بعد تلميح ترامب بتورط أيادٍ خارجية، عمدة لوس أنجلوس تعتزم فرض حظر تجوال بالمدينة    فلسطين: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة نابلس    محمود وفا حكما لسيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر    أفراح الموت، إصابة سيدتين وطفلة بطلقات نارية في زفة عروسين بالمنوفية بعد ساعات من واقعة قنا    سعر البطاطس والبصل والخضار في الأسواق اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    صندوق الإسكان يوضح موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5    ارتفاع الأسهم الأمريكية لتقترب من مستوياتها القياسية    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    عيار 21 يعود إلى سابق عهده.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    ملخص أهداف مباراة هولندا ومالطا في تصفيات أوروبا لكأس العالم    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    «مش متخيل إني وصلت للمرحلة دي».. زيزو يتحدث عن والده بعد التواجد مع الأهلي    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 11 يونيو 2025    ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بالقاهرة.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام بالتفصيل    إصابة 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام سوهاج    «الطقس× أسبوع».. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والأرصاد تحذر من الرياح النشطة والشبورة    10 أيام ونستقبل فصل الصيف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    حملات على التكاتك المخالفة بحى شرق المنصورة والسنبلاوين    إصابة طالبة بطلق نارى بطريق الخطأ داخل منزلها بدار السلام سوهاج    يتصرفون ببرود.. 3 أبراج تخفي طبيعتها الحساسة    يحيى الفخرانى عن "عودة مواطن": اشتريت تذاكر من أجل عرضه وقت أطول    يحيى الفخرانى: عادل إمام له وقفات نفتخر بها.. ونبيل الحلفاوى أصدق الأصدقاء    مشاعر قديمة تتسلل إليك.. حظ برج الدلو اليوم 11 يونيو    زوجة عريس الشرقية من متلازمة داون تخرج عن صمتها: "أنا مبسوطة معاه.. وياريت الناس تسيبنا في حالنا"    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    حزب الوعي: التحرك نحو معبر رفح دون التنسيق مع مصر تجاوز مرفوض    السعودية تعلن انطلاق موسم عمرة 1447ه وفتح باب التأشيرات والتصاريح    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء إعدام 4 متهمين في «العمليات المتقدمة»: المحكمة لم تعرض أحراز المفرقعات على الجهة الفنية
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 02 - 2019

• محكمة الإعادة تقضي بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين لانضمامهم لجماعة إرهابية وتبرأهم من حيازة المفرقعات لنسفها قبل إجراء تحليل معملي
أودعت المحكمة العسكرية العليا للطعون، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب«العمليات المتقدمة»، والتي قضت فيها بإقرار وتأييد حكم الجنايات بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 6 آخرين بالمؤبد، و6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وإلغاء إعدام 4 متهمين آخرين وإعادة محاكمتهم من جديد.
وشيدت المحكمة العليا قضاءها بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد والسجن، على عدم قبولها بعض الأسباب التي تقدم بها الطاعنون على الحكم والتي بلغت قرابة 14 سببا، وردت على سببين منها، أولهما إخلال محكمة الجنايات بحق الدفاع لعدم الرد السائغ على دفع المتهمين بعدم دستورية المادتين 86 و96 من قانون العقوبات، حيث قالت المحكمة العليا إن محكمة الموضوع ردت على ذلك الدفع ردا سائغا بأنها صاحبة الاختصاص في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ورأت عدم جديته فطرحته جانبا ولم تعول عليه وفصلت في الدعوى.
وعن سبب بطلان استجواب الطاعنين لعدم حضور محامين إجراءات التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، قالت المحكمة العليا إن محكمة الموضوع تناولت ذلك الدفع إيرادا وردا، بأنها اطمأنت لصحة وسلامة الإجراءات وقدرت حالة السرعة التي عاصرت الواقعة خشية ضياع الأدلة ولخطورة الاتهامات المسندة للطاعنين، فضلا عن أن الثابت في الأوراق مباشرة النيابة العسكرية التحقيقات مع الطاعنين في حضور دفاعهم.
وذكرت المحكمة العليا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعي الموضوعي للرد عليها استقلالا، إذ إن في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد طرحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان إطراحها إياها.
وفيما يتعلق بقبول المحكمة طعون بعض المتهمين، وإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد 4 منهم، أوضحت المحكمة العليا أن حكم الجنايات جاء معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، عندما فصلت المحكمة في إحراز المتهمين لعبوات ومواد تعد في حكم المفرقعات دون أن يتم عرض تلك المواد -بفرض ضبطها- على الجهة الفنية المختصة لفحصها، وتحرير تقرير بشأنها يخرج عن حدود سلطتها.
وأضافت المحكمة العليا أن تلك المسألة من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع معها محكمة الموضوع -على الرغم من أنها تُعد الخبير الأعلى في الدعوى- أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها دون الرجوع للجهة الفنية المختصة، وهي الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أما وأن محكمة الموضوع لم تفعل ذلك وفصلت فيها بنفسها فحكمها يستوجب الإلغاء وإعادة المحاكمة.
وتضمن حكم الجنايات الذي صدر في 26 مارس 2018 الإعدام شنقا لكل من: أحمد أمين غزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف عبدالمولى، كما تضمن رفض إقرار إعدام كل من: محمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد عبدالمنعم، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود، وإحالة أوراق الدعوى بالنسبة لهم إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه مجددا بدائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وفي أعقاب حكم المحكمة العليا للطعون العسكرية، أعيدت محاكمة المتهمين الأربعة وصدر بحقهم حكم جديد بالسجن المشدد 15عاما لكل منهم، فطعنوا على الحكم مرة ثاني أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، والتي لم تحدد بعد موعدا لنظر طعنهم الذي من المقرر أن تفصل بحكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وتداركت محكمة الإعادة السبب الذي تسبب في إلغاء حكم إعدام المتهمين الأربعة، فبرأتهم من تهمة حيازة المفرقعات، بينما أدانتهم في باقي بنود الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية واستهداف منشآت الدولة.
وقالت محكمة الإعادة في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه «الشروق»، إنها لم تطمئن إلى توافر أركان اتهام حيازة المتهمين للمفرقعات، وذلك بعد نسفها بمعرفة المختصين في مكان تواجدها وعرض تقرير بالنسف على الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، والتي أفادت بعدم تبين وجود مواد مفرقعة أو ما في حكمها، فيما أوضح الضابط القائم بنسف المواد المضبوطة أنه لم يتم إجراء تحليل معملي للمضبوطات قبل عملية نسفها.
أما المتهمان الاثنان اللذان أيدت المحكمة إعدامهما وأصبح الحكم نهائي وبات، فتقدما بطلب لإعادة النظر في الحكم معللين ذلك ب«ظهور أوجه أخرى في الأدلة من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى»، وهو ما قبلته المحكمة العليا للطعون وقضت يوم الثلاثاء 26 فبراير بتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.