الإدارية العليا تحجز 259 طعنا على نتائج انتخابات النواب للحكم 26 نوفمبر    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    سعر الجنيه الذهب فى السوق المصرية اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 .. اعرف التفاصيل    اتحاد التأمين: أدوات عملية لحماية النساء من الخسائر المفاجئة عبر تغطيات ميسّرة    توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال بالقناة    رئيس الوزراء يبحث زيادة وتسهيل الإستثمارات اليابانية فى مصر    إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان يقرر عزل ضابط استخبارات فرقة غزة لفشل 7 أكتوبر    "نتنياهو": الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا بارزا بحزب الله في بيروت    نتنياهو: لسنا مضطرين لأخذ موافقة أي جهة قبل شن هجمات بغزة    شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة مباراة النصر × الخليج بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي    إبراهيم بن جبرين: برنامج شركاء الأندية بكأس الرياضات الإلكترونية حقق نموا حقيقيا لنادي تويستد مايندز    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    ضبط 5 أطنان دقيق مدعم محجوب عن التداول بالأسواق    ضبط 7 متهمين بخطف واحتجاز شخص فى التجمع الأول    تأجيل محاكمة 80 متهما بقضية "خلية الهيكل الإدارى للإخوان" لجلسة 12 يناير    الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي بزيارة لقطاع إدارة النجدة النهرية    محافظ الجيزة يشارك في احتفالية مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء    نقابة الإعلاميين توقع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    الفنانة التونسية عفاف بن محمود تحتفي بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة.. ماذا قالت؟    أوبرا القاهرة تقدم «الفلوت السحري» على المسرح الكبير يومي الثلاثاء والأربعاء    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستقبل سفير قطر لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك    فضيحة "مشروع الزئبق"| كيف أخفت "ميتا" أدلة ضرر منصاتها على الصحة العقلية؟    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    سباليتي يعترف بتأخره في الدفع بالتبديلات أمام فيورنتينا    تزايد القلق داخل ليفربول بعد السقوط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    أمين البحوث الإسلامية: دار الإفتاء حصن منيع للمجتمع في عصر الفتن وفتاوى المتفيهقين    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    محافظ الشرقية: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحماية المجتمع    «المنوفية» تحصد 12 ميدالية في «بارلمبياد الجامعات المصرية»    حاكم موسكو: اندلاع حريق في محطة كهرباء تغذي العاصمة جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    موعد انطلاق المرحلة الثانية من امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    جامعة بني سويف ال 8 محليا و 130 عالميا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2025    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    «غرق في بنها».. العثور على جثة شاب أمام قناطر زفتي    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    أنواع الطعون على انتخابات النواب.. أستاذ قانون يوضح    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي بتأييد التحفظ على سفينة إيفرجيفن بقناة السويس
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 05 - 2021

- محكمة مستأنف الإسماعيلية الاقتصادية تقضي برفض التظلم المقام من الشركة على التحفظ على السفينة
قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في حكم نهائي، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر برفض التظلم المقام من شركة إيفرجيفن على الأمر القضائي الصادر بالحجز التحفظي على سفينتها السابق جنوحها بقناة السويس، وهي الواقعة التي تسببت فى غلق الممر المائي أمام حركة السفن العالمية لعدة أيام.
وأيدت المحكمة التحفظ على السفينة لحين سداد ما على الشركة من مستحقات لهيئة قناة السويس.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى على السفينة، وقررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المختصة، وحددت جلسة السبت المقبل 29 مايو لنظر الدعوى.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما برفض التظلم المقام من شركة «إيفر جيفن»، وتأييد الأمر القضائى الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بتوقيع الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
وقالت المحكمة في حيثيات ردها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، إن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية وشكلها تشكيلاً مختلفاً عن المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وحدد مجال اختصاصها بقوانين معينة، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى، وإذا كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها إلى المحاكم الاسئنافية.
وأكدت المحكمة أنه لا مجال للقول بأن الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية هي المحاكم الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحاكم العادية، كما أنه لا سبيل للقول بأن المحاكم الجزئية في المحاكم العادية هي المماثلة للمحاكم الابتدائية في نظام التقاضي الاقتصادي، كما أنه لا يصح استصحاب أحكام قانون المرافعات على الدائرة الابتدائية والاستئنافية، نظراً لأن المشرع أنشأ للمحاكم الاقتصادية اختصاصاً قيمياً ونوعياً محدداً على سبيل الحصر.
ورداً على دفع الشركة ببطلان أمر الحجز لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه فى ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظى على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة؛ قالت المحكمة إن هذا الدفع مردود عليه بنص المادتين 245 و196 من القانون البحري واللتين تؤكدان أن وجود البضائع على السفينة من مستلزمات عقد النقل البحري، ومن ثم فلولا وجود تلك البضائع على السفينة لما شملها عقد النقل البحري، ومن ثم يكون الحجز على البضائع صحيحاً وتكون المحكمة المختصة هي محكمة الإسماعيلية.
وأضافت المحكمة رداً على إدعاء الشركة بأن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، أنه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والمواد (6،4،2) من لائحة المرور في القناة، فإن للقناة طبيعة خاصة ولها من الصلاحيات ما يجعلها لا تتقيد بالأنظمة الحكومية، وللهيئة عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها، إلا أن ذلك يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه لما كانت المحكمة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي قد اطلعت على المستندات التي قدمتها الهيئة، ومن خلالها حددت أن السفينة موجودة داخل منطقة البحيرات المرة مما يدخل النزاع في اختصاص المحكمة، فضلاً عن أن شركة «إيفر جيفن» لم تقدم أية مستندات تفيد بأن مكان السفينة مغاير للمكان الثابت بمستندات الهيئة، وعليه فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.
ورداً على السبب الثالث في التظلم والمتعلق ببطلان أمر الحجز لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانونى فى رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافٍ لسداد المديونية، واشتراط تقديم الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الشركة المتظلمة لم تقدم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين وأمر الحجز، وإنما اكتفت بالدفع في الأوراق بحرمانها من رفع الحجز دون تقديم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين، أي قيمة الدين أو ما يعادله من ضمانة لتكون تحت بصر المحكمة حتى تستطيع أن ترى وتقدر ما إذا كان هذا سداد للدين مما يجوز معه رفع الحجز من عدمه، إلا أن الأوراق قد خلت من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدفع.
كما كشفت حيثيات الحكم أن محامي شركة «إيفر جيفن» طلب في نهاية مرافعته برد المحكمة أي تنحيتها عن نظر النزاع وتعيين دائرة أخرى لنظره، وردًا على طلب الرد قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن طلب الرد هو طلباً احتياطيا معلقاً على شرط وهو أن يطلع المتظلم على الأمر موضوع التظلم، وأن طلب الإطلاع ما هو إلا وسيلة لتعطيل الفصل في التظلم الماثل، موضحة أن المحكمة طالعت صورة ضوئية من توكيل الشركة وتبينت منها أن التوكيل لا يبيح له طلب رد المحكمة، كما أن المسئولين بالشركة المتظلمة لم يمثلوا بشخصهم أمام المحكمة ليطلبوا ردها، فضلاً عن أن وكيل المتظلم قد قدم دفاعه ودفوعه الماثلة بمحضر الجلسة ومن ثم تلتفت المحكمة عن طلب الرد.
ورداً على الدفع الخاص ببطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق وعدم تقدير القاضي مصدر الأمر للمديونية وتسليمه بالتقدير الخاص بهيئة قناة السويس لها، قالت المحكمة إنها اقتنعت بأن المبلغ الذي تطلبه هيئة قناة السويس قد نشأ نتيجة دين بحري كمقابل لأعمال إنقاذ السفينة ونتيجة لطلبات الشركة مشغلة السفينة لاستخدام القاطرات اللازمة للمساعدة في تعويم السفينة ومن خطابات الاحتجاج والتحفظ المقدمة من ربان السفينة ومن المحضر رقم 981 لسنة 2021، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة الأمر التحفظي رقم 26 لسنة 2021 وعليه حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الحجز التحفظي على السفينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.