نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر    محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية    رئيس "العربية للتصنيع": نتطلع لتصنيع قطع الغيار بطريقة رقمية    البنك المركزى يعلن عطلة البنوك لعيد الأضحى تبدأ الخميس وتنتهى الإثنين.. فيديو    محافظ القليوبية يكلف رؤساء المدن برفع درجة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى    استعدادا للعيد.. تعقيم المجازر ورش وتجريع الماشية في المنيا    وفدًا أوكرانيًا وروسيًا يلتقيان في تركيا لإجراء محادثات سلام    "غصب عن الرابطة".. مدرب بيراميدز يوجه رسالة نارية بعد التتويج الأفريقي    تقارير: النصر يعرض خطته على رونالدو لإقناعه بالتجديد    تقارير: ليفركوزن يرفض العرض الثاني من ليفربول لضم فيرتز    رومانو: إنزاجي يعقد اجتماعا مع إنتر.. وحسم مستقبله الثلاثاء    "الداخلية": ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بشقيقتين بالقليوبية ما أدى لوفاة إحداهما    السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    وزيرة التنمية المحلية توجه بتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في عيد الأضحى    السجن المؤبد ل4 أشخاص بتهمة قتل مواطن في المنيا    المراجعة النهائية في مادة الكيمياء للثانوية العامة .. لن يخرج عنها الامتحان    الكشف عن موعد عرض مسلسل "فات الميعاد"    المدير التنفيذي: أنجزنا 99% من مشروع حدائق تلال الفسطاط    تفاصيل مظاهر احتفالات عيد الأضحى عبر العصور    أحدث ظهور ل نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)    الصحة: خفّض معدلات انتشار فيروس "بي" بين الأطفال لأقل من 0.1%    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو    نائب وزير الصحة: إعطاء 65 مليون جرعة تطعيمات سنويا لحديثي الولادة وطلاب المدارس    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    مهندس صفقة شاليط: مواقف إسرائيل وحماس متباعدة ويصعب التوصل لاتفاق    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    الإصلاح والنهضة: صالونات سياسية لصياغة البرنامج الانتخابي    إدارة ترامب تواجه انتقادات قضائية بسبب تضليل في ملف الهجرة علنًا    الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    إرتفاع أسعار النفط بعد قرار «أوبك+» زيادة الإنتاج في يوليو    الإسكان : مد فترة حجز وحدات "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطى الدخل حتى 18 يونيو    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عمومية الفتوى والتشريع»: عدم جواز تعديل القيم الإجارية لعقود شركات متعاقدة مع وزارة الاتصالات
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 03 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز زيادة القيم الإيجارية لعقود شركات تعاقدة مع وزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، لنقل موظفى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء ارتفاع أسعار المواد البترولية، فيما عدا شركة إتش إم ترافيل.
وجاءت فتوى عمومية الفتوى والتشريع، استجابة لخطاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز زيادة القيم الإيجارية لعقود 4 شركات لاستئجار سيارات ركوب جماعي لنقل موظفى الوزارة، نظرًا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1435) لسنة 2017 بزيادة أسعار المواد البترولية، وما تقدمت به الشركات بطلبات لزيادة القيم الإيجارية للعقود المبرمة معها لارتفاع أسعار هذه المواد، وما يستتبعه من زيادة في أسعار الزيوت وقطع الغيار وتكلفة التشغيل.
واستندت الجمعية في فتواها، التي أصدرتها في بيان اليوم الأحد، إلى أنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فضلًا عن أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ينص في المادة (22) مكررًا (1) المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005 والمعدلة بموجب القانون رقم (191) لسنة 2008 على أنه: "فى العقود التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغير الأسعار في الحالات المختلفة".
وتبين للجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998، تنص فى المادة (55) مكررًا المضافة بقرار وزير المالية رقم (219) لسنة 2006 والمستبدلة بموجب القرار رقم (347) لسنة 2010 على أنه "فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا للمعاملات المحددة في عطاء المقاول لتلك البنود أو مشتملاتها، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك. ويكون حساب التغير في الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا وفقًا للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية: أولاً:
التعريفات... ثالثًا: قواعد المحاسبة على فروق الأسعار: 1-تقوم الجهة طالبة التعاقد بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها ضمن شروط الطرح، وفى حال عدم تحديدها تلغى الممارسة أو المناقصة قبل البت فيها...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وحسبما جرى به إفتاؤها، أن المشرع بإضافة المادة (22) مكررًا (1) إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998، والمادة (55) مكررًا من اللائحة التنفيذية للقانون، أقر مبدأ تعديل العقد، فألزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية أن تعدل قيمته وفق الزيادة أو الخفض التي طرأت فى تكاليف بنوده، وذلك وفق معاملات يحددها المقاول فى عطائه يتم التعاقد على أساسها، وناط المشرع باللائحة التنفيذية تحديد معاملات تغيير الأسعار فى الحالات المختلفة، أي بيان شروط وحالات تطبيق حكم المادة المذكورة.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.
وأوضحت "عمومية الفتوى والتشريع" أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن الممارسة العامة رقم (1) للعام 2016/2017 لاستئجار سيارات ركوب جماعى لنقل موظفيها من محال إقامتهم إلى العمل وبالعكس لمدة عام، وتم الترسية على شركات (المصرية للنقل أطفيح، وإتش إم ترافيل، والمرح للرحلات، وسافانا جروب)، وأبرم العقد بين الطرفين بتاريخ 20/2/2017، وفي ضوء أن العملية طرحت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2005، إلا أن شروط الطرح لم تتضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل، ولم يتضمن عطاء الشركة معاملات تغير الأسعار، ومن ثم يتعذر تطبيق أحكام المادة 22 مكررًا (1) المشار إليها، والتى أجازت للجهة الإدارية تعديل قيمة العقود التى تبرمها وفقًا للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التى تطرأ خلال فترة التنفيذ، إذ إن الشروط التى تضمنتها اللائحة التنفيذية، وعلى نحو ما سبق إيضاحه، هى شروط موضوعية يتعين توافرها ابتداء لإمكانية تعديل الأسعار وفقًا لحكم هذه المادة، ومن ثم يضحى طلب الشركة تعديل أسعار التعاقد فاقدًا سنده القانوني.
وأضافت الجمعية، أن شركة إتش إم ترافيل تحفظت في عطائها على سعر السولار بأنه غير نهائي، وفى حالة زيادة سعر السولار فى مصر يتم الاتفاق على هذه الزيادة طبقًا لمقدار الزيادة فى سعر السولار، وقد وافقت الجهة الإدارية ولم تعترض على ذلك التحفظ، ومن ثم صار هذا التحفظ جزءًا من العقد ملزمًا لها، ومن ثم عليها إجراء مقتضاه بإبرام اتفاق مع الشركة المذكورة في ضوء الزيادة في أسعار السولار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.