الخارجية الإيرانية تعلن موعد ومكان انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات مع واشنطن    كلهم من عائلة واحدة، قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن سقوط تروسيكل يقل 17 شخصا بنهر النيل    على طريقة محمد رمضان، دنيا سمير غانم تفاجئ جمهور جدة وتقتحم المسرح ب"عربة جولف" (فيديو)    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    روسيا: كييف تُماطل في قبول جثث العسكريين الأوكرانيين بسبب جهات خارجية    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    بعد الارتفاع الكبير ل الجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة وعيار 21 يسجل مفاجأة    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 مواطن    مصرع مهندسة وإصابة أسرتها في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج    تنفيذ 238 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج    يتطلب استجابة عاجلة.. الصحة العالمية: جدري القرود لا يزال طارئة صحية دولية (التوصيات)    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    احتجاجات في إيطاليا ضد هجوم إسرائيل على السفينة مادلين    استشهاد 3 مسعفين وصحفي في قصف إسرائيلي استهدف طواقم الإنقاذ في غزة    الجيش الإسرائيلى يصدر تحذيرًا بإخلاء 3 موانئ يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين    السيطرة على حريق فيلا بكمبوند الدبلوماسيين في القاهرة الجديدة    حدث في منتصف الليل| توجيه من شيخ الأزهر بشأن أسرة شهيد الشجاعة وموجة شديدة الحرارة    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    أقوال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر تكشف الجهة المسؤولة عن انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ترامب: إيران تلح على السماح لها بتخصيب اليورانيوم    حدث بالفن | حفل زفاف أمينة خليل في اليونان وحفيد الزعيم يستعد للزواج    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    دوناروما: علاقتنا مع سباليتي تجاوزت حدود كرة القدم.. والمدرب الجديد سيحدد موقفي من شارة القيادة    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    إزاى سعر الدولار بيتحدد أمام الجنيه وما هو المتوقع مع عودة البنوك للعمل؟    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    نفقات حرب غزة تقفز بديون إسرائيل 17% في 2024    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    برلماني: 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب وحمايته لوطنه    القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    تامر عاشور: أنا رجل شرقي بحت.. وهذا سبب خوف نانسي نور قبل الزواج    الاتحاد السكندري يؤجل حسم المدير الفني انتظارا لموقف مصيلحي    الغربية تُنهي موسم عيد الأضحى ب1431 ذبيحة مجانية في 18 مجزرا    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    تفاصيل حجز شقق صبا بمدينة 6 أكتوبر..آخر موعد للتقديم وأنظمة السداد    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني لعملائها بعد تشغيل الجيل الخامس.. تفاصيل    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    3 وزراء ومحافظ في أمسية ثقافية ب احتفالات عيد الأضحى    الأبراج    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قوى عاملة النواب» تختتم مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد بإقرار مواد العقوبات
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 07 - 2019

اللجنة اكتفت بالغرامة في معاقبة مرتكبي بعض الجرائم.. وأبقت على الحبس في أخرى
أبرز الجرائم محل العقاب: التهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في ختام اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، باب العقوبات في القانون، بعد إدخال تعديلات عدة على بعض مواد المشروع.
وتبادل النواب وممثلو الحكومة، في ختام الاجتماع، عبارات الشكر والتهنئة، لإنجاز مشروع القانون، معربين عن أملهم في أن يتمكنوا في إدراجه للتصويت النهائي بالجلسات العامة للمجلس في أقرب جلسة عامة لاحقه.
وأبقت اللجنة على عقوبة الحبس في بعض المواد، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لكنها قصرت العقوبة على الغرامة فقط في بعض المواد، مع رفع قيمة الغرامة.
وتتركز مواد العقوبات على جرائم التهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات.
وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وضاعفت الغرامة.
وأبقت اللجنة على عقوبة الحبس والغرامة بالنسبة لكل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
كما أبقت اللجنة على عقوبة الحبس والغرامة لجريمة «عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون»، في حين ألغت اللجنة عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة في جريمة «عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئة وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه، والامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات».
وبناء على اقتراح من ممثلي الحكومة، استحدثت اللجنة المادة 170 لتنص على إعادة النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب (باب العقوبات) كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
وجاء نص مواد العقوبات في مشروع قانون الحكومة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد تعديلها كالتالي:
الباب الثانى عشر - العقوبات (مادة 164)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
(مادة 165)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 150 ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
(مادة 166)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.‏
(مادة 167)
يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية‏:‏
أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون.‏
ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
‌أ- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120، 142) من هذا القانون.

ب- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.
ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذه لها.
د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
(مادة 168)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أي من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏
ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلى عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أوقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏.‏
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة العود.
(مادة 169)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
(مادة 170) - "مستحدثة"
يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل 10 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.