قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق (1990 1993) إن ما أقدم عليه المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بإحالة نصين من قانون مجلس الدولة للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهما، ينطوى على مخالفة صارخة للقانون والأعراف القضائية، ويهدف إلى تقويض قرار الجمعية العمومية للمجلس برفض تعيين المرأة قاضية. وتبدأ «الدستورية» غدا الأحد نظر النصين الخاصين باشتراط ذكورة القاضى المعين فى مجلس الدولة، وسلطة الجمعية العمومية الملزمة للمجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة. وأوضح الجمل فى تصريحات ل«الشروق» أن قانون المحكمة الدستورية العليا حصر الحالات التى يطلب فيها تفسير المحكمة للقوانين، وهى حالات النزاع بين هيئتين قضائيتين أو هيئة قضائية وجهة تنفيذية أو غرفة تشريعية مثل مجلسى الشعب والشورى وهيئة قضائية، وهى جميعها حالات لم تتوفر فى مسألة رفض قضاة مجلس الدولة تعيين المرأة. وأضاف الجمل أن قانون مجلس الدولة نص على إحالة أى موضوع قانونى يغمض على الجهات الإدارية إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، التى كان يتوجب عرض الأمر عليها بدلا من إرساله للمحكمة الدستورية، خاصة أن جمعية الفتوى هى الجهة المنوطة بتفسير الأحكام القضائية والقوانين وحل الأزمات بين الجهات الحكومية المختلفة. وأكد الجمل أنه بمراجعة القانون يتبين أنه لا يوجد خلاف من الأصل فى مجلس الدولة حول تعيين المرأة، لأن المجلس به هيئتان رئيسيتان هما الجمعية العمومية للمستشارين والمجلس الخاص، وقد اتفق رأى أغلبية أعضاء المجلس الخاص (4 من 7) مع رأى إجماع القضاة على إرجاء إجراءات تعيين المرأة لمزيد من الدراسة، وبالتالى لا يوجد صدام بين السلطتين الوحيدتين. كما أن القانون يلزم المجلس الخاص بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية باعتبارها أعلى سلطة بمجلس الدولة، وباعتبار أن الجمعيات العمومية لأى مؤسسة ذات شخصية اعتبارية هى أعلى سلطة فيها، ولا يمثل المجلس الخاص إلا لجنة تنفيذية مكونة من أقدم القضاة، تمنحها الجمعية العمومية الشرعية المطلوبة لتنفيذ القرارات التى يوقعها رئيس المجلس. وأشار إلى أن النصين القانونين المطلوب تفسيرهما لا ينقصهما الوضوح، فمن المتعارف عليه أن اللغة العربية تفرق فى الألفاظ بين الذكر والأنثى، كما ينطبق ذلك على جميع القوانين المصرية، وبمطالعة قانون مجلس الدولة يتبين أن المشرع قصر العضوية على الرجال بلفظتى (القضاة والأعضاء) واشترط أن (يكون العضو متزوجا من مصرية) وحظر عليه (الزواج من أجنبية إلا بتصريح خاص من رئيس الجمهورية شريطة أن تكون الأجنبية عربية). أما النص الثانى الخاص بسلطات الجمعية العمومية فهو مشابه لجميع النصوص المطبقة فى الهيئات القضائية والشركات والمؤسسات الاقتصادية والأندية والشخوص الاعتبارية، ولا يمكن تغييره أو إعلاء سلطة رئيس المجلس على سلطة الجمعية العمومية، وما قررته الجمعية العمومية حتى الآن يعد بمثابة قواعد تنفيذية حائزة للقوة القانونية للائحة التنفيذية ويجب الالتزام بها. ورفض الجمل بشدة ما نشرته صحيفة قومية على لسان عضوة هيئة قضائية عن تحصين قرار فتح الباب لتعيين المرأة وعدم إمكانية الرجوع عنه، وقال: ما تم حتى الآن بخصوص تعيين المرأة لا يعدو كونه إجراءات إدارية يمكن العودة عنها فى أى وقت، ولن تكتسب الخريجات المتقدمات مركزا قانونيا قبل صدور قرار جمهورى بتعيينهن، والمحكمة الإدارية العليا منحت المجلس الخاص سلطة مراجعة أسماء المقبولين واستبعاد من تثبت عدم صلاحيته.