أقر نواب البرلمان المادة 54، المتعلقة بالجمعيات ذات النفع العام، والتي جاء نصها: تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات. كما أنه في المادة 55: يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها أو الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج. وذلك بالإضافة للمادة 56 التي تتعلق بجواز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.