استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    أمريكا تُجلي نحو ألف شخص من قاعدتها في جوانتانامو بسبب اقتراب «ميليسا»    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    يختبر أعصاب المشترين..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    انهيار عدد من المباني جراء زلزال باليكسير التركية ولا أنباء عن ضحايا    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    حالق زلبطة.. أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم حين يكتب الحب مع جميلة عوض    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    ماذا يحدث في الفاشر؟    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    تقرير أمريكى: تقييم «الخارجية» لمقتل شيرين أبو عاقلة مشوب ب«الالتباس»    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في مركز "لوجوس"    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مجلس جامعة المنيا يشيد بنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفند قانون حماية البيانات الشخصية الأحد.. تفاصيل وعقوبات في المسودة
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 10 - 2019

يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع قانون الحكومة حول حماية البيانات الشخصية، فى ضوء تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين.

ويأتي ذلك في ظل خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وجاء القانون ليكشف عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ووفق التقرير البرلماني، فإن مشروع القانون يأتي ليتواكب مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبى.

ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج فى البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، كما يضمن مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويضع القانون، إجراءات لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص، إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

وينص القانون بشكل واضح على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو فى الأحوال المُصرح بها قانوناً، ويكون لصاحب البيانات عدد من الحقوق فى مقدمتها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعنى بالبيانات.وعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون من تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة هذه الحقوق.

كما عاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة (3)، والتى اشترطت لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها عدد من الشروط، ومنها أن تجمع لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنه للشخص المعني، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها، ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المُحدد لها.

وفرض القانون، غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إليكترونيا بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بدون موافقة الشخص المعنى البيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو إحداهما إذا أُرتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعنى للبيانات للخطر أو الضرر.

وأنشا القانون مركز لحماية البيانات الشخصية، لحماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وألزم "المتحكم والمعالج"، حال علمهم بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال 24 ساعة، والذى يقوم بدوره بالإخطار الفورى لجهات الأمن القومى بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال 72 ساعة من تاريخ علمه، بما يأتى، وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبى للبيانات الشخصية وسجلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لدية، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من إثارة السلبية، توثيق الخرق أو الانتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة ولمواجهته ويجب على المتحكم والمعالج بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات متى كان الخرق أو الانتهاك مؤثراً على مصالحه وحقوقه الأساسية، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، ويُعاقب المخالف لحكم المادة بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه.

وحظر القانون، على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتباريا جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه بموجب القانون، مع إلزامة بالحصول على موافقة كتابية وصريحة من صاحب البيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونا، وفى حالة بيانات الأطفال دون سن ال16 عاماً يلزم موافقة ولى الأمر، ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة، أو مسابقة، أو أى نشاط أخر، مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ماهو ضرورى للمشاركة فى ذلك، وفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو إحداهما كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول حماية البيانات الشخصية، جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو افشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أيضا تعرض القانون لتنظيم البيانات الشخصية عبر التسويق الإليكتروني، حيث اشترطت (17) لإجراء أى اتصال إليكترونى بغرض التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، توافر عدد من الشروط ومنها الحصول على موافقة مسبقة من صاحب البيانات أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسلة، الإشارة بأن الاتصال الإليكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة لتمكين الشخص صاحب البيانات من رفض الاتصال الإليكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

وألزمت المادة (18) التزامات على المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر، ومنها الغرض التسويقى المٌحدد، عدم الإفصاح عن بيانات للشخص المعنى بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إليكترونية مثُبتا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضة على استمرارة بشأن تلقى الأتصال الإليكترونى لمدة 3 سنوات من تاريخ اخر إرسال، ويٌعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام التسويق الإليكترونى بالمادتين (17، 18).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.