عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني    الإفراج عن المحبوسين على طاولة الحوار الوطني    «العامة للنواب» توافق على الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2024/2025    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    محافظ سوهاج: تلقي أكثر من 16 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمحافظة    الدورة ال 77 لجمعية الصحة العالمية ترسخ إنجازات COP28 بشأن الصحة وتغير المناخ    «متبقيات المبيدات» ينظم برنامج تدريبي حول طرق سحب العينات الغذائية    أشرف عطية يتابع مشروع محور بديل خزان أسوان الحر    ترامب يحذر من أن عقوبة السجن قد تكون «نقطة تحول» لداعميه    مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة    الأهلي يكرم فريق «سيدات اليد»    مفاجأة.. مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    مدة الدراسة عام.. تفاصيل البرنامج التدريبي لمدربي المنتخبات الوطنية    المشدد 10 سنوات لسائق لخطفه طفل والتعدى عليه بقليوب    تركي: انتظام أعمال تفويج حُجَّاج السياحة.. والجميع متكاتف لإنجاح الموسم    عاشرها جنسيا بعد موتها.. هكذا تخلص سفاح التجمع من ضحيته المتزوجة    عمر كمال يقرّر تأجيل أغنيته «أنا بطل السوق» بسبب محمود الليثي    سوسن بدر: «بتعلم من الشباب ولو وقفت عند جيلي هابقى قديمة» (فيديو)    الهويّة السرديّة: مقاربة نقدية في رواية موسم الهجرة إلى الشِّمال    قصور الثقافة تختتم مشاركتها بالمهرجان الدولي للطبول    نسرين طافش: كنت فنانة في حياتي السابقة.. وهذه وصيتي    سنن الأضاحي وشروط الأضحية السليمة.. تعرف عليها    موعد وقفة عرفات والأدعية المستحبة.. تعرف عليها    377 حالة.. مركز سموم بنها يعلن التقرير الشهري لحالات التسمم (تفاصيل)    في دقيقة واحدة.. طريقة تحضير كيكة المج في الميكروويف    اليوم العالمى لمواجهة الحر.. كيف تحمى نفسك من النوبات القلبية؟    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين ب "جماعة حازمون الإرهابية" ل 2 سبتمبر    اندلاع حريق بالقرب من مبنى الكنيست في القدس    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    كولر يوجه صدمة قوية لنجم الأهلي (خاص)    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    الأهلي يكرم فريق سيدات اليد    أحمد حلمي بمهرجان روتردام: الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم    الهيئة الوطنية الصينية للفضاء تعلن هبوط المسبار تشانج آه-6 على القمر    العمل: 3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة تنتظر الشباب    4 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. احرص عليها    كيف تحرك مؤشرات البورصة مع بدأ تنفيذ صفة الاستحواذ الإماراتية على أسهم السويدي اليكتريك؟    أول تطبيق لتحذير النائب العام من تجاوز السرعة.. قرار ضد سائقي حافلتين مدرستين    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    حج 2024| «الأزهر للفتوى» يوضح حكم الحج عن الغير والميت    كوريا الشمالية ترسل 600 بالون إضافي محملين بالقمامة عبر الحدود    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    تأجيل نظر طعن المتهمين بقتل شهيدة الشرف بالمنصورة    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    النواب يحيل 3 اتفاقيات للجان النوعية في بداية الجلسة العامة .. اعرف التفاصيل    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    وزير التعليم العالي يوجه بضرورة توفير الدعم للجامعات التكنولوجية    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    رئيس التنمية الصناعية: 40% نموًا بإجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي    محافظ كفر الشيخ يعلن أوائل الشهادة الإعدادية    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    عمرو السولية: هدفي الاستمرار في الأهلي حتى الاعتزال    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبة جامعة المنصورة.. قانونيون ل الشروق: محضر عدم التعرض لا يمنع الجريمة لكن يفيد بعد وقوعها

شهدت مدينة المنصورة جريمة بشعة صباح الإثنين الماضي، بعدما طعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته، بسكين، وذبحها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به أمام أبواب الجامعة.
وكشفت تحريات النيابة العامة أن المتهم أقبل على ذبح زميلته في كلية الآداب "نيرة أشرف"، بسكين مع سبق الإصرار والترصد؛ بسبب رفضها الزواج منه، وهو ما أكدته أسرتها التي قالت إنه ظل يضايقها ويهدد عائلتها لما يزيد على عامين.
وكشفت والدة الضحية أن ابنتها سبق وأن حررت محضرا ضد المتهم بعدم التعرض لها، وحظرته من متابعة جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك زاده إصرارا على إيذائها والترصد لها وذبحها أمام المارة في الطريق العام.
• ما هو محضر عدم التعرض؟
يقول عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، ل"الشروق"، إن محضر عدم التعرض هو محضر إجرائي يصدر برقم إداري من قسم الشرطة، ويحرره الشخص ضد آخر، بينهما مناوشات نتج عنها تهديدات صريحة أو غير صريحة.
وتكمن فائدة المحضر، أنه في حال وصول التهديدات من قبل الشخص المحرر ضده المحضر، فإنه يكون وسيلة يستند إليها الشخص المتضرر في النيابة.
وأضاف أن هناك شق آخر قد يكون وسيلة قانونية يؤمن بها الشخص المحرر المحضر، نفسه، حيث يكون متأكدا من أن الطرف الآخر لديه نية في تلفيق أو تكييل اتهامات وهمية وكيدية له، ما يجعل حصوله على صورة رسمية من المحضر وسيلة حماية يستند إليها في أي واقعة مستقبلية بينه وبين الطرف الآخر.
وأشار إلى أن محضر عدم التعرض له دور هام في إضعاف موقف المتهم؛ لأنه يظهر أسبقية التهديد والوعيد في حال وقوع الجريمة بالفعل، ويؤكد للمحكمة أن هناك واقعة كانت على وشك الحدوث في وقت سابق، وأن المجني عليه كان في حالة خوف من التعرض لأذى على يد المجني عليه.
ولفت إلى أن إجراءات تحرير المحضر تتم بتوجه المواطن للقسم التابع لمحل سكنه، ويوضح من خلاله بياناته وبيانات الشخص المحرر ضده، ويحتفط بالرقم الإداري للمحضر، ثم يحيل القسم محضر عدم التعرض للنيابة، التي تقوم بدورها بحفظه، ويعاد النظر فيه في حال حدثت واقعة (جنحة أو جناية) بحق الشخص الذي حرر المحضر.
• محضر عدم التعرض لا يمنع وقوع الجريمة
من جانبه، قال المستشار محمد راضي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن محضر منع التعرض لا يمنع التعرض بالفعل، لكنه يثبت سبق الإصرار والترصد من الجاني إذا ما انتوى الشر بالشخص الشاكي ووقعت جريمة بالفعل.
وأضاف راضي، في تصريحات ل"الشروق"، أنه لا شك أن محضر عدم التعرض الذي حررته المجني عليها فتاة جامعة المنصوره، التي اغتيلت غدرا على يد زميلها، يؤكد ثبوت الظرف المشدد في حقه، وهو سبق الإصرار والترصد، وتابع أن حمل الجاني للسلاح الأبيض يثبت نية إزهاق الروح، التي ستجعل صدور الحكم ضده بأغلظ عقوبة ممكنة تصل إلى حد الإعدام.
ولفت إلى أنه بشأن جريمة التهديد، فإن المادة 327 تنص على أن كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة أو بواسطة شخص آخر بأنه سيرتكب جريمة ضد النفس أو المال، فإنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.
وتابع: ويعاقب الشخص المهدد بالحبس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف، وقد يكون الطلب ابتزازا ماديا أو معنويا أو تهديدا بالفضيحة أو بصور خادشة، ويكون التكليف مطالبة بدفع مبالغ أو مقابلته لشيء في نفس الجاني للحصول على مصلحة أيا كانت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.