تراجع جديد لسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة العالمية    بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    مصرع شخصين وإصابة 26 في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - رأس غارب    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في «اقتصادية النواب» حول قانون القيد المركزي للأوراق المالية
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 10 - 2019

تصاعدت حالة من الجدل خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم، حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 واشتد الخلاف حول المادة 55 من القانون.
وانتهى الأمر لتأجيل البت فيها، وتنص على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة من 8 والمواد 10 و28 و31 و43 و46 من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.
وقدم النواب مقترحا بتخفيف العقوبات بما يحقق التوازن ولا يرهب المستثمرين، وكان في مقدمتهم النائب محمد بدراوي والنائب هاني نجيب.
وأشار النائب أشرف العربي وكيل اللجنة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين كل الأطراف.
ولفت رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن التوازن لا يعني أن نفقد الجهات دورها في الرقابة، وحذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.
ليتفق أعضاء اللجنة على أن تكون الغرامة من 50 إلى 200 ألف بدلا من النص الوارد في المادة 55، والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
كما وافقت اللجنة على المادة 33 ونصت على أن "يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في سوق رأس المال، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض".
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
بعدها مررت اللجنة على المادة 52 وتنص على أنه "في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة، ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أي طرف ذي مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش، مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر".
ووافق النواب على المادة الأولى التي نقلت الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء، وألغت عبارة الوزير المختص، ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.