اللجنة اكتفت بالغرامة في معاقبة مرتكبي بعض الجرائم.. وأبقت على الحبس في أخرى أبرز الجرائم محل العقاب: التهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في ختام اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، باب العقوبات في القانون، بعد إدخال تعديلات عدة على بعض مواد المشروع. وتبادل النواب وممثلو الحكومة، في ختام الاجتماع، عبارات الشكر والتهنئة، لإنجاز مشروع القانون، معربين عن أملهم في أن يتمكنوا في إدراجه للتصويت النهائي بالجلسات العامة للمجلس في أقرب جلسة عامة لاحقه. وأبقت اللجنة على عقوبة الحبس في بعض المواد، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لكنها قصرت العقوبة على الغرامة فقط في بعض المواد، مع رفع قيمة الغرامة. وتتركز مواد العقوبات على جرائم التهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات. وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وضاعفت الغرامة. وأبقت اللجنة على عقوبة الحبس والغرامة بالنسبة لكل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة. كما أبقت اللجنة على عقوبة الحبس والغرامة لجريمة «عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون»، في حين ألغت اللجنة عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة في جريمة «عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئة وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه، والامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات». وبناء على اقتراح من ممثلي الحكومة، استحدثت اللجنة المادة 170 لتنص على إعادة النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب (باب العقوبات) كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون. وجاء نص مواد العقوبات في مشروع قانون الحكومة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد تعديلها كالتالي: الباب الثانى عشر - العقوبات (مادة 164) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. (مادة 165) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 150 ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. وتضاعف العقوبة في حالة العود. (مادة 166) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات. (مادة 167) يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية: أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون. ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية: أ- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون. ب- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه. ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذه لها. د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات. وتضاعف العقوبة في حالة العود. (مادة 168) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أي من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية. ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلى عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أوقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة العود. (مادة 169) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته. (مادة 170) - "مستحدثة" يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل 10 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.