تذاكر الزيارة خدمة لصيقة بالخدمة العلاجية للمريض ولا ينطبق عليها الأوصاف الخاضعة للضريبة - المتزايد المُتعاقد معه على البوفيه هو المكلف قانونًا بتحصيل وتوريد الضريبة وليس المستشفى أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام وزارة المالية بإلغاء تسجيل مستشفى أسيوط الجامعي في الضريبة على القيمة المضافة على إيرادات خدمة دخول الزائرين ومبيعات البوفيه.
صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم من رئيس جامعة أسيوط، والذي أورد فيه أن الجامعة تسلمت إخطاراً من مصلحة الضرائب المصرية -الإدارة المركزية لمنطقة وسط الصعيد مأمورية أسيوط إدارة مساعدة المسجلين- بتسجيل المستشفيات الجامعية في الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عن إيرادات خدمة دخول الزائرين ومبيعات البوفيه، وترى الجامعة أن المستشفيات الجامعية المملوكة لها تعد من المباني الملحقة بالجامعة ذاتها وتأخذ حكمها كأحد المرافق العامة، ولا تخضع العقارات المبنية المملوكة للدولة للضريبة، وأن الأعمال المفروض عنها الضريبة تتم لحساب صندوق تحسين الخدمة المسجل حسابه بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على بنود التمويل الذاتي التي تمول عجز الموازنة أو احتياجات المرضى المختلفة من مستلزمات وأدوية وأجهزة وخلافه.
وأكدت الجامعة أن هذه الأموال تعتمد عليها المستشفيات الجامعية في إدارة المرفق العام، ومتصلة بتسيير جهة الإدارة لمرافقها.
وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها، المستشفى الجامعي بأسيوط التابع لجامعة أسيوط باعتبارها هيئة عامة (جهة حكومية) تهدف- بحسب الأصل- إلى تحقيق النفع العام وتقديم خدمة عامة- الخدمة العلاجية– لعموم المواطنين، وفي سبيل تقديمها لتلك الخدمة تقوم بتحصيل إيراد عن تذاكر دخول الزائرين للمرضى، مؤكدة أنه ولئن كانت خدمة دخول الزائرين إلى المستشفى بمقابل إلا أنه لا تخرج عن وصف الخدمة العامة، والتي تقدم بمقابل، لاسيما أنها تُعدّ خدمة لصيقة بتقديم الخدمة العلاجية للمريض، وبالتالي فإنها تعد من الأنشطة الإدارية البحتة وينحسر عن أدائها وصف الاتجار أو الإنتاج أو الاستثمار في مفهوم قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
وأشارت الفتوى إلى أن الهدف من هذه الخدمة هو السماح لذوى المرضى بزيارتهم والاطمئنان على حالاتهم الصحية وهى خدمة عامة مقدمة لجميع المواطنين دون تمييز، ومن ثم فإن تسجيل مستشفى جامعة أسيوط في الضريبة على القيمة المضافة عن إيرادات خدمة دخول الزائرين يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون.
وفيما يتعلق بمبيعات البوفيه، قالت الجمعية إن الثابت من خطاب رئيس جامعة أسيوط أن كافتيريا المستشفى تم التعاقد عليها مع مستغل ليديرها بمعرفته، ولما كانت المساحة المؤجرة لهذا الغرض لم تقم الجامعة بتجهيزها على نحو يخضعها للضريبة على القيمة المضافة وكانت ضريبة القيمة المضافة تعد من الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها في النهاية مستهلك السلعة أو متلقي الخدمة، ويكون على بائع السلعة أو مؤدي الخدمة تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للمصلحة، فمن ثم يعد المتزايد الذي تم التعاقد معه هو المكلف قانونًا بتحصيل وتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة وليس المستشفى الأمر الذي يغدو تسجيل مستشفى جامعة أسيوط في الضريبة على القيمة المضافة عن مبيعات البوفيه مخالفًا لصحيح حكم القانون.