1721 وظيفة في 33 شركة خاصة عبر نشرة التوظيف الأسبوعية لوزارة العمل    رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع إدارة الوافدين    حماية المستهلك: لن نسمح باستغلال المواطنين.. وضبط 11 مخالفة بأسواق القاهرة    ارتفاع البنزين 24% في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على إيران    الصندوق السيادي يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض فنية ومالية لإدارة طرح 20% من شركة مصر للتأمينات    الصحة العالمية تخصص مليوني دولار لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق وسوريا    نتنياهو: نوجه ضربات قاسية ومتواصلة لإيران ولبنان    روسيا تخمد حريقا في مستودع نفط جراء هجوم بمسيرات أوكرانية    يونيفيل: تعرضنا لإطلاق نار يُرجّح أنه من مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة    ليفربول يتقدم على توتنهام في الشوط الأول    إصابة رئيس محكمة أسرة بنها في انقلاب سيارة بطريق "ميت غمر" بالدقهلية    تأجيل محاكمة 30 متهًا بخلية الدعم المالي    إصابة 6 أطفال عقرهم كلب ضال في قنا    مسلسل فن الحرب الحلقة 26، صدمة جديدة ليوسف الشريف تتعلق بشقيقته    الليلة.. حفل توزيع جوائز الأوسكار ال98 بمسرح دولبي في لوس أنجلوس    الجمهور يهاجم الحلقات الأخيرة من مسلسل علي كلاي.. لهذا السبب    على جمعة: عدم المسئولية في الإنجاب والتعدد يؤدي لظواهر كارثية كأطفال الشوارع    الجامع الأزهر يحتضن إفطار 5 آلاف طالب في اليوم ال25 من رمضان    علي جمعة ل فتاة: التعدد عملية جراحية مؤلمة والطلاق حق للزوجة المتضررة    حصول طب طنطا ومستشفياتها الجامعية على الاعتماد المؤسسى من المجلس الصحى    النائبة داليا السعدني: دعم الأعمال الفنية الهادفة ضرورة لترسيخ الهوية الوطنية    الأورمان عضو التحالف الوطني تواصل توزيع المساعدات الغذائية وتنظيم معارض أثاث    وكيل صحة سوهاج يستقبل مدير فرع التأمين الصحي لبحث تطوير الخدمات الطبية    الأزهر يوضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة    شركة مصرية تستهدف توطين صناعة البوردة الإلكترونية في مصر    سميرة عبدالعزيز عن وصية زوجها قبل رحيله: لا تتركي الفن أبدا    برلمانية: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم    المجر: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي طالما أن أوربان رئيس للوزراء    الخارجية الأمريكية: لا إصابات بين موظفي السفارة بعد استهدافها بطائرتين درونز في بغداد    برلمانية: الرئيس السيسي وضع الحقائق أمام المصريين لتعزيز الثقة والمصارحة    جوهر الرياضة أمام الوزير جوهر نبيل    كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي    انطلاق مباراة برشلونة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني    جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة    إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالغربية    إنزاجي ينتقد القرارات التحكيمية في مواجهة الفتح    إصابة 8 عمال يومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالغربية    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر إزالة التعديات وتطوير الخدمات    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي»    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية    حمزة عبد الكريم يشارك فى خسارة شباب برشلونة ضد بيتيس بنهائي كأس إسبانيا    في يوم الدبلوماسية المصرية.. الرئيس السيسي يشيد بدور الخارجية في حماية مصالح الدولة    اليوم.. مطار القاهرة يعيد توزيع رحلات «إيركايرو»    هل تنجو الطفلة فيروز بعد إصابتها؟.. مفاجأة فى الحلقة 11 من فرصة أخيرة    قادمين من مصر.. خارجية العراق تعلن وصول أول دفعة من العالقين بالخارج    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    الزيمبابوي برايتون تشيميني حكمًا لمباراة شباب بلوزداد والمصري بالكونفيدرالية    «السنباطى» تتابع مبادرة «صحة ووعي» لفحص وعلاج أطفال دور الرعاية بالإسكندرية    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الأحد 15 مارس 2026    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 10 - 2022

التعديلات تستهدف القضاء على الأرهاب والإتجار بالسلاح وانتشار الجريمة
وافق مجلس النواب على تعديلات بعض أحكام القانون، رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المقدمة من الحكومة، في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن التعديلات تستهدف تحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والإتجار بالسلاح وانتشار الجريمة وذلك بجعل الأصل هو حظر الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة وتداوالها والاستثناء هو منح الترخيص وتجريم أفعال تهريب الأسلحة والذخائر غير المعاقب عليها ومواجهه بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر، بالإضافة إلى حث ذوي الشأن علي سرعة التصرف في السلاح، لتقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة.
كما تستهدف التعديلات إزالة اللبس في تفسير عبارة (رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها) بما لا يخل بفلسفة القانون الذي يخضع جميع الأشخاص لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح بصورة دائمة للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يخولها لهم القانون.
ويعمل مشروع القانون على سد الفراغ التشريعي في المواد(4 ، 10، 26 فقرة أخيرة) من القانون خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40ق، القاضي بعدم دستورية نصي صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون المُشار إليه، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليارقم 78 لسنة 36 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015 الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من ذات القانون.
وتجيز التعديلات للمرخص له التصرف في السلاح أوالتنازل عنه لوزارة الداخلية، دون مقابل أو تعويض.
كما تتيح تحصيل رسم شهري نظير حفظ وإيداع السلاح المسحوب في حالتى سحب وإلغاء الترخيص وذلك بما لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، بهدف حث ذوى الشأن على سرعة تقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإيراداته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد هذا الرسم.
وتقضي تعديلات المادة 26 مكرر، بمعاقبة كل من جلب بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي:(2 و3) من هذا القانون وذخائرها أو المفرقعات أو أيَاً من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها بدولة أخرى، وذلك بالسجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وإذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة السابقة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015؛ فتكون العقوبة الإعدام.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين تضمنت معاقبة كل من خالف أحكام المادة (11مكرراً) من هذا القانون،وفى حالةإظهار الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة؛ فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
تقرير-وجدول-الاسلحة by Hind A Omar


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.