واللجنة التشريعية ستعقد 6 جلسات استماع على مدار اسبوعين قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المجلس نظر على 3 مدار جلسات متتابعة الطلب المقدم من أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور. وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة منذ قليل: "تحدث في الجلسة الأولى 51 عضوا، والثانية 66 عضوا، والثالثة 104 أعضاء وبذلك يصبح عدد المتحدثين 221 عضوا، منهم 126 عضوا من الأغلبية و95 عضوا من المعارضة والأقلية والمستقلين ثم وافق المجلس على إقفال باب المناقشة". وتوجه عبد العال، بالشكر والتقدير لجميع الأعضاء على التزامهم بحدود اللائحة والتاليد البرلمانية وقال: "هو ما سهل علينا جميعا الاستماع للرأي والرأي الآخر، والشعب صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن وقبل البدء في عملية التصويت"، وأضاف "أود أن أؤكد أن المجلس حريص كل الحرص على إتباع الإجراءات وسلامتها وإقرار مبدأ التعديل إذا قرر المجلس ذلك سيعقبه حوار مجتمعي واسع تقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار 60 يوما كاملا". وأوضح عبد العال مسار مناقشة التعديلات مشيرا إلى توجيهات للجنة الشئون الدستورية، قائلا: "أود أن أوجه اللجنة لاتباع الخطوات الآتية فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين لمدة 30 يوما لكل هؤلاء الحق في تقديم مقترحات بشرط أن يقتصر على المواد التي يوافق المجلس على مبدأ تعديلها". وتابع: "ثم تعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات يدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء والمؤسسات الاعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات للاستماع لآرئهم، ثم تتداول اللجنة صياغة المواد لمدة أسبوع وتعكف على وضع تقريرها خلال أسبوع اخر، وبذلك نكون أتممنا الستين يوما". وكرر توجيهاته مرة أخرى قائلا "شهر لتلقي المقترحات وأسبوعين جلسات استماع حد أدنى 6 جلسات وأسبوع مداولة ومناقشة في اللجنة أسبوع لصياغة التقرير النهائي". وقال: "أوجه اللجنة أن بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم تجاوز أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على النحو المتبع في النظم التي تتخذ بنظام الغرفتين وأن يقبل المجلس الجديد القسمة على 3 لان الرئيس يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء". وأضاف: "تحديد الأعداد بالنسبة للمجلس التشريعي ليس طريقة عشوائية وإنما تخضع لمعايير ومحددات تحددها المبادئ العامة للدستور والقاعدة فيها إذا حدد الدستور سقف لا يجوز النزول عنه حد ادنى لمجلس النواب لا يجب أن يزيد الحد الأدنى للمجلس الثاني عن 50% من أعضاء المجلس الأول ويقبل القسمة على ثلاثة". وتابع عبد العال: "هذه الأعداد عندما توضع في الوثيقة الدستورية لا توضع بطريقة عشوائية وإنما محددات دستورية يعرفها كل أساتذة القانون الدستوري في العالم كله". ووجه رئيس البرلمان تعليماته للأمانة العامة للمجلس وقال: "أكلف الأمانة العامة تسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن".