نشر القطع الشاغرة والتي عليها طلبات للأنشطة العمرانية المتكاملة والخدمية بالموقع الإلكتروني للهيئة لإطلاع المستثمرين عليها بشكل دوري وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان، على تعديل بعض الضوابط الواردة بقراري مجلس الإدارة رقمي (125 و128) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة. وتتضمن التعديلات إضافة البنود التالية: نشر قطع الأراضي الشاغرة والتي عليها طلبات للأنشطة العمرانية المتكاملة والخدمية على الموقع الإلكتروني للهيئة؛ لإمكانية إطلاع المستثمرين عليها بشكل دوري، على أن يتم استنزال الأراضي التي صدر لها مطالبات مالية، والتي عليها تعاملات، كل 15 يوما. كما نصت التعديلات على إدراج الأراضي التى عليها طلبات جديدة لمدة 15 يوماً على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم بعدها دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم وإصدار المطالبة بسداد جدية الحجز والتي تقدر ب10%، ويتم التنسيق فيما سبق مع مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنشر. وقالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات: يتم تحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، ويتم التطبيق على الطلبات التي ترد فور موافقة مجلس الإدارة، وفقا للفئات التالية: الأنشطة العمرانية المتكاملة (عمراني متكامل - قرى سياحية بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة، والأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة، وباقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة، وتلك المبالغ غير قابلة للرد. وأوضحت أن الطلب المقدم يجب أن يشتمل على البيانات التالية (اسم مقدم الطلب وعنوانه – المدينة التي يرغب فى الاستثمار بها – النشاط المطلوب – المساحة – رقم القطعة إن وجد أو توصيف الموقع بحسب الأحوال – صورة بطاقة تحقيق الشخصية – توقيع مقدم الطلب أو من ينوب عنه وفي حال الإنابة يجب إرفاق أصل التوكيل). وتابعت: كما يجب أن تتضمن: ما يفيد سداد المصاريف الادارية وفقا للفئات المشار إليها – إقرار من مقدم الطلب بالموافقة على قبوله بخصم نسبة 50% من جدية الحجز حال عدم استكماله الإجراءات بعد موافقة مجلس الإدارة. وأضافت: مع إرفاق ما يثبت كيان الشركة أو المنشأة القانوني "على الأقل السجل التجاري بانسبة للشركات - قرار التأسيس بالنسبة للجمعية وشهادة رسمية توضح من له حق التوقيع"، ويجوز إدراج كل من رقم التليفون – الفاكس – البريد الإليكتروني لتعزيز سرعة المراسلة. وأشارت إلى أن جميع المراسلات منتجة لجميع آثارها القانونية، وأي طلب يرد غير مستوفٍ يتم حفظه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه ويعتبر لاغيا وكأن لم يكن ويتم حفظه، ويعتبر تاريخ ورود طلب المستثمر ورقمه هو التاريخ والرقم الذي يرد به الطلب على النظام الإليكتروني لقطاع التخطيط والمشروعات. ومن جانبه، قالت الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن التعديلات تضمنت أيضاً بعض البنود، وتشمل: البند الخاص بتخصيص الأراضي الصناعية، ليقتصر دور جهاز المدينة المختص على تخصيص الأراضي الصناعية حتى مساحة 6 آلاف متر فقط. وتابع: أما قطع الأراضي (الورش – المخازن) فتكون من خلال القطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، وفي حال تخطيط مناطق صناعية جديدة فيلتزم القطاع المختص وجهاز المدينة بترفيقها تلك القطع خلال فترة لا تتجاوز عاما من تاريخ نهاية التخطيط. وأضاف أنه في حال تقديم المستثمر شهادات بنكية معتمدة تساوي قيمة الأرض (للأنشطة: ورش – مخازن)، يُعفي من تقديم دراسة الجدوى، ويتم البدء في إجراءات التخصيص سواء من خلال القطاعات المختصة بالهيئة، أو جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، وفقا للمساحة والنشاط، ولا تنطبق الآليات الواردة بتلك الموافقة، وموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه رقمي (125 - 128 لسنة 2019) على أراضي الإسكان الصغيرة، والوحدات السكنية بأنواعها، والمقابر، وأراضي مقابل الانتفاع. وأوضح عباس أنه جرى تعديل البند الخاص بالتزاحم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 128 لسنة 2019، إلى تطبيق التزاحم على قطعة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة ولا ينظر للتزاحم خلال مدة سداد جدية الحجز أو من قام بالسداد، ويتم إخطار المتزاحمين بشأن تحديد جلسة المفاضلة بموعد 15 يوم عمل من تاريخ صدور الخطاب بإخطاره بجلسة المفاضلة. وتابع: وفي حال صدور خطاب تزاحم للمتقدمين، يتم إيقاف دراسة أي طلب جديد على قطعة الأرض، ويتم إخطار مقدم الطلب بأن قطعة الأرض عليها تزاحم، وتم اخطار المتزاحمين لتقديم أفضل العروض. وأضاف أنه "في حال صدور مطالبة مالية لصاحب أفضل عرض مُقدم من المتزاحمين ومر عليه 30 يوما أو 60 يوما حسب عملة السداد، يعاد التعامل مع الطلبات التي تقدم عليه ولا يعتد بأي طلب سابق سواء كان هذا الطلب من طلبات التزاحم أم تم التقدم عليه خلال فترة التزاحم أو السداد، وفي حال السداد بالدولار يجب أن يكون من الخارج ويتم احتساب القيمة طبقا للفائدة المُعلنة على الدولار".