عدم دستورية بعض المواد التي أدخلت على قانون العقوبات.. منع مادة الرأفة في جريمة حيازة الأسلحة والذخائر .. عدم دستورية البند الثاني من المادة 196 من قانون المحاماة ثلاثة أحكام هامة أصدرتها، اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي، في مقدمتها بطلان بعض فقرات ومواد قانون الأسلحة والذخيرة، وكذا بطلان بعض التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات. التحرير تستعرض تلك الأحكام وتوضحها عبر السطور المقبلة. جاء الحكم الأول بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، في شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من منع القضاة بالمحكمة باستعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة «الرأفة». وأشار الحكم إلى أن ذلك يتعلق بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة.يوضح الحكم أنه في حالة محاكمة المتهم في قضية حيازة سلاح ناري بغير ترخيص في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو وأشار الحكم إلى أن ذلك يتعلق بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة. يوضح الحكم أنه في حالة محاكمة المتهم في قضية حيازة سلاح ناري بغير ترخيص في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ومعاقبته فلا يجوز استعمال الرأفة معه وإنزال العقوبة من حكم الإعدام إلى السجن المؤبد أو من المؤبد للسجن المشدد وهكذا. ونصت الفقرة السادسة من المادة رقم 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة. وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. وتنص الفقرة السابعة والأخيرة من القانون على أنه "استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة". وشرحت المحكمة حكمها موضحة انه جاء استنادا إلى أنه من المقرر قانوناً أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة، أو الظروف العينية التي لابست الجريمة إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضي لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به فى تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، وبالتالى فإن استثناء الرأفة مع مرتكبي جرائم أحراز السلاح غير دستورية. اما فيما يتعلق بالحكم الثاني، فقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند الثاني من المادة 196 من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التي تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش. ونصت المادة 196 من قانون المحاماة على أنه «للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط ، على أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات». كذلك فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً هاما، اليوم السبت، بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما تضمنه من المادتين 115 مكرر و 372 مكرر. وكان التعديل يتضمن إضافة مادتين جديدتين 115 مكرراً، 372 مكررا، إلى قانون العقوبات. وتنص المادة 115 مكرر على أن «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة».