اليوم، انطلاق عملية التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا عام 2024    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    ترامب: قناتا «ABC» و«NBC» من أسلحة الحزب الديمقراطي    روبيو: نحتاج وقتًا إضافيًا لإنهاء الصراع الأوكراني سلميًا    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    تامر حسني يشكر جمهوره على دعواتهم ويطمئنهم حول حالته الصحية    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    بكام التفاح الاخضر ؟...... تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى المنيا    ماس كهربائي في جهاز التكييف يتسبب بحريق داخل مستشفى في الدقي.. تفاصيل    زلزال بقوة 3.9 يضرب مملكة بوتان شرقى جبال الهيمالايا    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقلص فارق النقاط مع ريال مدريد    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    العناية الإلهية تنقذ أسرتين من الموت بعد انهيار جزئي لعقار بالجيزة    ضبط تشكيل عصابي خطف 18 هاتفًا محمولًا باستخدام توكتوك في الإسكندرية    البرهان ينفي انتقادات أمريكية بسيطرة الإخوان على الجيش السوداني    حماة الوطن: الأحزاب سند الدولة وصوت المواطن جاهزون لتقديم مشهد انتخابي يليق بمصر    وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب    صفحة الداخلية.. عالمية |ثانى أقوى حضور حكومى دولياً على الفيس بوك    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    كل ما تريد معرفته حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    تصديري الصناعات الغذائية: مصر تصدر غذاء ب11 مليار دولار سنويا    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    أمريكا تنتهي من «الوثائق الرسمية» لتصنيف الإخوان جماعة ارهابية    كل ما تحتاج معرفته عن فيروس ماربورج    التنسيقية تحث على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب    محافظ سوهاج: انتهينا من حصر الأماكن المؤجرة وبدأنا التطبيق    الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة غدا على القاهرة والوجه البحري    الإفتاء توضح حكم الشرع في الأخ الذي يحرم أخوته من الميراث    ضبط 130 طن أغذية فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية بالقليوبية    الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا وطرق الحصول على التطعيم في محافظات الجمهورية    المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون حماية البيانات الشخصية: تجريم الجمع والمعالجة دون تصريح مسبق
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 07 - 2020

- القانون الجديد يوجب الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.. ويضع حدا لاستخدام البيانات في أغراض التسويق الإلكتروني
- معاقبة المخالفين يمتد للمصريين والأجانب المقيمين خارج البلاد.. واستثناء بيانات الأغراض الإعلامية شرط «الصحة والدقة»
نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء الماضي، تصديق رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بشأن تنظيم حيازة وجمع ومعالجة البيانات الشخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيً كان نوعها حتى ولو إلكترونية، فى خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، على أن تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب لأحكام القانون والذي تصل عقوبة المخالفين للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
• هيئة مختصة لحماية البيانات
وبموجب القانون الجديد سيتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحت مسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تكون مهمتها حماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها لاسيما للأشخاص والشركات، وذلك برئاسة الوزير المختص وبعضوية ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وكذا بالنسبة لوزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن رئيسا تنفيذيا، وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد.
• ماهي البيانات الشخصية؟
وعرف القانون البيانات الشخصية بمفهوم واسع، إذ نص على أنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى بالاسم، أو بالصوت، أو بالصورة، أو برقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
ولم يقتصر القانون على البيانات الشخصية فحسب، بل شمل البيانات المعالجة أيضا، والتي عرفها بالعملية الإلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أواستراجعها أو تحليلها، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي.
• شروط جمع البيانات أو معالجتها
واشترط القانون لجمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل، موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونا، كما اشترط لجمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر 4 شروط، هي: «أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنة للشخص المعني، وأن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، وأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة الزمنية اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها -على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من المقرر أن تصدر قريبا، السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية فى هذا الشأن».
• ضوابط لمتحكمي البيانات ومعالجيها
ووضع القانون ضوابط عدة لمتحكمي البيانات ومعالجيها، والذي عرفهما بأنهما «أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم أو طبيعه عمله الحق فى الحصول على البيانات الشخصية، أو المختص بطبيعة عمله بمعالجة البيانات الشخصية»، وفي مقدمتها الحصول على ترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية، وكذا محو البيانات لديهما فور انقضاء الغرض المحدد منها، وحال الاحتفاظ بالبيانات بالنسبة للمتحكم لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، يجب ألا تبقى في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
كما ألزم القانون معالج البيانات بعدم إجراء أي معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيها أو نشاطه، إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.
• شروط المعالجة
واشترط القانون 4 حالات يجب أن تتوافر إحداهم للمعالجة الإلكترونية للبيانات حتى تكون مشروعة وقانونية، وهي: «موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر، وأن تكون المعالجة لازمة وضرورة تنفيذا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها».
كما تضمنت الاشتراطات: «تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي، أو تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات».
وبموجب القانون بات لزاما على جامعي ومعالجي البيانات عموما لاسيما لاستخدامات التسويق الإلكتروني، الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم، على أن تحدد ذلك تفصيلا اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بمقابل رسوم مادية لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز 500 ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
• بيانات مستثناة
واستثنى القانون 6 أنواع من البيانات في تطبيق أحكامه، وهي: «البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، والمعالجة للاستخدام الشخصي، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص قانوني، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية، إلا أن القانون اتشطر فى هذه الحالة أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم فى أي أغراض أخرى، ودون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام».
كما تضمنت قائمة الاستثناءات «البيانات الشخصية المعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية، والبيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، والبيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة».
وألزم القانون مركز حماية البيانات، إخطار الشخص أو الجهة المتحكمة فى البيانات أو المعالجة لها بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية بناءً على طلبات جهات الأمن القومي الممثلة فى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال مدة زمنية محددة وفقا لاعتبارات الأمن القومي، على أن يلتزم المتحكم في البيانات أو المعالج لها بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال تلك المدة المحددة.
اللافت فى القانون، أن تطبيق أحكامه لم يقتصر على المواطنين داخل الجمهورية فحسب، بل شمل المواطنين خارج البلاد أيضا، وكذا غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو حتى خارجها، حال ما كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
• الصلح جائز ولكن..
وأجاز القانون للمتهم المحكوم عليه لمخالفته أحكام القانون، الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، شريطة أن يكون ذلك قبل صيرورة الحكم باتا، وذلك بموافقة مركز حماية البيانات أمام النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية المختصة.
وألزم القانون المتهم الذي يرغب فى التصالح، أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، على أن يسدد بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها، أيهما أكبر، على أن يكون السداد فى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو المركز، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر فى حقوق المضرور من الجريمة.
للاطلاع على النص الكامل للقانون:
12475781 by HaniSameer on Scribd


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.