«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقف ضابط شرطة عن العمل لاتهامه بتعاطى الحشيش
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 02 - 2010

أقام ضابط شرطة برتبة ملازم أول طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار وقفه عن العمل 4 أشهر، مختصما اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، واللواء عبدالرحيم القناوى، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة.
وكان مجلس التأديب قد قضى العام الماضى بمعاقبة الملازم أول محمد سمير الجنزورى بإدارة الترحيلات بأمن حلوان، لثبوت تعاطيه الحشيش، وارتباطه بعلاقة بميكانيكى سبق اتهامه فى قضية مخدرات، والاستيلاء على مكبر صوت (سارينة) من سيارة ملاكى دون اتخاذ إجراء قانونى.
وجاء فى قرار إحالة الضابط إلى التأديب أنه ارتبط بعلاقة بمن هم دون مستواه الوظيفى والاجتماعى، مثل صاحب ورشة إصلاح سيارات والسابق اتهامه فى القضية 8378 إدارى قسم شرطة الهرم لسنة 1998 مخدرات، وتردده عليه فى ورشته ومجالسته، مما أدى لانتشار شائعات بتعاطيه المواد المخدرة.
كما تضمن قرار الإحالة استيقاف الضابط سيارة ملاكى فى 27 يناير 2009 حال عبورها كمين المرازيق، محل عمله آنذاك، والاستيلاء على مكبر صوت بدعوى مخالفته للقانون دون اتخاذ أى إجراء قانونى.
وعندما طلب قطاع الضباط خضوع الضابط لتحليل مخدرات، كشفت النتيجة عن ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش، مما يسىء له وللهيئة التى ينتمى إليها.
أكد الطعن أن علاقة الضابط بالميكانيكى تنحصر فى أنه عميل لديه، يصلح السيارة الخاصة به فى هذه الورشة، ولم تمتد للصداقة الحميمة مما يجعله مجرد تصرف عادى لا يعاب عليه الضابط المحال للتأديب، بالإضافة إلى أن اتهام الميكانيكى ذاته بالاتجار فى المخدرات لم يثبت، ولم يتم ضبط أى مواد مخدرة بحوزته.
وأضاف الطعن أن قرار مجلس التأديب صدر بناء على تحريات الشرطة عن الميكانيكى، رغم أن مبادئ محكمة النقض ومجالس التأديب السابقة استقرت على عدم جواز الأخذ بالتحريات وحدها كدليل أساسى على ثبوت التهمة، وأنه ليست كل تحريات الشرطة صحيحة ولها سند من الأوراق.
وحول الواقعة الثانية، ذكر الطعن أن المخالفة لا تعدو مجرد أقوال مرسلة أدلى بها مالك السيارة الملاكى دون الاستناد إلى أدلة مادية، حيث لم يتم الكشف عن مكان مكبر الصوت المستولى عليه.
ورد الطعن على واقعة ثبوت تعاطى الضابط للحشيش بادعاء عدم قانونية الاستناد إلى نتيجة واحدة فقط، وبطلان تحليل عينات الضباط فى مستشفى هيئة الشرطة لافتقاده شرط الحيدة، وعدم مشروعية قيام العمال والمجندين بأخذ عينات من الضباط بناء على قانون مزاولة مهنة الطب.
واتهم الطعن مجلس التأديب بالمغالاة فى عقاب الضابط وعدم مراعاته قاعدة تدرج الجزاءات وصولا إلى العزل، وتناسب العقاب مع الجرم المنسوب للضابط، حيث تجاوز العقاب ما نص عليه قانون الشرطة لسنة 1971 بأن يبدأ الجزاء بالإنذار ثم الخصب من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين، ثم تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ثم الحرمان من العلاوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.