شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس    أسعار الدواجن والبط فى أسواق بنى سويف اليوم الإثنين    فريق هندسة القاهرة يحصد فضية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    الخارجية اللبنانية تدين استهداف يونيفيل وتذكر بقرار مجلس الوزراء بحظر أنشطة حزب الله العسكرية    قافلة زاد العزة ال157 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    وزارة الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الفطر    خافيير بارديم من حفل الأوسكار ال98: لا للحرب.. وحرروا فلسطين    عالميا.. النفط يواصل الصعود ويتجاوز 104 دولارات للبرميل    عاجل- إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%    أستاذة بهندسة القاهرة تفوز بالميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    الليلة.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم الفائزين في «دولة التلاوة»    جيش الاحتلال يبدأ عمليات برية محدودة جنوب لبنان    وصول بعثة الأهلى للقاهرة بعد الخسارة من الترجى التونسى فى دورى الأبطال    طبيب الأهلى يوضح الحالة الطبية ل«زيزو وديانج» بعد مباراة الترجى    اليوم.. إعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين 2026    تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة مسن ببولاق الدكرور    إصابة طالب بجرح فى العين بمدرسة ابتدائى فى المنوفية    من القمح للمانجو.. روشتة مركز المناخ لإنقاذ المحاصيل من غبار العواصف    الأوسكار 98.. «معركة تلو الأخرى» أفضل فيلم    الأوسكار 98.. «فورملا 1» أفضل صوت    مقرمشة مثل الجاهزة.. طريقة عمل السمبوسة بورق الجلاش بخطوات سهلة في المنزل    جوائز الأوسكار 2026.. جيسي باكلي أفضل ممثلة عن فيلم «هامنت»    نقابة المناجم والمحاجر تدعم العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد بكعك العيد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 16 مارس 2026    فصائل عراقية: نفذنا عملية نوعية بصواريخ خلفت 6 قتلى من الجيش الأمريكي    الحرس الثوري الإيراني محذرا من استهداف جزيرة "خرج": سيخلق معادلة أخرى مروعة    لكل ربة منزل.. أفضل الطرق لصنع الترمس في المنزل    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية    على غرار "دولة التلاوة".. ختام مسابقة قرية التلاوة بالمهيدات بالأقصر وتكريم 330 حافظًا للقرآن الكريم    إصابة شخص في تصادم دراجتين بخاريتين أمام نادي المعلمين بالفيوم    بيبو يترك الصعيد بعد خلاف مع سيد رجب في الحلقه 11 من «بيبو»    الصحة: مخزون أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ يكفي من 4 إلى 6 أشهر    الدراما والتاريخ | قراءة نقدية لمشهد تخزين السلاح في الأراضي الزراعية بمسلسل "رأس الأفعى"    الطلبة يحتفلون بعودة روح في مسلسل علي كلاي والعوضي يعلق الشارع كله مع كلاي    رأس الأفعى في قبضة الأمن.. تفاصيل المداهمة التاريخية ل "جحر" الثعلب    أداء صلاة التهجد ودعاء القنوت بمسجد الصفا بكفر الشيخ... فيديو    رمضان.. السابع والعشرين    «الإفتاء» تستطلع هلال شوال الخميس لتحديد أول أيام عيد الفطر    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات على بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران    " رجال طائرة الأهلي" يفوز على بتروجيت في دوري السوبر    عبير الشيخ: والدي كان قوي الشخصية وحفظت القرآن على يديه منذ الصغر    ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة    كرة سلة - لقاء فاصل بين الأهلي وسبورتنج.. ومواجهة منتظرة بين الزمالك والاتحاد في الدوري    عبير الشيخ: غياب الأخلاق سبب سلبيات السوشيال ميديا    مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة أمام قرية الفنت الغربية ببني سويف    عبير الشيخ تحذر: برامج تحريض المرأة على الرجل تهدد الأسرة والمجتمع    عبير الشيخ: الزواج من سياسي يتطلب صبرًا وفهمًا ومسؤولية مزدوجة    #جمال_ريان يتفاعل على (إكس)... إجماع المهنيين على تكريمه وسقوط الأمنجي إنسانيا    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 26 رمضان 2026    المفتي: صلة الرحم سبب للبركة في الرزق وطول العمر وطمأنينة القلب    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    «المتر سمير» الحلقة 10.. محمد عبد الرحمن يساعد كريم محمود عبد العزيز في قضية جديدة    4 ميداليات للفراعنة في الدوري العالمي للكاراتيه    الأنبا مقار يلقي محاضرة في ختام الترم الثاني بمعهد «في إتشوب» بالعاشر من رمضان    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    دعاء الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي    لتحلية فاخرة ومميزة، طريقة عمل بلح الشام بالكريم شانتيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة لحيازة رخصة السلاح بعد إقرارها في مجلس النواب
نشر في الوطن يوم 25 - 10 - 2022

أكد تقرير اللجنة المشتركة الذي أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والذى تم الموافقة على مجموع مواده في جلسة مجلس النواب، اليوم، أن التعديلان استحدثا أموراً جديدة يتطلبها الواقع العملي في المجتمع لتحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء علي الإتجار بالسلاح والحد من انتشار الجريمة، وذلك لخلو قانون الأسلحة والذخائر من بعض الصور الإجرامية المستحدثة، كما جاء كاستحقاق دستوري تأكيداً على الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
التقرير البرلماني
وجاء في نص التقرير البرلماني: «تُعد الأسلحة بأنواعها المختلفة من أشد الأدوات خطورة في ارتكاب الجرائم، كما يُعد ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد لما لها من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم وتداولها حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على معاقبة مقترفيها لكنها تمتد إلى منع ارتكابها من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، وهو ما دعا المُشرع لتنظيم حيازتها وإحرازها وتقنين أوضاعها بنصوص قانونية حاكمة نظم فيها حق المجتمع في الحياة الآمنة كحق دستوري وحق الفرد في ملكية السلاح، لذلك حدد القانون المصري في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة».
كما أكد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أن يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وتداولها.
وحدد القانون عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها.
تعديلات القانون
ووفقا للتعديلات التي وافق عليها مجلس النواب مبدئيا في جلسته البرلمانية، اليوم، يجوز لمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح، أو يتنازل عنه لوزير الداخلية، دون مقابل أو تعويض.
رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب
كما تضمنت التعديلات: «يُحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغي ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قراراً يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويُعفي من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية».
ويُعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحاً نارياً أو أي من أجزائه المبينة بالجداول أرقام: 2، و3، و4 من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أياً من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخري.
ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها للبلاد بأية طريقه غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.