قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    حقيقة خصخصة الجامعات الحكومية وإلغاء مجانية التعليم| مجلس الوزراء يكشف    "التضامن" تطلق الحصر الوطني الشامل للحضانات غدًا الأحد    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للصناعة بعد نجاحها في جذب كبرى الشركات العالمية    السبت 28 يونيو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025 وسط تراجع عالمي للمعدن الأصفر    عاجل... مجمعة التأمين تصرف 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنوفية    عاجل| الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء المواطنين بعد شهريين: شوف لتكون منهم    النائب فريدي البياضي يعلن رفضه مشروع الحكومة لقانون الإيجارات القديمة    منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تُطلق تقريرها حول المشروعات الصغيرة    وزيرة البيئة: "جرين شرم" يقود تحول شرم الشيخ لأولى الوجهات السياحية الخضراء    شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على حي التفاح في مدينة غزة    تطورات حاسمة في جهود وقف إطلاق النار في غزة... ترامب يدخل على الخط والمفاوضات تقترب من الحسم    الخارجية القطرية تؤكد وجود "فرصة" للتوصل إلى هدنة في غزة    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك    الأسوأ منذ سنوات| فيضانات مدمرة تجتاح الصين ونزوح أكثر من 80 ألف شخص    تفاصيل جلسات محمد يوسف مع الجهاز الإداري للأهلي    جدول مباريات قناة MBC مصر 2 في كأس العالم للأندية 2025    وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات العمل في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري    الأهلي يضع 3 بدائل تحسبًا لرحيل وسام أبو علي    نادر السيد: مشاركة الأهلي في مونديال الأندية مشرّفة.. والزمالك أولوية نجلي    "بصورة مع الأهلي".. زيزو يوجه رسالة لعبد الشافي بعد اعتزاله الكرة بقميص الزمالك    بعد حادث المنوفية.. نزيف الدماء على الطريق الإقليمي مأساة لا تتوقف    خطوات تجديد رخصة القيادة في مصر 2025 ورسوم التجديد    الأرصاد تحذر: حرارة محسوسة 39 درجة بالقاهرة الكبرى.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالطقس    غدا طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    إسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب بمياه الرياح الناصري    بسبب مبلغ مالي.. شاب يمزق جسد عامل بسكين في سوهاج    وزير الثقافة يشهد احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بذكرى 30 يونيو    في هذا الموعد.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين ب المغرب    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    تحت رعاية وزير الثقافة.. انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    صيف 2025.. نجوم الغناء يعودون بألبومات قوية ومفاجآت فنية    محافظ الشرقية يشهد إنطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم أمام الديوان العام ويدعو المواطنين للمشاركة    "الصحة" تعلن توقيع 10 بروتوكولات ومذكرات تفاهم بمؤتمر صحة إفريقيا    للتخلص من السعال وبرد الصيف.. طبيبة تنصح بتناول هذا المشروب    اليوم، امتحان مادة "اللغة الإنجليزية" لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية    6 علاجات منزلية للتخلص من أعراض القولون العصبي    طريقة عمل الباستا فلورا، لتحلية مسائية بأقل التكاليف    حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    إذا أردت أن تتصدق علي صحة جسدك.. فعليك بإقامة تلك الصلاة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : شهداء لقمة العيش!    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    عضو مجلس الزمالك يتحدث عن عروض بنتايج.. وصفقات ممدوح عباس    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    «الجبهة الوطنية»: صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفيين و50 ألف للمصابين بحادث المنوفية    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    رسميًا.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقرارها.. ننشر تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية والبرلمان وهيئة الانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون "مجلس النواب" الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن "الهيئة الوطنية للانتخابات".
جاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم في هذا الشأن من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرُقيعي، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي، ومحمد عبد الغني، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب: محمد عطا سليم، وعفيفي كامل، وأكمل قُرطام.
يذكر أنه نظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي كان من الضروي إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في أبريل من عام 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
- تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1،والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
مادة (24):
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل
ثانياً: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 - أعضاء المجالس المحلية
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة:
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وجاءت تعديلات قانون "مجلس النواب" الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، على النحو التالي:
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/ بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11/ الفقرة الثانية، 16 / الفقرة الأولى، 17/ الفقرة الأولى، 18/ الفقرة الأولى، 20، 21، 31/ الفقرة الأولى، 32/ الفقرة الثالثة، 34، 45/ الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1): يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3): يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة (4): تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.. وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
- مترشحين اثنين من الشباب.
- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- تسعة مترشحين من المسيحيين.
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
- ستة مترشحين من الشباب.
- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
مادة (8) – بند (6): ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
مادة (10):
الفقرة الثانية: ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
الفقرة الرابعة: وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعداً.
مادة (11)- الفقرة الثانية: ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في (شركات) القطاع العام أو (شركات) قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50 % من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50 % من رأسمالها علي الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
مادة (16) مع مراعاة ما هو منصوص عليه من المادة 10 من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة (17)- الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة (18)- الفقرة الأولى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها.
مادة (20): لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.. وذلك كله وفقاً للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة (21) : إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القوائم النهائية بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
مادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50 % من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50 % من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته في المعاش و المكافأة.
مادة (32)- الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50 % من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50 % من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
مادة (34) - يتقاضى عضو مجلس النواب من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مادة (45)- الفقرة الأولى: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة (51): يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.
- تعديلات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
(المادة الثالثة)
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:
مادة (11)- الفقرة الأولى: يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.