الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تناقش الإثنين المقبل مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية    بعد زيارة السعودية وقطر.. الرئيس الأمريكي يغادر الإمارات مختتما جولة خليجية    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    «كده بقيتي مراتي».. منة القيعي تكشف عن أغرب طلب ل يوسف حشيش وتعليق ساخر من عمرو وهبة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 138 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    96 جنيهًا بالمزارع.. أسعار الفراخ في أسواق مطروح الجمعة 16 مايو 2025    وزير النقل يتابع تنفيذ خط السكك الحديدية "بئر العبد - العريش"    أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة.. تعرف على آخر تحديث    موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في القليوبية    مصرع 3 بينهم رجلى إطفاء بحريق ضخم فى قاعدة جوية بريطانية سابقة    وزير الداخلية الألماني: تغيير سياستنا بدأ عند الحدود    غزل المحلة يستضيف الجونة للهروب من صراع الهبوط في الدوري    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب5 ملايين جنيه    التفاصيل الكاملة لمقتل شخص علي يد شقيقين والجنايات تسدل الستار بالإعدام المتهمان    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الألماني بالقاهرة    عبدالناصر فى «تجليات» الغيطانى    بسنت شوقي تكشف عن حلم حياتها الذي تتمنى تحقيقه    رامي جمال بعد الانتهاء من ألبومه: محتار في الاسم وعايز رأيكم    مفاجأة بشأن آخر تحديث لسعر الدولار بعد انهياره أمس    تحذيرات صحية من آسيا: موجة جديدة من «كوفيد» تثير المخاوف حول عودة الفيروس    فحص 1259 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف    رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في تفقد "سوق المزارعين" بالإسكندرية ويعلن عن بدء التحضيرات لإطلاق نسخة مطورة من "سوق اليوم الواحد للمزارعين" في القاهرة    ترامب فى ختام جولته بالشرق الأوسط: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادة    مقتل عامل طعنا على يد تاجر مواشي في منطقة أبو النمرس    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16 مايو 2025 في أسواق الأقصر    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    جماهير برشلونة تحتل الشوارع احتفالا بلقب الليجا    عدوان متواصل على سلفيت.. الاحتلال والمستوطنون يحرقون منازل ومركبات ويعتقلون السكان    بعد استثنائها من الدخول المجاني.. أسعار تذاكر زيارة متاحف «التحرير والكبير والحضارة»    مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"    أنجلينا إيخهورست: نثمن جهود مصر فى الحفاظ على الاستقرار ودعم القضية الفلسطينية    الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا فى غزة.. 250 شهيدا فى غارات على القطاع    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ «الإفتاء» تُجيب    بكلمات مؤثرة.. خالد الذهبي يحتفل بعيد ميلاد والدته أصالة    مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا    ميسي يعود لقيادة الأرجنتين.. وسكالوني يفك أسر مهاجمه    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مواد الحظر والحبس".. التفاصيل الكاملة حول مشروع قانون البيانات الشخصية
نشر في الفجر يوم 18 - 06 - 2019

في الوقت الذي وافقت لجنة الاتصالات في مجلس النواب، على قانون حماية البيانات الشخصية، والمكون من 49 مادة، لعرضه في الجلسة العامة بمجلس النواب، يرصد "الفجر" ، كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

البيانات الشخصية

عرف القانون، البيانات الشخصية، بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الانترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وينشئ القانون هيئة عامة اقتصادية تكون مركزًا لحماية البيانات، تضع السياسيات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصة داخل مصر.

البيانات الحساسة

عرف القانون البيانات الحساسة بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.

الشروط
يشترط عند تداول المعلومات لدولة أخرى، المحافظة على حياة صاحب البيانات وحقه أمام العدالة، وتنفيذ إجراء بتعاون قضائي دولي.

ويشترط جمع البيانات الشخصية بشكل صحيح ولأغراض مشروعة، ولا يجوز الاحتفاظ بها أكثر من المدة اللازمة للغرض المحدد له، وتنظمه اللائحة التنفيذية.

مواد الحبس

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة "2".

ونص القانون على الحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها فى المواد 14، و15 من القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى المادتين 17، 18 من هذا القانون.

وألزم القانون "المتحكم" بموافقة الشخص المعني بالبيانات للحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها، أو أن تكون في الأحوال المصرح بها قانونًا ويعاقب "المتحكم والمعالج" المخالف لهذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مجلس الإدارة وجميع العاملين، إذا افشوا أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية

مواد الحظر

حظرت المادة "14" إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون وبترخيص، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

كما يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلا بعد موافقة صاحب البيانات، ووضع آلية لرفض هذا الاتصال أو العدول عن موافقته المسبقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.