وزير التموين يبحث مع سفير الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك    تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة    ستارمر يوجه نصيحة إلى BBC بعد أزمة تحريف خطاب ترامب.. ماذا قال؟    رسميا، مانشيني مديرا فنيا للسد القطري    ياسر إدريس يشكر وزير الرياضة لتأكيده دور اللجنة الأولمبية فى صناعة الإنجازات    مصرع شخص سقط من الطابق 14 بالقليوبية    محمد صبحي يشكر الرئيس: قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء    مصطفى كامل ينفي إقامة نقابة الموسيقيين عزاءً لإسماعيل الليثي    آية الله فاروق، أول مصرية زميلًا للجمعية الأمريكية للفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    الخارجية السودانية ترحب بتصريحات روبيو: رسالة للدول التي تساعد الدعم السريع    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    تحديد موعد قرعة دور ال 32 من كأس مصر    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    إحالة 49 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركزي الزقازيق والإبراهيمية    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط في تطوير مسار العائلة المقدسة    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن "الترميم الرقمي" بمهرجان القاهرة السينمائي    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    وزارة الصحة: تطوير التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء إعدام 4 متهمين في «العمليات المتقدمة»: المحكمة لم تعرض أحراز المفرقعات على الجهة الفنية
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 02 - 2019

• محكمة الإعادة تقضي بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين لانضمامهم لجماعة إرهابية وتبرأهم من حيازة المفرقعات لنسفها قبل إجراء تحليل معملي
أودعت المحكمة العسكرية العليا للطعون، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب«العمليات المتقدمة»، والتي قضت فيها بإقرار وتأييد حكم الجنايات بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 6 آخرين بالمؤبد، و6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وإلغاء إعدام 4 متهمين آخرين وإعادة محاكمتهم من جديد.
وشيدت المحكمة العليا قضاءها بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد والسجن، على عدم قبولها بعض الأسباب التي تقدم بها الطاعنون على الحكم والتي بلغت قرابة 14 سببا، وردت على سببين منها، أولهما إخلال محكمة الجنايات بحق الدفاع لعدم الرد السائغ على دفع المتهمين بعدم دستورية المادتين 86 و96 من قانون العقوبات، حيث قالت المحكمة العليا إن محكمة الموضوع ردت على ذلك الدفع ردا سائغا بأنها صاحبة الاختصاص في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ورأت عدم جديته فطرحته جانبا ولم تعول عليه وفصلت في الدعوى.
وعن سبب بطلان استجواب الطاعنين لعدم حضور محامين إجراءات التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، قالت المحكمة العليا إن محكمة الموضوع تناولت ذلك الدفع إيرادا وردا، بأنها اطمأنت لصحة وسلامة الإجراءات وقدرت حالة السرعة التي عاصرت الواقعة خشية ضياع الأدلة ولخطورة الاتهامات المسندة للطاعنين، فضلا عن أن الثابت في الأوراق مباشرة النيابة العسكرية التحقيقات مع الطاعنين في حضور دفاعهم.
وذكرت المحكمة العليا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعي الموضوعي للرد عليها استقلالا، إذ إن في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد طرحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان إطراحها إياها.
وفيما يتعلق بقبول المحكمة طعون بعض المتهمين، وإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد 4 منهم، أوضحت المحكمة العليا أن حكم الجنايات جاء معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، عندما فصلت المحكمة في إحراز المتهمين لعبوات ومواد تعد في حكم المفرقعات دون أن يتم عرض تلك المواد -بفرض ضبطها- على الجهة الفنية المختصة لفحصها، وتحرير تقرير بشأنها يخرج عن حدود سلطتها.
وأضافت المحكمة العليا أن تلك المسألة من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع معها محكمة الموضوع -على الرغم من أنها تُعد الخبير الأعلى في الدعوى- أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها دون الرجوع للجهة الفنية المختصة، وهي الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أما وأن محكمة الموضوع لم تفعل ذلك وفصلت فيها بنفسها فحكمها يستوجب الإلغاء وإعادة المحاكمة.
وتضمن حكم الجنايات الذي صدر في 26 مارس 2018 الإعدام شنقا لكل من: أحمد أمين غزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف عبدالمولى، كما تضمن رفض إقرار إعدام كل من: محمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد عبدالمنعم، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود، وإحالة أوراق الدعوى بالنسبة لهم إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه مجددا بدائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وفي أعقاب حكم المحكمة العليا للطعون العسكرية، أعيدت محاكمة المتهمين الأربعة وصدر بحقهم حكم جديد بالسجن المشدد 15عاما لكل منهم، فطعنوا على الحكم مرة ثاني أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، والتي لم تحدد بعد موعدا لنظر طعنهم الذي من المقرر أن تفصل بحكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وتداركت محكمة الإعادة السبب الذي تسبب في إلغاء حكم إعدام المتهمين الأربعة، فبرأتهم من تهمة حيازة المفرقعات، بينما أدانتهم في باقي بنود الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية واستهداف منشآت الدولة.
وقالت محكمة الإعادة في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه «الشروق»، إنها لم تطمئن إلى توافر أركان اتهام حيازة المتهمين للمفرقعات، وذلك بعد نسفها بمعرفة المختصين في مكان تواجدها وعرض تقرير بالنسف على الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، والتي أفادت بعدم تبين وجود مواد مفرقعة أو ما في حكمها، فيما أوضح الضابط القائم بنسف المواد المضبوطة أنه لم يتم إجراء تحليل معملي للمضبوطات قبل عملية نسفها.
أما المتهمان الاثنان اللذان أيدت المحكمة إعدامهما وأصبح الحكم نهائي وبات، فتقدما بطلب لإعادة النظر في الحكم معللين ذلك ب«ظهور أوجه أخرى في الأدلة من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى»، وهو ما قبلته المحكمة العليا للطعون وقضت يوم الثلاثاء 26 فبراير بتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.