سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    صحه قنا تعلن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة بداية    انفجار غاز يهز حيا سكنيا بكاليفورنيا ويتسبب في دمار واسع وإصابات    نائب رئيس الزمالك يكشف عن تحرك جديد في أزمة أرض أكتوبر    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    إنريكي: عثمان ديمبلي يمر بحالة مؤسفة    جنة صليح بنت القليوبية تحصد البرونزية في قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية بأنجولا    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية    خبراء الإعلام: البرنامج يُعيد مجد البرامج الدينية ويعزز الانتماء الوطنى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    "الزراعة" توضح أفضل طريقة للتعامل مع كلاب الشوارع الضالة    الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية بمقاتلات وقاذفات ومسيرات فوق ساحل فنزويلا    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    المطربة أنغام البحيري تشعل استوديو "خط أحمر" ب أما براوة.. فيديو    الرئيس الروسي يبحث مع نظيره العراقي علاقات التعاون    شتاء 2025: لماذا لا ينجو أحد من نزلات البرد هذا العام؟    التحقيق في 12 بلاغا ضد فرد أمن مدرسة دولية بالتجمع بتهمة التحرش    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية    الحلقة التاسعة من برنامج «دولة التلاوة».. الاحتفاء بالشيخ محمود على البنا    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    «تموين القليوبية» يحرر 40 مخالفة بالمخابز اليوم الجمعة 12 ديسمبر    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    "الست".. عن إعطاء الحرية وإطلاق الأيدي    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    تعرف على نتائج مباريات اليوم بالدوري الممتاز لكرة السلة    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    محافظ الغربية يتابع كسح مياه الأمطار ويؤكد استمرار العمل على مدار الساعة    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    الدورة 9 من المسرح الصحراوى تنطلق بمسرحية "البراق وليلى العفيفة"    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    الخارجية اللبنانية: تلقينا تحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة    باسل رحمي: نعمل على استفادة كافة مشروعات الشباب الصناعية من خبرات جايكا    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    "الحلبسة" مشروب شتوى يمنح أسرتك الدفء ويقوى المناعة    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين الأجانب لينهى أزمة الإنذارات    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    حمزة عبد الكريم: وجودي في الأهلي شرف عظيم.. وطموحاتي كبيرة في الفترة القادمة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    أبرزها الأهلي أمام بيراميدز.. انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الكرة النسائية    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفند قانون حماية البيانات الشخصية الأحد.. تفاصيل وعقوبات في المسودة
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 10 - 2019

يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع قانون الحكومة حول حماية البيانات الشخصية، فى ضوء تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين.

ويأتي ذلك في ظل خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وجاء القانون ليكشف عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ووفق التقرير البرلماني، فإن مشروع القانون يأتي ليتواكب مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبى.

ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج فى البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، كما يضمن مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويضع القانون، إجراءات لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص، إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

وينص القانون بشكل واضح على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو فى الأحوال المُصرح بها قانوناً، ويكون لصاحب البيانات عدد من الحقوق فى مقدمتها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعنى بالبيانات.وعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون من تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة هذه الحقوق.

كما عاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة (3)، والتى اشترطت لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها عدد من الشروط، ومنها أن تجمع لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنه للشخص المعني، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها، ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المُحدد لها.

وفرض القانون، غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إليكترونيا بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بدون موافقة الشخص المعنى البيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو إحداهما إذا أُرتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعنى للبيانات للخطر أو الضرر.

وأنشا القانون مركز لحماية البيانات الشخصية، لحماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وألزم "المتحكم والمعالج"، حال علمهم بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال 24 ساعة، والذى يقوم بدوره بالإخطار الفورى لجهات الأمن القومى بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال 72 ساعة من تاريخ علمه، بما يأتى، وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبى للبيانات الشخصية وسجلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لدية، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من إثارة السلبية، توثيق الخرق أو الانتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة ولمواجهته ويجب على المتحكم والمعالج بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات متى كان الخرق أو الانتهاك مؤثراً على مصالحه وحقوقه الأساسية، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، ويُعاقب المخالف لحكم المادة بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه.

وحظر القانون، على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتباريا جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه بموجب القانون، مع إلزامة بالحصول على موافقة كتابية وصريحة من صاحب البيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونا، وفى حالة بيانات الأطفال دون سن ال16 عاماً يلزم موافقة ولى الأمر، ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة، أو مسابقة، أو أى نشاط أخر، مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ماهو ضرورى للمشاركة فى ذلك، وفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو إحداهما كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول حماية البيانات الشخصية، جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو افشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أيضا تعرض القانون لتنظيم البيانات الشخصية عبر التسويق الإليكتروني، حيث اشترطت (17) لإجراء أى اتصال إليكترونى بغرض التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، توافر عدد من الشروط ومنها الحصول على موافقة مسبقة من صاحب البيانات أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسلة، الإشارة بأن الاتصال الإليكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة لتمكين الشخص صاحب البيانات من رفض الاتصال الإليكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

وألزمت المادة (18) التزامات على المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر، ومنها الغرض التسويقى المٌحدد، عدم الإفصاح عن بيانات للشخص المعنى بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إليكترونية مثُبتا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضة على استمرارة بشأن تلقى الأتصال الإليكترونى لمدة 3 سنوات من تاريخ اخر إرسال، ويٌعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام التسويق الإليكترونى بالمادتين (17، 18).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.