«البترول» تكشف مدى جاهزية الشبكة وخطط تأمين الغاز قبل زيادة الاستهلاك خلال الصيف    الصندوق السيادي يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض فنية ومالية لإدارة طرح 20% من شركة مصر للتأمينات    نتنياهو يرد على شائعة ال"6 أصابع"    وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات لتأكيد التضامن مع الأشقاء بالخليج    زيلينسكي: شراء الطائرات المسيّرة الأوكرانية يجب أن يتم عبر الحكومة فقط    ليفربول يتقدم بالهدف الأول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي    تجهيز 412 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ    إصابة 6 أطفال عقرهم كلب ضال في قنا    مسلسل فخر الدلتا الحلقة 26.. عابدين يرفض عرض فخر بمساعدته في تأسيس شركته    الجمهور يهاجم الحلقات الأخيرة من مسلسل علي كلاي.. لهذا السبب    على جمعة: عدم المسئولية في الإنجاب والتعدد يؤدي لظواهر كارثية كأطفال الشوارع    الجامع الأزهر يحتضن إفطار 5 آلاف طالب في اليوم ال25 من رمضان    علي جمعة ل فتاة: التعدد عملية جراحية مؤلمة والطلاق حق للزوجة المتضررة    حصول طب طنطا ومستشفياتها الجامعية على الاعتماد المؤسسى من المجلس الصحى    النائبة داليا السعدني: دعم الأعمال الفنية الهادفة ضرورة لترسيخ الهوية الوطنية    الأورمان عضو التحالف الوطني تواصل توزيع المساعدات الغذائية وتنظيم معارض أثاث    وكيل صحة سوهاج يستقبل مدير فرع التأمين الصحي لبحث تطوير الخدمات الطبية    تعرف على آخر تطورات سعر الذهب .. عيار 18 ب6351 جنيها    شركة مصرية تستهدف توطين صناعة البوردة الإلكترونية في مصر    الأزهر يوضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة    تشريعية النواب: منع الخدمات عن المحكوم عليه في قضايا النفقة يضمن تنفيذ الأحكام القضائية    سميرة عبدالعزيز عن وصية زوجها قبل رحيله: لا تتركي الفن أبدا    كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي    انطلاق مباراة برشلونة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني    برلمانية: الرئيس السيسي وضع الحقائق أمام المصريين لتعزيز الثقة والمصارحة    المجر: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي طالما أن أوربان رئيس للوزراء    الخارجية الأمريكية: لا إصابات بين موظفي السفارة بعد استهدافها بطائرتين درونز في بغداد    برلمانية: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم    جوهر الرياضة أمام الوزير جوهر نبيل    هوليوود تحت الحراسة المشددة.. الأوسكار ينطلق وسط توتر الحرب الإيرانية    جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة    إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالغربية    أيمن يونس: "هات للزمالك ملعب كويس وهو يكسب أي حد"    إصابة 8 عمال يومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالغربية    رئيس جامعة بني سويف يشهد ختام مهرجان الأنشطة الرمضانية    اليوم.. مطار القاهرة يعيد توزيع رحلات «إيركايرو»    حمزة عبد الكريم يشارك فى خسارة شباب برشلونة ضد بيتيس بنهائي كأس إسبانيا    الجيش الإسرائيلي: نعتزم مواصلة الحرب ضد إيران ل3 أسابيع أخرى    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر إزالة التعديات وتطوير الخدمات    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي»    في يوم الدبلوماسية المصرية.. الرئيس السيسي يشيد بدور الخارجية في حماية مصالح الدولة    هل تنجو الطفلة فيروز بعد إصابتها؟.. مفاجأة فى الحلقة 11 من فرصة أخيرة    قادمين من مصر.. خارجية العراق تعلن وصول أول دفعة من العالقين بالخارج    المفوضين تحجز دعوى إلغاء قرار حجب «روبلوكس» للتقرير بالرأي القانوني    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    «السنباطى» تتابع مبادرة «صحة ووعي» لفحص وعلاج أطفال دور الرعاية بالإسكندرية    حملات مرورية مكثفة تسفر عن تحرير 846 مخالفة    الزيمبابوي برايتون تشيميني حكمًا لمباراة شباب بلوزداد والمصري بالكونفيدرالية    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    لقطات الماء والعصير في نهار رمضان.. جدل واسع حول إفطار لاعبي الزمالك أمام أوتوهو    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الأحد 15 مارس 2026    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات الأسلحة والذخائر

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديلات بعض أحكام القانون، رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المقدمة من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن التعديلات تستهدف تحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والاتجار بالسلاح وانتشار الجريمة وذلك بجعل الأصل هو حظر الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة وتداوالها والاستثناء هو منح الترخيص وتجريم أفعال تهريب الأسلحة والذخائر غير المعاقب عليها ومواجهه بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر، بالإضافة إلى حث ذوي الشأن علي سرعة التصرف في السلاح، لتقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة.
كما تستهدف التعديلات إزالة اللبس في تفسير عبارة (رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها) بما لا يخل بفلسفة القانون الذي يخضع جميع الأشخاص لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح بصورة دائمة للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يخولها لهم القانون.
ويعمل مشروع القانون على سد الفراغ التشريعي في المواد(4 ، 10، 26 فقرة أخيرة) من القانون خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40ق، القاضي بعدم دستورية نصي صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون المُشار إليه، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليارقم 78 لسنة 36 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015 الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من ذات القانون.
وتجيز التعديلات للمرخص له التصرف في السلاح أوالتنازل عنه لوزارة الداخلية، دون مقابل أو تعويض.
كما تتيح تحصيل رسم شهري نظير حفظ وإيداع السلاح المسحوب في حالتى سحب وإلغاء الترخيص وذلك بما لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، بهدف حث ذوى الشأن على سرعة تقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإيراداته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد هذا الرسم.
وتقضي تعديلات المادة 26 مكرر، بمعاقبة كل من جلب بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي:(2 و3) من هذا القانون وذخائرها أو المفرقعات أو أيَاً من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها بدولة أخرى، وذلك بالسجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وإذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة السابقة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015؛ فتكون العقوبة الإعدام.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين تضمنت معاقبة كل من خالف أحكام المادة (11مكرراً) من هذا القانون،وفى حالةإظهار الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة؛ فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.