سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    سعر الأسماك اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    الأرصاد: استمرار تكاثر السحب حتى القاهرة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالسرقة والقرصنة الدولية بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها    الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة لتصبح بين 3.5% و3.75%    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    التعاون الإسلامي: تُدين خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    التعادل الإيجابي يحسم مباراة بروسيا دورتموند وبودو جليمت    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يشن حربا لحماية البيانات الشخصية.. مشروع جديد على أجندة البرلمان
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 08 - 2019

يعد قانون "حماية البيانات الشخصية" المُقدم من الحكومة والذي انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، أحد التشريعات الهامة علي أجندة البرلمان خلال دور الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، خاصة مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وتكمن أهمية القانون، لاسيما وأنه ينظم التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد علي نطاق واسع، بحيث يكشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعه أو بدون موافقة أصحابها، كما يٌجرم معالجتها بطرق تدليسيه أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات، كما يتناول أيضا تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، بما يعود بالنفع علي المواطنين والاقتصاد القومي، وبما يتفق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها ويباشر الإشراف عليها مركز حماية البيانات المنشأ لهذا الغرض، وتقنين أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت والبيئة الرقمية بشكل عام.

وينعكس القانون في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية، حيث تُسهم حماية البيانات الشخصية في تطوير وتنمية صناعات التعهيد، وصناعة مراكز البيانات، بما يحقق وفرة اقتصادية كبيرة تُسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتُشجع علي جذب الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة، لاسيما تلك التي تتعامل مع بيانات الافراد الطبيعيين سواء داخل أو خارج مصر، كالفنادق وشركات السياحة والمستشفيات والبنوك، بالإضافة إلي دوره في تعزيز الشمول المالي، وذلك جنباً إلي جنب الدور الذي من المُتوقع أن يلعبه القانون في تعزيز مؤشر حقوق الإنسان من خلال حماية بيانات المواطنين المصريين وضمان وجود إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل البيانات خارج البلاد وتنظيم واستغلالها في أنشطة التسويق الإليكتروني.

ويعرف قانون البيانات الشخصية، بأنها أى بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، ومنها علي سبيل المثال الاسم أو الصوت، أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية علي الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما "البيانات الشخصية الحساسة"، فهي بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية «البيومترية» أو البيانات المالية أو المتعقدات الدينية أو الأراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تُعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.

النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن أهمية القانون الجديد تكمن ضمن حزمة التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات الممثله في ثالوثي قوانين "جرائم الانترنت" و"المعاملات الإليكترونية و"حماية البيانات"، مشيراً إلي أنه يضمن مستوي مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة اليكترونيا ويضع التزامات علي كل من المتحكم في البيانات ومعالجها باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل مع البيانات الشخصية سواء من خلال الجمع أو النقل أو التخزين.

وأشار بدوي، إلى أن القانون الجديد وضع سياج فعال من الحماية للبيانات الشخصية، و ألزم المؤسسات والجهات والافراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعين مسئول لحماية البيانات الشخصي داخل مؤسساتهم بما يسمح بخصوصية بيانات الافراد، مع تنظيم عمليات المعالجة الإليكترونية وإصدار تراخيص لمن يقوم بها لاسيما البيانات الحساسة.

ونص القانون بشكل واضح علي عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو في الأحوال المُصرح بها قانوناً، ويكون لصاحب البيانات عدد من الحقوق في مقدمتها العلم والإطلاع والوصول والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعنى بالبيانات.وعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضي من القانون من تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة هذه الحقوق.

كما عاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية كل من جمع بيانات شخصية دون توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة (3)، والتي اشترطت لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها عدد من الشروط، ومنها أن تجمع لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنه للشخص المعني، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المُحدد لها.

وفرض القانون ، غرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو افشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إليكترونيا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بدون موافقة الشخص المعني البيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية أو إحداهما إذا أُرتكب ذلك مقابل الحصول علي منفعة مادية أو أدبية أو إذا ترتب علي ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

وأنشا القانون مركز لحماية البيانات الشخصية، لحماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وألزم "المتحكم والمعالج"، حال علمهم بوجود خرق أو انتهاك مؤثر علي البيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال 24 ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفورى لجهات الأمن القومي بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال 72 ساعة من تاريخ علمه، بما يأتي، وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصية وسجلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لدية، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك،وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من اثارة السلبية، توثيق الخرق أو الانتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة ولمواجهته ويجب علي المتحكم والمعالج بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعني بالبيانات متي كان الخرق أو الانتهاك مؤثراً علي مصالحه وحقوقه الأساسية، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، ويُعاقب المخالف لحكم المادة بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تجاوز 3 ملايين جنية.

وحظر القانون، علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتباريا جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه بموجب القانون، مع إلزامة بالحصول علي موافقة كتابية وصريحة من صاحب البيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونا، وفي حالة بيانات الأطفال دون سن ال16 عاماً يلزم موافقة ولي الأمر، ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو مسابقة، أو أي نشاط أخر، مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد علي ماهو ضرورى للمشاركة في ذلك، وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تجاوز 5 ملايين جنية أو إحداهما كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول حماية البيانات الشخصية، جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو افشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أيضا تعرض القانون لتنظيم البيانات الشخصية عبر التسويق الإليكتروني، حيث اشترطت (17) لإجراء أي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، توافر عدد من الشروط ومنها الحصول علي موافقة مسبقة من صاحب البيانات أو إذا كان الأتصال الإليكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات، أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسلة، الإشارة بأن الاتصال الإليكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة لتمكين الشخص صاحب البيانات من رفض الاتصال الإليكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.

وألزمت المادة (18) التزامات علي المرسل لأي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر، ومنها الغرض التسويقي المٌحدد، عدم الإفصاح عن بيانات للشخص المعني بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إليكترونية مثُبتا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضة علي استمرارة بشأن تلقي الأتصال الإليكتروني لمدة 3 سنوات من تاريخ اخر إرسال، ويٌعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية كل من خالف أحكام التسويق الإليكتروني بالمادتين (17، 18).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.