صفاء عصام وإسماعيل الأشول وأحمد عويس: دعا النائب أحمد الشرقاوي عضو تكتل 25/30 البرلماني إلى استفتاء مستقل على المادة 226 من الدستور، التي تنظم إجراءات طلب تعديل الدستور، قبل أن يتم تعديل المادة 140 المتعلقة بمدد رئاسة الجمهورية. وقال الشرقاوي في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء: «الدساتير هي القواعد الأعلى والأسمى التي تحكم السلطات في المجتمع، وتنظم علاقة الفرد بالسلطة، والسلطات ببعضها». ورأى الشرقاوي أن الدستور «منتج بشري في النهاية، ومن الممكن أن يكون فيه أخطاء، فهو ليس كتابا سماويا، لكننا ننظر إليه باعتباره الدستور الأفضل بين الدساتير كلها». واعتبر الشرقاوي أن عودة مجلس الشورى «سيقيد من عمل مجلس النواب». وقال عضو تكتل 25/30: «أرفض هذه التعديلات الدستورية، وأطالب باستفتاء مستقل للمادة 226 قبل أن نذهب إلى المادة 140». وتنص المادة 226 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات». وتنص المادة 140 من الدستور على: « يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».