ارجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيسة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش، المقدم من النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستطلاع رأي الجهات المعنية. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يأتي في ضوء الحفاظ على الصحة العامة للمواطن واستقرار المجتمع، ومنع إهدار موارد الدولة المالية في ظل كثرة وقائع الغش في الغذاء، ومواجهة سلبيات تلك الجريمة حفاظا على الأداء للاقتصاد الوطني والسلامة العامة، وتضمن استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيها وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر. ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسون ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر لكل مما يأتي: 1: كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذة الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهي تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. 2: كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى تجاوز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخري من أي نوع كانت. وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضاره بصحة الإنسان أو الحيوان، وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.