أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا، مشروع قانون من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الاتفاقية تعطي الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، فضلا عن قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار تدفع في بداية كل سنة مالية من سنوات البحث، وكذلك في بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية. واعتبرت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات، أهمها أن المقاول في هذه الاتفاقية شركة مصرية وهي الشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، إلى جانب الحصول على العديد من المنح غير المستردة، كما أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة. وأشار التقرير إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر يشهد طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في اجتذاب الاستثمارات المصرية والأجنبية، وأن ذلك يعود إلى النتائج المشجعة لاكتشافات البترول في مصر والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف المناطق الأخرى في الشرق الأوسط، ويؤكد ذلك الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية. وأضاف أنه نظرا لتلك النتائج تم طرح منطقة جنوب شرق أبوسنان بالصحراء الغربية، وتقدمت الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بعرض لهذه المنطقة وتمت الموافقة عليه من اللجان المختصة بالهيئة المصرية العامة للبترول. كما لفتت اللجنة في تقريرها إلى أن الحكومة تمنح بموجب الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، على مساحة بحث تبلغ حوالي1038كيلو متر مربع. وبموجب الاتفاقية، تمتلك الحكومة وتستحق، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة في المائة (10 %) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا يُنسب للمقاول. وتبلغ فترة البحث الكلية تبلغ 8 سنوات؛ حيث تبدأ فترة أولية للبحث مدتها خمس سنوات من تاريخ السريان، ويمنح المقاول امتداداً واحداً متلاحقاً لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث سنوات على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة، لافتة إلى أن هذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية، وذلك بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة الثامنة من فترة البحث إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة من الاتفاقية، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. ووفق التقرير نفسه، يحق للهيئة بموجب الاتفاقية أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقتها ومسئوليتها وحسابها منفردة إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت أو للغاز وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه أو عند انقضاء شهر واحد من انتهاء المدة المحددة والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر شهراً بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول بئراً تجارية للزيت، أو بعد انقضاء خمسة وعشرين شهرا بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول بئراً تجارية للغاز وذلك بعد ستين يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. اشترط أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية. والاتفاقية، وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تتضمن عدداً من الأحكام التي تحدد التزامات وحقوق أطرافها، ومن أهمها أن تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، وذلك على مساحة بحث تبلغ حوالي 3367 كيلو متر مربع. وتمتلك الحكومة وتستحق بموجب الاتفاقية، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة فى المائة (10 %) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول. وتبلغ فترة البحث الكلية 8 سنوات منها فترة أولية للبحث مدتها خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، كما يُمنح المقاول امتداداً واحداً متلاحقاً لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث سنوات على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة، على أن يجب إرسال هذا الإخطار في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية، وذلك بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة الثامنة من فترة البحث، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. مشروع القانون الثالث الذي وافق عليه البرلمان نهائيا، يقضي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية. ووفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمنح الحكومة بمقتضى هذا العقد للشركة العامة التزاما مقصورا عليها في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية، والبالغ مساحتها نحو 29.2 كم2، وذلك وفقا لإحداثيات الخريطة الملحقة بالاتفاقية وللنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد، والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام قانون الثروة المعدنية. وبموجب الاتفاق، تُمنح الشركة العامة حق استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية، لمدة خمسة عشر (15) عاماً تبدأ من 28/2/2018 وتنتهي في 28/2/2033 قابلة للتجديد لمدة أخرى بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وبحد أقصى ثلاثين (30) عامًا طبقًا للدستور. وتتحمل وتدفع الشركة العامة التكاليف والمصروفات كافة التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذا العقد، كما تلتزم بإنفاق المبالغ التي تعتمد لها في موازنتها التخطيطية سنويا للقيام بأعمال البحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام والغاز من المنطقة التي يغطيها هذا العقد وفقا للخطة السنوية المعتمدة لها. كما تقضي الاتفاقية بالتزام الشركة العامة قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والشركة العامة، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث والتنمية في منطقة هذا العقد يُبين فيها عمليات البحث والتنمية التي تقترح الشركة العامة القيام بها خلال السنة التالية والتي توافق عليهما الجمعية العامة للشركة. ولا يجوز للشركة العامة أن تغير أو تعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة ولا أن تخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة، لافتة إلى أنه في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للعامة أن تصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتستحق الحكومة بموجب هذا الالتزام إتاوة من مجموع كمية البترول والغازالناتج والمحتفظ به من عقد التنمية خلال مدة هذا العقد بما في ذلك أي امتداد أو تجديد لهذه المدة وذلك وفقًا للقواعد والأسعار التي تقررها الهيئة، بشرط ألا تزيد قيمة الإتاوة بأي حال من الأحوال بالنسبة لأي حقل من الحقول على 50% من الربح الصافي لذلك الحقل. وتلتزم الشركة بموجب الاتفاقية بأداء الضريبة السنوية التي تُفرض على صافي أرباحها عن عملياتها موضوع هذا العقد تنفيذًا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وأنه فيما عدا ما تقدم تُعفى الشركة من أية ضرائب فيما يتعلق باستخراج أو إنتاج أو تصدير أو نقل البترول بموجب هذا العقد، كما تُعفى من أي ضريبة على رأس المال ومن أي ضريبة على المنشآت العامة وعقاراتها. ووفق التقرير نفسه، للحكومة الحق في إلغاء هذا العقد بالنسبة إلى الشركة العامة بأمر أو قرار جمهوري في حالة ما إذا أخلت العامة إخلالاً جسيماً بنصوص هذا العقد.