئيس محكمة النقض: "القاضي يحكم في الأصل بمقتضى القانون، لكن في بعض المساحات قد يحاكم القاضي القانون ويحكم عليه أيضًا، وذلك عندما يجده غير صالح أو غير دقيق أو غير مناسب للزمن، إلى غير ذلك من الأسباب، وبالتالي تحدث نتائج غير متوقعة تؤثر على الثقة في أحكام القضاء".
واستطرد سلامة بأن القاضي قد يعاني من دوافع مختلفة تسوقه في بعض الأحيان إلى أن يحل رأيه محل رأي المُشرع، فيتحول إلى مشرع، معددًا بعض المواقف التي اختلفت فيها طريقة تعامل القضاة مع نص القانون وفهمه.
وأشار إلى مثال يتعلق بالتعامل المختلف للقضاة مع نص المادة 82 من قانون المرافعات، بشأن "جواز الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، حال عدم حضور المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة"، موضحًا أن هناك من يرى وجوب حضور أطراف الدعوى وتحقيق المواجهة، وهناك آخرون يرون أن الخصومة هي تمكين، وتتحقق بإعلان الأطراف وليس بالحضور.
• تقدير العقوبة عند القاضي الجنائي
فيما تحدث المستشار الدكتور محمد سامي العواني، القاضي الجنائي بمحكمة النقض، عن المنطق القضائي في تقدير العقوبات، قائلاً إن سمة القاضي هي مباشرة عمله بكل نزاهة واستقلال وتجرد دون تحكم إداري وأهواء سياسية.
وأضاف أن التدخل القضائي في تقدير العقوبة أساسه ثقة المجتمعات الحديثة في احترام القاضي للحقوق، وبذلك يجدر بالمُشرع ألا يعترف بغير العقوبات التي تقبل التدرج، بحيث يستطيع القاضي تفريد العقوبة وتحديدها وفقًا للصورة المعروضة أمامه، موضحًا أن الجريمة الواحدة لها العديد من الصور والملابسات في ارتكابها، وهو ما يُنمي الاعتقاد بوجوب وجود سلطة للقاضي في تفريد العقوبة.
وشرح العواني بعض الضوابط التي تؤثر على السلطة التقديرية للقاضي، موضحًا أن بعضها له طابع موضوعي وبعضها الآخر له طابع شخصي.
وذكر أن الضوابط الموضوعية منها "جسامة الاعتداء على الحق"، مثل مقدار بذاءة عبارات السب والقذف والمساس بالحرمات، فكلما كانت أكثر بذاءة واعتداء على الحق، كان أولى بالقاضي تشديد العقوبة.
والضابط الثاني هو "توافر بعض شروع الإباحة في جرائم الاعتداء على الأشخاص"، مثل توافر بعض أسباب الدفاع الشرعي عن النفس التي تخفف العقوبة، رغم أن الفعل يظل غير مشروعًا لعدم توافر جميع أسباب الدفاع الشرعي.
والضابط الثالث "عفو المجني عليه عن المتهم" كسبب للقاضي في تخفيف العقوبة، مشيرًا إلى أن السياسة الجنائية الحديثة اتجهت لاعتبار الصلح سببًا من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، وقالت عن ذلك محكمة النقض إن هذا الاتجاه "بمثابة تقييد لسلطة المجتمعات في توقيع العقاب"، لكن المشرع لم يتوسع في هذا الاتجاه.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أنه من المعايير الموضوعية للسلطة التقديرية التي ينظر إليها القاضي أيضًا، "تعرض المجني عليه لأضرار إضافية" و"أسلوب تنفيذ الفعل الإجرامي".
أما عن الضوابط ذات الطابع الشخصي التي تؤثر على السلطة التقديرية للقاضي، قال العواني إنها مثل "القصد المباشر والقصد الاحتمالي في الركن المعنوي للجريمة"، و"الباعث على الجريمة"، "والتأثير المحتمل للمتهم بإيلام العقوبة ودرجة الإحساس بهذا الإيلام التي تختلف وفقًا لكل شخص وقدرته، كالفرق بين المجرم الشاب والعجوز".
وانتهى القاضي بمحكمة النقض، إلى أن المحكمة لا تُسأل عن سلطتها في تقدير العقوبة وموجبات الشدة أو التخفيف في الحكم، ولها الحق في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بشأن استخدام الرأفة، دون أن تشير في حكمها لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.