رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تقريب العدالة الإدارية    «القصير»: تطوير قانون التعاونيات أولوية لوزارة الزراعة خلال المرحلة القادمة    جيش الاحتلال يزعم: قواتنا اغتالت أكثر من 100 مخرب في رفح    التشكيل - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة وسون يقود توتنام في مواجهة تحديد اتجاه الدوري    الداخلية تكشف كواليس فيديو "زفة" مطروح    يسرا وريا أبي راشد تخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي الدولي    قصواء الخلالى: مصر داعية للسلام وإسرائيل جار سوء و"ماكينة كدب بتطلع قماش"    فيديو.. عالم أزهري: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.. والتراث ليس معصوما من الخطأ    اعرف قبل الحج.. هل الطواف حول الكعبة من الدور الثاني أو الثالث ينقص الثواب؟    81 مليار جنيه لمشروعات الوادي الجديد، نائب المحافظ تكشف التفاصيل خلال حفل المعهد الصحي    تحكم في وزنك من خلال تعديلات بسيطة على وجباتك    الشيبي: بيراميدز يستحق التتويج بالدوري.. ولا أحب خسارة أي تحدِ    وزير الدفاع البريطاني: سنزود فرقاطاتنا بالبحر الأحمر بقدرات هجوم بري    جامعة الأقصر تفتتح مركزًا للطلاب ذوي الإعاقة    إنفوجراف| 5 معلومات عن السيارات الكهربائية في مصر    تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر مايو بالمتاحف.. صور    «السرب» يتصدر قائمة الإيرادات و«على الماشى» يتذيل الترتيب    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    غدًا.. الحكم على المتهم بدهس «طبيبة التجمع»    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالجبنة في المنزل.. وجبة خفيفة للفطار والعشاء    قبل البيرة ولا بعدها؟..تعليق علاء مبارك على انسحاب يوسف زيدان من تكوين    أحمد موسى يفجر مفاج0ة عن ميناء السخنة    الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال    بعد تصدرها التريند.. ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟    مفاجأة كبرى.. ديبالا في مدريد هذا الصيف    الإحباط والغضب يسيطران على العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة    تنظيم 10 ندوات لمناقشة المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية في شمال سيناء    الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران بسبب روسيا    بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال فريدة سيف النصر    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    القاهرة الإخبارية: فصائل المقاومة نصبت أكمنة لمحاور التوغل الإسرائيلي برفح    المدير الفني ل «نيوكاسل يونايتد»: نعلم مدى صعوبة مباراة مانشستر يونايتد غدًا    يخدم 50 ألف نسمة.. كوبري قرية الحمام بأسيوط يتجاوز 60% من مراحل التنفيذ    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    برلماني: مصر قادرة على الوصول ل50 مليون سائح سنويا بتوجيهات الرئيس    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    «على قد الإيد».. أبرز الفسح والخروجات لقضاء «إجازة الويك اند»    الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بسبب دوري أبطال أفريقيا    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بكفر الشيخ لجلسة الخميس المقبل    أبو الغيط أمام الاجتماع التحضيري لقمة البحرين: التدخل الظولي بكل صوره أصبح ضرورة للعودة لمسار حل الدولتين    «أبوالغيط»: مشاعر الانتقام الأسود تمكنت من قادة الاحتلال    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    خسائر طائلة، عقوبة عدم الالتزام بدفع شروط التصالح في مخالفات البناء    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    مجدي عبدالغني يثير الجدل بسؤال صادم عن مصطفى شوبير؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد الإصدار من مشروع قانون الجامعات التكنولوجية
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 03 - 2019

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد الاصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية ويبلغ عدد مواد الاصدار ستة مواد حيث نصت المادة الأولى على نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه فى شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية، وتطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، كما أجازت إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وأجازت المادة الثانية نقل تبعية الكليات والمجمعات التكنولوجية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق بقرار من الوزير المختص، بشئون التعليم العالى، بناء على طلب من الكلية أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية، وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية، على أن يكون نقل التبعية للكليات والمجمعات التكنولوجية بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مع ضرورة استيفاء الكلية أو المجمع التكنولوجى الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لنقل التبعية.
وأكدت المادة الثالثة على استمرار أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجمعات والكليات التكنولوجية التى تنقل بأوضاعهم الوظيفية والمزايا التى كان يحصلون عليها قبل النقل.
ونصت المادة الرابعة على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على العاملين بالجامعات التكنولوجية.
ونصت المادة الخامسة على ان لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونصت المادة السادسة على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وجاء نص المواد كما وافق عليها المجلس كالآتى:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.
ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية، تكنولوجية تطبيقية، وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية التطبيقية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)
يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية أو الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى، بناءً على طلب من الكلية التكنولوجية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية.
ويكون نقل التبعية للكليات التكنولوجية او الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التى تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
(المادة الثالثة)
أعضاء يستمر اعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي تنقل إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل
(المادة الرابعة)
يسري على العاملين بالجامعات التكنولوجية التطبيقية، من غير أعضاء هيئة التدريس، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.