أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الدار مفاده: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال على هيئة شنط رمضان»، قائلًا إن «الأصل في كل زكاة أن تكون خارجة من جنسها». وقال في مقطع فيديو بثته «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إن «الأصل في زكاة المال أن تخرج مالًا، وفي زكاة الحيوان أن تخرج من الحيوان»، لافتًا إلى أن «فقهاء الحنفية لهم وجهة نظر في تلك المسألة، استدلوا عليها وفصلوا فيها تفضيلًا كبيرًا». وأوضح أن «فقهاء الحنفية وصلوا إلى أن الزكاة ممكن أن تخرج فيها القيمة بدلًا من العين»، متابعًا: «فمثلًا زكاة الفطر، الوارد في السنة أنها تخرج من حبوب معينة، لكن الحنفية يرون أن المكلف يستطيع أن يخرج لزكاة الفطر قيمة نقدية». وأشار إلى أنه – بناء على كلام الحنفية – فإن «زكاة المال من الممكن أن تخرج في هيئة شنط رمضان، بشرط أن يكون الآخذ لها مستحقًا أي فقير ومسكين»، منوهًا: «لكن لا نرى أن تخرج الزكاة جميعها في هيئة عينية أو قيمية، لو أرد أن يخرج جزءًا في صورة شنط رمضان يفعل ذلك، لكن لا يجعله مستوعبًا لجميع الزكاة». وتابع: «احتياجات الناس متنوعة، والزكاة شرعت لإغناء الفقير، وإغناء الفقير غير منحصر على الأكل والشرب فقط، هناك البعض ممن يريد الملبس ودفع الفواتير وسداد الديون والصرف على الدروس والعلاج، وحصر الزكاة في الأكل والشرب فقط، يفي بعض الاحتياجات، ولا يتلاءم مع مقصد الزكاة من الإغناء».