• محكمة الإعادة تقضي بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين لانضمامهم لجماعة إرهابية وتبرأهم من حيازة المفرقعات لنسفها قبل إجراء تحليل معملي أودعت المحكمة العسكرية العليا للطعون، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب«العمليات المتقدمة»، والتي قضت فيها بإقرار وتأييد حكم الجنايات بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 6 آخرين بالمؤبد، و6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وإلغاء إعدام 4 متهمين آخرين وإعادة محاكمتهم من جديد. وشيدت المحكمة العليا قضاءها بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد والسجن، على عدم قبولها بعض الأسباب التي تقدم بها الطاعنون على الحكم والتي بلغت قرابة 14 سببا، وردت على سببين منها، أولهما إخلال محكمة الجنايات بحق الدفاع لعدم الرد السائغ على دفع المتهمين بعدم دستورية المادتين 86 و96 من قانون العقوبات، حيث قالت المحكمة العليا إن محكمة الموضوع ردت على ذلك الدفع ردا سائغا بأنها صاحبة الاختصاص في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ورأت عدم جديته فطرحته جانبا ولم تعول عليه وفصلت في الدعوى. وعن سبب بطلان استجواب الطاعنين لعدم حضور محامين إجراءات التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، قالت المحكمة العليا إن محكمة الموضوع تناولت ذلك الدفع إيرادا وردا، بأنها اطمأنت لصحة وسلامة الإجراءات وقدرت حالة السرعة التي عاصرت الواقعة خشية ضياع الأدلة ولخطورة الاتهامات المسندة للطاعنين، فضلا عن أن الثابت في الأوراق مباشرة النيابة العسكرية التحقيقات مع الطاعنين في حضور دفاعهم. وذكرت المحكمة العليا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعي الموضوعي للرد عليها استقلالا، إذ إن في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد طرحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان إطراحها إياها. وفيما يتعلق بقبول المحكمة طعون بعض المتهمين، وإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد 4 منهم، أوضحت المحكمة العليا أن حكم الجنايات جاء معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، عندما فصلت المحكمة في إحراز المتهمين لعبوات ومواد تعد في حكم المفرقعات دون أن يتم عرض تلك المواد -بفرض ضبطها- على الجهة الفنية المختصة لفحصها، وتحرير تقرير بشأنها يخرج عن حدود سلطتها. وأضافت المحكمة العليا أن تلك المسألة من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع معها محكمة الموضوع -على الرغم من أنها تُعد الخبير الأعلى في الدعوى- أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها دون الرجوع للجهة الفنية المختصة، وهي الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أما وأن محكمة الموضوع لم تفعل ذلك وفصلت فيها بنفسها فحكمها يستوجب الإلغاء وإعادة المحاكمة. وتضمن حكم الجنايات الذي صدر في 26 مارس 2018 الإعدام شنقا لكل من: أحمد أمين غزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف عبدالمولى، كما تضمن رفض إقرار إعدام كل من: محمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد عبدالمنعم، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود، وإحالة أوراق الدعوى بالنسبة لهم إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه مجددا بدائرة مشكلة من قضاة آخرين. وفي أعقاب حكم المحكمة العليا للطعون العسكرية، أعيدت محاكمة المتهمين الأربعة وصدر بحقهم حكم جديد بالسجن المشدد 15عاما لكل منهم، فطعنوا على الحكم مرة ثاني أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، والتي لم تحدد بعد موعدا لنظر طعنهم الذي من المقرر أن تفصل بحكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى. وتداركت محكمة الإعادة السبب الذي تسبب في إلغاء حكم إعدام المتهمين الأربعة، فبرأتهم من تهمة حيازة المفرقعات، بينما أدانتهم في باقي بنود الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية واستهداف منشآت الدولة. وقالت محكمة الإعادة في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه «الشروق»، إنها لم تطمئن إلى توافر أركان اتهام حيازة المتهمين للمفرقعات، وذلك بعد نسفها بمعرفة المختصين في مكان تواجدها وعرض تقرير بالنسف على الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، والتي أفادت بعدم تبين وجود مواد مفرقعة أو ما في حكمها، فيما أوضح الضابط القائم بنسف المواد المضبوطة أنه لم يتم إجراء تحليل معملي للمضبوطات قبل عملية نسفها. أما المتهمان الاثنان اللذان أيدت المحكمة إعدامهما وأصبح الحكم نهائي وبات، فتقدما بطلب لإعادة النظر في الحكم معللين ذلك ب«ظهور أوجه أخرى في الأدلة من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى»، وهو ما قبلته المحكمة العليا للطعون وقضت يوم الثلاثاء 26 فبراير بتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد.