حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    امتحانات الثانوية العامة.. التقرير الأسبوعي لوزارة «التعليم» في الفترة من 13 إلى 19 إبريل 2024    إسلام الكتاتني: الإخوان واجهت الدولة في ثورة يونيو بتفكير مؤسسي وليس فرديًا    صندوق النقد: إعادة هيكلة الديون وإنعاش النمو أولويات أمام العالم الفترة المقبلة    التخطيط: 7 سلاسل فنادق عالمية تتقدم بعروض لاستغلال مقار وزارات وسط البلد    وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين    6 آلاف فرصة عمل | بشرى لتوظيف شباب قنا بهذه المصانع    وزير الخارجية سامح شكرى يتوجه إلى تركيا فى زيارة ثنائية    قريبة من موقع نووي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الضربة الإسرائيلية على إيران    كيف بدت الأجواء في إيران بعد الهجوم على أصفهان فجر اليوم؟    السودان: عودة مفاوضات جدة بين الجيش و"الدعم السريع" دون شروط    سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي الأخير استعدادا لمازيمبي بدوري الأبطال    لؤي وائل يتعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة بلدية المحلة والمقاولون    فانتازي يلا كورة.. 3 نصائح قبل الجولة ال34 (فيديو)    المتهم بقتل مسنة الغربية يمثل الجريمة أمام جهات التحقيق    الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود داخل وحدة صحية في بورسعيد    مصرع 8 أشخاص من أسرة واحدة أثناء عودتهم من حفل زفاف بالدقهلية    محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد    مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى    جيش الاحتلال: إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى    من بينهم السراب وأهل الكهف..قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024    متحف مفتوح بقلب القاهرة التاريخية| شارع الأشراف «بقيع مصر» مسار جديد لجذب محبى «آل البيت»    افتتاح "المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية وعلاج الإدمان" فى الإسكندرية    الداخلية تكشف تفاصيل منشور ادعى صاحبه سرقة الدراجات النارية في الفيوم    جامعة القاهرة تحتل المرتبة 38 عالميًا لأول مرة فى تخصص إدارة المكتبات والمعلومات    وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات بالأقصر    «التحالف الوطني»: 74 قاطرة محملة بغذاء ومشروبات وملابس لأشقائنا في غزة    رجال يد الأهلي يلتقي عين التوتة الجزائري في بطولة كأس الكؤوس    محمود قاسم عن صلاح السعدني: الفن العربي فقد قامة كبيرة لا تتكرر    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    وزير الصحة يكشف طبيعة علاقته بفيسبوك وإنستجرام    وفاة رئيس أرسنال السابق    "مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة    وزيرة التضامن ورئيس مهرجان الإسكندرية يبحثان تطوير سينما المكفوفين    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    سوق السيارات المستعملة ببني سويف يشهد تسجيل أول مركبة في الشهر العقاري (صور)    شرب وصرف صحي الأقصر تنفى انقطاع المياه .. اليوم    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة.. من أفضل الصدقات    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. مباريات اليوم السادس    تحرك برلماني بسبب نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال    احذر| ظهور هذه الأحرف "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء "أبو كارت"    الصحة: فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تمريض القناة تناقش ابتكارات الذكاء الاصطناعي    ليفركوزن يخطط لمواصلة سلسلته الاستثنائية    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب بعد موافقة البرلمان نهائيًا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بشكل نهائي، بعد مراجعة مجلس الدولة.
المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4- انتخاب أعضاء المجالس المحلية
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/ بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11/ الفقرة الثانية، 17/ الفقرة الأولى، 18/ الفقرة الأولى، 20، 31/ الفقرة الأولى، 32/ الفقرة الثالثة، 45/ الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1): يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3): يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة (4): تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و عدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
- مترشحين اثنين من الشباب.
- مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- تسعة مترشحين من المسيحيين.
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
- ستة مترشحين من الشباب.
- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
مادة (8) – بند (6): ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ‌. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب‌. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
مادة (10):
الفقرة الثانية: ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
الفقرة الرابعة: وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدًا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعدًا.
مادة (11)- الفقرة الثانية: ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
مادة (17)- الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة (18)- الفقرة الأولى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يُمكن طباعته ورقيًا يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها.
مادة (20): لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت النازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
وذلك كله وفقًا للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".
مادة 21
مادة "21" إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهئية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
مادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
مادة (32)- الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
مادة (45)- الفقرة الأولى: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة (51): يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:
مادة (11)- الفقرة الأولى: يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
(المادة الرابعة) مستحدثة
تُستبدل عبارة (الهيئة الوطنية للانتخابات) بعبارة (اللجنة العليا للانتخابات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
(المادة اخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريمة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.