"البيطريين": نقف على "مسافة واحدة" من المرشحين في انتخابات التجديد النصفي    وكيل الأزهر يستقبل وفدًا عُمانيًّا للاطلاع على التجربة الأزهرية في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية    كامل الوزير يبحث مع وزير التجارة العماني تعزيز التعاون والربط البحري بين البلدين    أعياد رأس السنة تشعل أسعار الخضار.. مفاجآت في سوق العبور    نائب محافظ الفيوم ومساعد وزير البيئة يفتتحان المركز البيئي المجتمعي في شكشوك    أبو الغيط يدين مصادقة مجلس وزراء دولة الاحتلال على مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة    الهلال الأحمر المصري يدفع ب 130 ألف سلة غذائية و22 ألف قطعة ملابس شتوية عبر قافلة «زاد العزة» ال 99    كأس عاصمة مصر - بسيوني حكما لمواجهة غزل المحلة ضد الأهلي    فابريزيو رومانو: الأهلي يعرقل انتقال عبد الكريم بسبب شروطه المالية    التحقيق مع شخص حاول غسل 60 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى    ساحة الشيخ الطيب في الأقصر تنهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من قنا    ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي لخمس حالات بالمنوفية    أمير قطر يعلن اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية    رئيس جامعة طنطا يعلن إطلاق تطبيق رقمي جديد لتطوير منظومة عمل الإدارة الطبية    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    تحرير 867 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    من هو قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي مٌنح وسام الملك عبدالعزيز الرفيع؟    مجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة    وزير الزراعة يبحث مع وزير الاقتصاد الأرميني آفاق التعاون الزراعي المشترك وزيادة فرص الاستثمار    مواعيد مباريات اليوم.. مصر مع زيمبابوى في أمم أفريقيا ونهائى كأس السوبر الإيطالي    الهلال يخشى صحوة الشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة    موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة    الحضري: مجموعة مصر صعبة.. والشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي الجيزة القاهرة    كامل الوزير يلتقى وزير التجارة والصناعة فى عمان    وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير    جيفرى إبستين.. العدل الأمريكية تدافع عن النشر الجزئى وعودة صورة ترامب المحذوفة    البيت الأبيض يكشف عن الأموال التي حصلتها أمريكا من الرسوم الجمركية    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    شعبة الملابس الجاهزة تكشف ارتفاع الصادرات بأكثر من 21% منذ بداية 2025    روائح رمضان تقترب    البورصة المصرية تترتفع بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين    نائب وزير الصحة والسكان يعقد اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من دولة ليبيا    مجلس قصر العينى يناقش سياسات تحديد ضوابط حجز الحالات ونطاق تقديم الخدمات    المهندس أحمد العصار يكتب: رؤية حول اختيار الوزراء    جريمة 7 الصبح.. قاتل صديقه بالإسكندرية: نفذت صباحا حتى لا يشعر أحد بالواقعة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 22ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    مصر تواصل جهودها المكثفة لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين في ليبيا    قيادات أوقاف الإسماعيلية تشرف على اختبارات حفظ المتون    الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذا مختطفا    تفاصيل المشروعات المزمع افتتاحها بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لبورسعيد    اليوم .. ذكرى رحيل "كونتيسة المسرح" سناء جميل بعد رحلة فنية مميزة    شديد البرودة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم    ألمانيا تعلن تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025 .. وتصاعد المخاوف الأمنية    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    كأس الأمم الإفريقية| اليوم.. جنوب إفريقيا تفتتح مشوارها أمام أنجولا ضمن مجموعة مصر    اليوم .. الإدارية العليا تفصل فى 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    مصرع طفلة متأثرة بإصابتها، ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طريق المنصورة بالدقهلية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عمومية الفتوى والتشريع»: عدم جواز تعديل القيم الإجارية لعقود شركات متعاقدة مع وزارة الاتصالات
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 03 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز زيادة القيم الإيجارية لعقود شركات تعاقدة مع وزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، لنقل موظفى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء ارتفاع أسعار المواد البترولية، فيما عدا شركة إتش إم ترافيل.
