إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    صدمة لمؤجلي الشراء.. أسعار الذهب تعاود ارتفاعها من جديد| عيار 21 وصل لكام؟    إعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقريتين في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ    رئيس مركز المناخ يحذر: دفء مؤقت يخدع المزارعين وطوبة ما زال مسيطرًا قبل تقلبات أمشير    النفط يواصل الارتفاع لمخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط    15 مليار دولار مستهدف.. تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا    اليوم| الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان    الاحتلال يلغي تنسيق سفر الجرحى عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    مصرع 14 مهاجرا فى تصادم بين زورق تابع لخفر السواحل وقارب صغير فى اليونان    "القاهرة الإخبارية": فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح    كهرباء الإسماعيلية يحتج رسميا على حكام مباراته مع الزمالك    بنزيما يشعل حماس الهلاليين: الزعيم ريال مدريد آسيا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    تحذيرات الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد اليوم الأربعاء    دليل التظلمات في الجيزة.. كيفية الاعتراض على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 والرسوم المطلوبة    حماية لصحة المواطنين.. غلق مستوصف طبى غير مرخص بمركز المراغة بسوهاج    أحمد مجاهد يهنئ نزار شقرون بالفوز بجائزة نجيب محفوظ في معرض القاهرة للكتاب    قافلة طبية لتقديم خدمات الكشف والعلاج مجانًا بقرية البرغوثى فى العياط.. صور    عبدالغفار يبحث مع وفد سويدي توسيع الاستثمارات ودعم التأمين الصحي الشامل    استكمال محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم    محاكمة بدرية طلبة في اتهامها بالإساءة للشعب المصري.. اليوم    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية ينظم لقاءً توعويًا حول دمج ذوي الهمم ودعم المرأة المعيلة    الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم    مهمة محلية للزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    خلف حلم الوزن المثالي.. «خطر خفي» يهدد مستخدمي حقن التنحيف    مصرع 3 شباب في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    بعد 71 ألف شهيد.. إسرائيل قلقة على صحة غزة من التدخين!    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    وليد ماهر: تريزيجيه أنقذ تورب من الخسارة.. والرمادي تفوق دفاعيا    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي بتأييد التحفظ على سفينة إيفرجيفن بقناة السويس
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 05 - 2021

- محكمة مستأنف الإسماعيلية الاقتصادية تقضي برفض التظلم المقام من الشركة على التحفظ على السفينة
قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في حكم نهائي، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر برفض التظلم المقام من شركة إيفرجيفن على الأمر القضائي الصادر بالحجز التحفظي على سفينتها السابق جنوحها بقناة السويس، وهي الواقعة التي تسببت فى غلق الممر المائي أمام حركة السفن العالمية لعدة أيام.
وأيدت المحكمة التحفظ على السفينة لحين سداد ما على الشركة من مستحقات لهيئة قناة السويس.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى على السفينة، وقررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المختصة، وحددت جلسة السبت المقبل 29 مايو لنظر الدعوى.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما برفض التظلم المقام من شركة «إيفر جيفن»، وتأييد الأمر القضائى الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بتوقيع الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
وقالت المحكمة في حيثيات ردها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، إن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية وشكلها تشكيلاً مختلفاً عن المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وحدد مجال اختصاصها بقوانين معينة، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى، وإذا كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها إلى المحاكم الاسئنافية.
وأكدت المحكمة أنه لا مجال للقول بأن الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية هي المحاكم الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحاكم العادية، كما أنه لا سبيل للقول بأن المحاكم الجزئية في المحاكم العادية هي المماثلة للمحاكم الابتدائية في نظام التقاضي الاقتصادي، كما أنه لا يصح استصحاب أحكام قانون المرافعات على الدائرة الابتدائية والاستئنافية، نظراً لأن المشرع أنشأ للمحاكم الاقتصادية اختصاصاً قيمياً ونوعياً محدداً على سبيل الحصر.
ورداً على دفع الشركة ببطلان أمر الحجز لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه فى ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظى على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة؛ قالت المحكمة إن هذا الدفع مردود عليه بنص المادتين 245 و196 من القانون البحري واللتين تؤكدان أن وجود البضائع على السفينة من مستلزمات عقد النقل البحري، ومن ثم فلولا وجود تلك البضائع على السفينة لما شملها عقد النقل البحري، ومن ثم يكون الحجز على البضائع صحيحاً وتكون المحكمة المختصة هي محكمة الإسماعيلية.
وأضافت المحكمة رداً على إدعاء الشركة بأن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، أنه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والمواد (6،4،2) من لائحة المرور في القناة، فإن للقناة طبيعة خاصة ولها من الصلاحيات ما يجعلها لا تتقيد بالأنظمة الحكومية، وللهيئة عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها، إلا أن ذلك يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه لما كانت المحكمة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي قد اطلعت على المستندات التي قدمتها الهيئة، ومن خلالها حددت أن السفينة موجودة داخل منطقة البحيرات المرة مما يدخل النزاع في اختصاص المحكمة، فضلاً عن أن شركة «إيفر جيفن» لم تقدم أية مستندات تفيد بأن مكان السفينة مغاير للمكان الثابت بمستندات الهيئة، وعليه فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.
ورداً على السبب الثالث في التظلم والمتعلق ببطلان أمر الحجز لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانونى فى رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافٍ لسداد المديونية، واشتراط تقديم الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الشركة المتظلمة لم تقدم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين وأمر الحجز، وإنما اكتفت بالدفع في الأوراق بحرمانها من رفع الحجز دون تقديم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين، أي قيمة الدين أو ما يعادله من ضمانة لتكون تحت بصر المحكمة حتى تستطيع أن ترى وتقدر ما إذا كان هذا سداد للدين مما يجوز معه رفع الحجز من عدمه، إلا أن الأوراق قد خلت من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدفع.
كما كشفت حيثيات الحكم أن محامي شركة «إيفر جيفن» طلب في نهاية مرافعته برد المحكمة أي تنحيتها عن نظر النزاع وتعيين دائرة أخرى لنظره، وردًا على طلب الرد قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن طلب الرد هو طلباً احتياطيا معلقاً على شرط وهو أن يطلع المتظلم على الأمر موضوع التظلم، وأن طلب الإطلاع ما هو إلا وسيلة لتعطيل الفصل في التظلم الماثل، موضحة أن المحكمة طالعت صورة ضوئية من توكيل الشركة وتبينت منها أن التوكيل لا يبيح له طلب رد المحكمة، كما أن المسئولين بالشركة المتظلمة لم يمثلوا بشخصهم أمام المحكمة ليطلبوا ردها، فضلاً عن أن وكيل المتظلم قد قدم دفاعه ودفوعه الماثلة بمحضر الجلسة ومن ثم تلتفت المحكمة عن طلب الرد.
ورداً على الدفع الخاص ببطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق وعدم تقدير القاضي مصدر الأمر للمديونية وتسليمه بالتقدير الخاص بهيئة قناة السويس لها، قالت المحكمة إنها اقتنعت بأن المبلغ الذي تطلبه هيئة قناة السويس قد نشأ نتيجة دين بحري كمقابل لأعمال إنقاذ السفينة ونتيجة لطلبات الشركة مشغلة السفينة لاستخدام القاطرات اللازمة للمساعدة في تعويم السفينة ومن خطابات الاحتجاج والتحفظ المقدمة من ربان السفينة ومن المحضر رقم 981 لسنة 2021، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة الأمر التحفظي رقم 26 لسنة 2021 وعليه حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الحجز التحفظي على السفينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.