محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    وزير التعليم العالي: خطة جديدة ل تطوير الجامعات الأهلية    إسرائيل تستند إلى بند " القوة القاهرة " في وقف الغاز لمصر، ما التفاصيل ؟    بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تستضيف الخليجيين العالقين في المطارات    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    الإسماعيلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    تأخر عرض الحلقة 12 من مسلسل الست موناليزا دون توضيح السبب    القارئ محمود كمال الدين: مصر ستظل بلد القرآن    مسلسل إفراج الحلقة 11.. عمرو سعد ينقذ نجله وابنة عمه ويحذر حاتم صلاح    تعرف علي تشكيل الطلائع لمواجهة حرس الحدود    على جمعة يوضح الفرق بين صلاة الفجر والصبح.. فيديو    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    عن الهوى والمال والدم.. الحلقة 11 من"رأس الأفعى" تكشف كواليس الانشقاق الكبير داخل الجماعة الإرهابية    لجنة المشاركة السياسية بالقومى للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    «صيام النصر».. روحانيات العاشر من رمضان تتوج نصر أكتوبر    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على 19 مادة مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 03 - 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على 19 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وتضمن مشروع القانون 6 مواد إصدار نصت المادة الأولي منها على أن "يعمل في شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية، تكنولوجية تطبيقية، وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية التطبيقية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق".
كما نصت المادة الثانية على أنه "يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية أو الكليات التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى، بناءً على طلب من الكلية التكنولوجية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية، ويكون نقل التبعية للكليات التكنولوجية أو المعاهد المتوسطة والعليا أو الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التى تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفى جميع الأحوال يتعين على الكلية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لنقل التبعية".
ونصت المادة الثالثة على أن "يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي تنقل إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل".
ونصت المادة الرابعة على أن "يسري على العاملين بالجامعات التكنولوجية التطبيقية، من غير أعضاء هيئة التدريس، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016".
ونصت المادة الخامسة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به".
ونصت المادة السادسة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.