وجاءت فتوى عمومية الفتوى والتشريع، استجابة لخطاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز زيادة القيم الإيجارية لعقود 4 شركات لاستئجار سيارات ركوب جماعي لنقل موظفى الوزارة، نظرًا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1435) لسنة 2017 بزيادة أسعار المواد البترولية، وما تقدمت به الشركات بطلبات لزيادة القيم الإيجارية للعقود المبرمة معها لارتفاع أسعار هذه المواد، وما يستتبعه من زيادة في أسعار الزيوت وقطع الغيار وتكلفة التشغيل.
واستندت الجمعية في فتواها، التي أصدرتها في بيان اليوم الأحد، إلى أنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فضلًا عن أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ينص في المادة (22) مكررًا (1) المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005 والمعدلة بموجب القانون رقم (191) لسنة 2008 على أنه: "فى العقود التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغير الأسعار في الحالات المختلفة".
وتبين للجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998، تنص فى المادة (55) مكررًا المضافة بقرار وزير المالية رقم (219) لسنة 2006 والمستبدلة بموجب القرار رقم (347) لسنة 2010 على أنه "فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا للمعاملات المحددة في عطاء المقاول لتلك البنود أو مشتملاتها، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك. ويكون حساب التغير في الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا وفقًا للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية: أولاً:
التعريفات... ثالثًا: قواعد المحاسبة على فروق الأسعار: 1-تقوم الجهة طالبة التعاقد بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها ضمن شروط الطرح، وفى حال عدم تحديدها تلغى الممارسة أو المناقصة قبل البت فيها...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وحسبما جرى به إفتاؤها، أن المشرع بإضافة المادة (22) مكررًا (1) إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998، والمادة (55) مكررًا من اللائحة التنفيذية للقانون، أقر مبدأ تعديل العقد، فألزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية أن تعدل قيمته وفق الزيادة أو الخفض التي طرأت فى تكاليف بنوده، وذلك وفق معاملات يحددها المقاول فى عطائه يتم التعاقد على أساسها، وناط المشرع باللائحة التنفيذية تحديد معاملات تغيير الأسعار فى الحالات المختلفة، أي بيان شروط وحالات تطبيق حكم المادة المذكورة.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.
وأوضحت "عمومية الفتوى والتشريع" أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن الممارسة العامة رقم (1) للعام 2016/2017 لاستئجار سيارات ركوب جماعى لنقل موظفيها من محال إقامتهم إلى العمل وبالعكس لمدة عام، وتم الترسية على شركات (المصرية للنقل أطفيح، وإتش إم ترافيل، والمرح للرحلات، وسافانا جروب)، وأبرم العقد بين الطرفين بتاريخ 20/2/2017، وفي ضوء أن العملية طرحت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2005، إلا أن شروط الطرح لم تتضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل، ولم يتضمن عطاء الشركة معاملات تغير الأسعار، ومن ثم يتعذر تطبيق أحكام المادة 22 مكررًا (1) المشار إليها، والتى أجازت للجهة الإدارية تعديل قيمة العقود التى تبرمها وفقًا للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التى تطرأ خلال فترة التنفيذ، إذ إن الشروط التى تضمنتها اللائحة التنفيذية، وعلى نحو ما سبق إيضاحه، هى شروط موضوعية يتعين توافرها ابتداء لإمكانية تعديل الأسعار وفقًا لحكم هذه المادة، ومن ثم يضحى طلب الشركة تعديل أسعار التعاقد فاقدًا سنده القانوني.
وأضافت الجمعية، أن شركة إتش إم ترافيل تحفظت في عطائها على سعر السولار بأنه غير نهائي، وفى حالة زيادة سعر السولار فى مصر يتم الاتفاق على هذه الزيادة طبقًا لمقدار الزيادة فى سعر السولار، وقد وافقت الجهة الإدارية ولم تعترض على ذلك التحفظ، ومن ثم صار هذا التحفظ جزءًا من العقد ملزمًا لها، ومن ثم عليها إجراء مقتضاه بإبرام اتفاق مع الشركة المذكورة في ضوء الزيادة في أسعار السولار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.