الدولار يخسر 1.37 جنيه في البنوك المحلية بنهاية تعاملات اليوم    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    لبحث شراكات اقتصادية وتعليمية.. وفد جامعة شرق لندن في ضيافة غرفة الإسكندرية    محافظ الجيزة يكرم عمال النظافة والسائقين تقديرا لدورهم فى التعامل مع موجة الأمطار    إسلام عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات    توقيع عقد شراكة بين «إندوراما» و«فوسفات مصر» لإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية    نداء عاجل في بيروت.. السلطات تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل مع تصاعد القصف الإسرائيلي    أبو الغيط يرحب باتفاق الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار ويدعو لخفض التصعيد بالمنطقة    التشكيل المتوقع لليفربول أمام باريس سان جيرمان.. صلاح يقود الهجوم في قمة الأبطال    الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية    توروب: كأس أمم أفريقيا وراء تراجع الأهلي    إصابة 7 اشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    الحبس سنة لشخص بتهمة الشروع في قتل شقيقه بقنا    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    قرعة نارية.. مصر بالمجموعة الأولى بجانب المغرب وتونس بكأس الأمم تحت 17 عامًا    مصدر بلجنة الحكام: قرارات حكم مباراة الأهلي وسيراميكا صحيحة    المسرح يصل القرية.. قصور الثقافة تطلق فعاليات فنية بجرفس في الفيوم    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان عددا من الأقسام والوحدات بالمستشفى الجامعى    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    مدير تعليم البحيرة يناقش آليات التطوير والإرتقاء بالعملية التعليمية    استعدادًا لعيد القيامة وشم النسيم.. محافظ الفيوم يعلن حالة الطوارئ ويكثف الرقابة على الأسواق والخدمات    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    فيديو الرعب يكشف المستور.. ضبط 7 متهمين بإطلاق النار وفرض السيطرة في شبرا    وزير التعليم العالي يفتتح النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي الأكبر بعين شمس    بعد دورها البارز في وقف الحرب.. الحسيني الكارم: مصر الكبرى حين تتكلم الجميع يسمتع لها    المسلماني عن عودة ماسبيرو: لقد عدنا    إحياء الذكرى ال56 لمجزرة شهداء بحر البقر بالشرقية    فيلم ابن مين فيهم؟ يطلق حملة للتحذير من قرصنة الأفلام في السينما    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير الشباب والرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح بالبرازيل    قطار جديد مكيف من أسوان إلى القاهرة، خطوة لتعزيز راحة الركاب وتوسيع الخدمات    تحذر من مخاطر الشائعات.. المتحدث باسم وزارة الأوقاف يوضح تفاصيل مبادرة "صحح مفاهيمك"    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الفنانة السورية سلاف فواخرجي    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    وزير التعليم من الشرقية: الانضباط المدرسي وإتقان المهارات الأساسية ركائز رئيسية لبناء شخصية الطالب    الصحة العالمية تطلق عدة مبادرات للقضاء على داء الكلب ومواجهة الإنفلونزا    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    الأوقاف: لجنة متخصصة لتطوير الخطاب الديني للأطفال وإطلاق مشروع وطني للطفل والأسرة    خطة من «الصحة» لسرعة الانتهاء من تطوير 8 مستشفيات كبرى    8 أبريل 2026.. الدولار يتراجع قرب 53 جنيها بعد إعلان أمريكا وإيران وقف إطلاق النار لأسبوعين    صور| تفاصيل إصابة 18 طالبًا في انقلاب أتوبيس جامعي في المنيا    مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب ترجئ نظر تعديل "قمع الغش والتدليس" لاستطلاع رأى الجهات المختصة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 03 - 2022

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والخاص بقمع التدليس والغش، والمقدم من النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاجتماع قادم لاسترجاع رأى وزارة العدل والتموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

ورحب ممثل وزارة الصحة بمشروع القانون وكذلك ممثل العدل الذى ابدى موافقته على مشروع القانون مطالبا باخذ رأى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشارك في اجتماع اللجنة، المستشار عبد الله حسن، ممثل وزارة الدولة للمجالس النيابية، والمستشار أحمد رشاد، ممثلا عن وزارة العدل، وميرنا هشام، مندوبة عن وزارة التموين.

وقال النائب أحمد مقلد، نائب التنسيقية، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على فكرة تشديد العقوبات علي مصنعي الأغذية المغشوشة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مهددة لصحة المصريين، مؤكدا أن الكثير من المصانع باتت لا تراعي الإجراءات الصحية في منظومة عملها، واستهانت بصحة المواطنين.

وأضاف: "التعديلات المقترحة تواجه الغش الغذائي، وتشدد العقوبة في حالة العودة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر".

وأعلن ممثل وزارة الصحة موافقته على المشروع المقدم من نائب التنسيقية، وعدم وجود أية ملاحظات على مواد القانون.

فيما أشاد المستشار أحمد رشاد، ممثل وزارة العدل بالتعديلات المقدمة من النائب أحمد مقلد، مؤكدا أن مشروع القانون جاء ليواكب ما نلاحظه من تطور.

وطالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، كل من وزارات العدل والصحة والتموين بإرسال ردود مكتوبة على مشروع القانون طبقا للائحة الداخلية للمجلس، فيما طالب بأخذ رأي هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

وكان النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، تقدم بمشروع قانون بتعديل على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بقمع التدليس والغش، وتضمن التعديل استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيه وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم.

وأكد النائب بمذكرته الإيضاحية لمشروع القانون بأنه وفقا للدستور فلكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

ولفت إلى أنه إيمانا من أن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان ورغد عيش وهو ما تتبناه وتحققه القيادة السياسية للدولة في كل أعمالها وهو شاغلها الأول، وتبذل في ذلك كل جهد لكي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها، وإيمانا من ذلك وانطلاقا منه فإن حصول المواطن على غذاء صحي آمن ما هو إلا تحقيقا وهديا بدستور مصر، فجاء التعديل المقترح باستبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع وحالة العود بتشديد العقوبة.

وتأتى هذة التعديلات فى ضوء الحفاظ على الصحة العامة للمواطن واستقرار المجتمع ومنع إهدار موارد الدولة المالية فى ظل كثرة وقائع الغش فى الغذاء وردعا لمن تسول له نفسه فى المساس بحياة المواطن من أجل مواجهة سلبيات تلك الجريمة حفاظا على الأداء للاقتصاد الوطني والسلامة العامة .وتضمنت استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيها وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر .

ووفقا للتعديل يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولاتجاوز مائتين وخمسون ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1:كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية ،وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذة الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهي تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .

2:كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى تجاوز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخري من أى نوع كانت .

وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز500 ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضاره بصحة الإنسان أو الحيوان .وتطبق العقوبات المقررة فى هذة المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها .

مادة 10 :

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2و3و3 مكرر من هذا القانون السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذة الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ،ويجوز للمحكمة أمن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لاتجاوز سنة كما لايجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
1
2
5
3
4
7


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.