أقام ضابط شرطة برتبة ملازم أول طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار وقفه عن العمل 4 أشهر، مختصما اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، واللواء عبدالرحيم القناوى، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة. وكان مجلس التأديب قد قضى العام الماضى بمعاقبة الملازم أول محمد سمير الجنزورى بإدارة الترحيلات بأمن حلوان، لثبوت تعاطيه الحشيش، وارتباطه بعلاقة بميكانيكى سبق اتهامه فى قضية مخدرات، والاستيلاء على مكبر صوت (سارينة) من سيارة ملاكى دون اتخاذ إجراء قانونى. وجاء فى قرار إحالة الضابط إلى التأديب أنه ارتبط بعلاقة بمن هم دون مستواه الوظيفى والاجتماعى، مثل صاحب ورشة إصلاح سيارات والسابق اتهامه فى القضية 8378 إدارى قسم شرطة الهرم لسنة 1998 مخدرات، وتردده عليه فى ورشته ومجالسته، مما أدى لانتشار شائعات بتعاطيه المواد المخدرة. كما تضمن قرار الإحالة استيقاف الضابط سيارة ملاكى فى 27 يناير 2009 حال عبورها كمين المرازيق، محل عمله آنذاك، والاستيلاء على مكبر صوت بدعوى مخالفته للقانون دون اتخاذ أى إجراء قانونى. وعندما طلب قطاع الضباط خضوع الضابط لتحليل مخدرات، كشفت النتيجة عن ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش، مما يسىء له وللهيئة التى ينتمى إليها. أكد الطعن أن علاقة الضابط بالميكانيكى تنحصر فى أنه عميل لديه، يصلح السيارة الخاصة به فى هذه الورشة، ولم تمتد للصداقة الحميمة مما يجعله مجرد تصرف عادى لا يعاب عليه الضابط المحال للتأديب، بالإضافة إلى أن اتهام الميكانيكى ذاته بالاتجار فى المخدرات لم يثبت، ولم يتم ضبط أى مواد مخدرة بحوزته. وأضاف الطعن أن قرار مجلس التأديب صدر بناء على تحريات الشرطة عن الميكانيكى، رغم أن مبادئ محكمة النقض ومجالس التأديب السابقة استقرت على عدم جواز الأخذ بالتحريات وحدها كدليل أساسى على ثبوت التهمة، وأنه ليست كل تحريات الشرطة صحيحة ولها سند من الأوراق. وحول الواقعة الثانية، ذكر الطعن أن المخالفة لا تعدو مجرد أقوال مرسلة أدلى بها مالك السيارة الملاكى دون الاستناد إلى أدلة مادية، حيث لم يتم الكشف عن مكان مكبر الصوت المستولى عليه. ورد الطعن على واقعة ثبوت تعاطى الضابط للحشيش بادعاء عدم قانونية الاستناد إلى نتيجة واحدة فقط، وبطلان تحليل عينات الضباط فى مستشفى هيئة الشرطة لافتقاده شرط الحيدة، وعدم مشروعية قيام العمال والمجندين بأخذ عينات من الضباط بناء على قانون مزاولة مهنة الطب. واتهم الطعن مجلس التأديب بالمغالاة فى عقاب الضابط وعدم مراعاته قاعدة تدرج الجزاءات وصولا إلى العزل، وتناسب العقاب مع الجرم المنسوب للضابط، حيث تجاوز العقاب ما نص عليه قانون الشرطة لسنة 1971 بأن يبدأ الجزاء بالإنذار ثم الخصب من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين، ثم تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ثم الحرمان من العلاوة.