• البرلمان يستأنف مناقشة القانون عقب موافقته على 3 مواد تنظم حالات التصالح والفحص الفني والرسوم استأنف مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وخاطب رئيس المجلس علي عبدالعال في بداية المناقشة، النواب، قائلًا: «علينا أن نقتصد في التعديلات، فالجانب الفني في مشروع القانون أكثر من الجانب القانوني فيه، وعلينا أن نراعي ذلك». ودعا عبدالعال، النواب، لتوجيه الحديث إليه أثناء مناقشة مواد المشروع، وعدم الحديث مع مقرر اللجنة البرلمانية المشتركة التي أعدت التشريع، أو ممثلي الحكومة. وقال عبدالعال: «هذه هي اللائحة وهذا ما استقر الأمر عليه، يجب أن نسمع بعضنا بعضا، ويجب أن يكون النقاش هادئا وحضاريا». وتابع: «مرة ثانية، احنا لا عاوزين نحبس ولا عاوزين نشرد المواطنين، احنا عاوزين نعمل تقنين لأوضاعهم، (فهم) في أغلب الحالات كانوا ضحية لغيرهم، نحاول أن نقنن أوضاعهم، لن يحبس أحد ولن يشرد أحد من مسكنه إطلاقا». وأوضح عبدالعال أن ما يثار حول الحبس أو التشريد عبر بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، «فمشروع القانون نفسه اسمه التصالح في مخالفات البناء، بحيث نحاول حل المشاكل بما يحفظ حقوق جميع الأطراف بوسائل مرنة ويقبلها المجتمع وتتفق مع الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة». وكان المجلس قد وافق، في وقت متأخر من جلسته العامة اليوم، على نص المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تجيز التصالح في «الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون». وتحظر المادة التصالح في «الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة». واستثنت المادة من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، عدة بنود تلخصت في: «الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة». كما وافق المجلس، مساء أمس الاثنين، على إجازة التصالح في بعض مخالفات البناء، بواسطة لجنة فنية مختصة، يتم تشكيلها بكل جهة إدارية، من 3 مهندسين معتمدين وممثل عن وزارة الداخلية، وذلك وفق نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ووفق المادة نفسها "يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتشكيل هذه اللجنة، وأن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها". ووافق المجلس كذلك، أمس، على المادة الثالثة من مشروع القانون، والمتعلقة بآلية التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المقررة على تقديم الطلبات والمواعيد اللازمة لفحصها. وتنص المادة الثالثة على أن "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000 جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه".