قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 7280 جنيهًا    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    أحمد موسى عن التوصية بتعليق قرار غلق المحال تزامنا مع أعياد الأقباط: بداية جيدة.. وشوارعنا منورة    الأمم المتحدة: تطبيق قانون الإعدام الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين «جريمة حرب»    وول ستريت جورنال: ترامب مستعد لإنهاء الحرب على إيران حتى لو بقي هرمز مغلقاً    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    المغرب يهزم باراجواي بهدفين استعدادًا لكأس العالم 2026    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس    السيطرة على حريق بشقة سكنية في مدينة أسوان    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    صدمة للجماهير.. مدافع ليفربول يقترب من ريال مدريد قبل المونديال    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    مفبرك بالذكاء الاصطناعي.. حقيقة تعدي فرد شرطة على مواطن    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق مباراة هولندا أمام الإكوادور    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    إصابة 7 عمال في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    تاس: بوتين وبن زايد يؤكدان أهمية إنهاء العمليات القتالية بالشرق الأوسط    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    "الدفاع السعودية" تعلن تدمير عدد من المسيرات وصواريخ بمنطقة الشرقية والرياض    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا وضواحيها بعد إطلاق صواريخ من لبنان    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    تعليم القليوبية يطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء جنوب لبنان وتحذير من تصعيد عسكري مكثف    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحيل تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة للجان المختصة
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 02 - 2021

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقضي بتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة.
وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وأَضاف بأن الاتفاقية نصت فى المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
وقال السلاب: لما كان التنمر هو سلوك عدوانى متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثانى أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوى الإعاقة يعدون أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هو الحال فى شأن الإعاقة البصرية.
وقالت المذكرة الإيضاحية: التنمر يكون وقعه أشد سوءا على أى من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر إجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذوى الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته فى الزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع.
وذكرت المذكة الإيضاحية، أن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة ، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2ديسمبر سنة 1995، ورغبة فى تضيق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة على التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وقد روعى فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقرره للتنمر فى المادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولى بالرعاية نظرا لما ينتج عنها من آثار جتنبية وأضرار يفوق مداها فى كثير من الأحيان، حيث رؤى إجراء التعديل بقانون ذوى الأشخاص ذوى وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.