روسيا تُحبط عملية تخريب للسكك الحديدية بأوامر أوكرانية شرق البلاد    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    بعد استقالتها من منصبها في الأمم المتحدة.. غادة والي تكشف أسباب القرار    محافظ الغربية: تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد ورفع جاهزية المرافق والخدمات العامة    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    الدولار ب49.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 2-6-2025    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق بمركز تأهيل مدمني المخدرات بالمكسيك (صور)    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    ضحايا فى هجوم على مركز تجارى بمدينة بولدر بولاية كولورادو    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بحيثيات الحكم على المتهمين بقتل «الطفلة مليكة»
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 01 - 2019

المحكمة: ذهبت روح طاهرة إلى بارئها وبقى الإهمال «سيد الموقف»
الحيثيات: المتهمان أهملا دورهما الوظيفي وأخلا بواجبات عملهما.. والسائق يعمل دون رخصة قيادة
أودعت محكمة جنح أكتوبر والشيخ الجزئية برئاسة المستشار محمد حسين عامر، وحضور وكيل النائب العام محمد ثابت، وأمين السر محمد أبوزيد، حيثياتها في الحكم على المتهمين بقتل الطفلة مليكة، ضحية "باص الحضانة"، والتي حكمت فيه بخمس سنوات لسائق الأتوبيس، وخمس سنوات أيضًا لمشرفة الحضانة، وغرامة 20 ألف جنيه، و50 جنيهًا أتعاب محاماة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها وتضم 12 صفحة وحصلت "الشروق" على نسخة منها، في الجنحة رقم 29 لسنة 2019، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة القتل الخطأ، والإهمال والرعونة في العمل، وفسرت المحكمة أسباب حكمها في الحيثيات.
كما أشارت الحيثات إلى أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الزهور بتاريخ 2 يناير الحالي، أثبت أن الطفلة وصلت المستشفة جثة هامدة، وفشلت عمليات إنعاشها بسبب كسور في الجمجمة، وأن المخ ظاهر خارجها، فضلا عن هبوط حاد في الدورة الدموية، ناتج عن نزيف داخلي بسبب الارتطام بجسم صلب وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أيضًا أن تحريات الشرطة التي أجراها النقيب أحمد البطران، ومن خلال مصادره السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وإهمال المشرفة، وعدم قيامها بنزول الطفلة من أتوبيس الحضانة، وأن ذلك تبين أيضا من خلال مقطع مصور على فلاشة مدمجة بأوراق القضية.
وتابعت المحكمة "المتهمان مثلا بشخصهما ومع كلًا منهما محامٍ للدفاع عنه، وبناء عليه طبقت المحكمة عليهما حضوريا نصوص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما بينت الحيثيات أقوال المتهمين في الواقعة، ومقيم الدعوى أيضًا والد الطفلة، وأقر المتهمان بالواقعة مؤكدين أنها دون قصد منهما.
إذ أقر المتهم الأول سائق الأتوبيس المدرسي، حسن محمد عثمان الريفي، بما نسب إليه من إهمال وقيادة دون ترخيص والتسبب في وفاة الطفلة، إلا أنه قال إن المتهمة الثانية هي المسؤولة عن الأطفال.
وجاء في الحيثيات أيضًا أن المتهة الثانية نادية حمزة يوسف أقرت بما نسب إليها، وأكدت أنه حدث دون قصد منها، وأن المجني عليها كانت ضمن الأطفال الذين هم في عدتها وتحت إشرافها، وأنه منوط بها تسليم كل طفل لأهليته، وقال إن المتهم الأول –السائق- لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، لعدم تأكده من عبور الطفلة من أمام "الباص"، وأن حادث وفاتها خطأ وإهمال.
وأشارت الحيثيات إلى أن والد الطفلة، أحمد صبحي محمود احمد، اتهم الاسئق والمشرفة بالتسبب في وفاة ابنته، وأنهما حاولا إخفاء الواقعة لكن مقطعًا مصورًا كشف الحقيقة كاملة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ركن الخطأ قد توفر في حق المتهين الاثنين والمتمثل بالنسبة للمتهم الأول في صورة عدم الاحتراز وعدم اتباع اللوائح والقوانين، حيث ثبت للمحكمة أنه يقود الأتوبيس دون أن يكون حاملًا لرخصة قيادة في أثناء الواقعة، فضلًا عن أنه لم يتخذ من الحيطة والحذر ما يمّكنه من مفاداة المجني عليها، لدرجة أنه على حد أقواله، لم ير المجني عليها وقت الاصطدام بها، واعتقد أنها قد عبرت رفقة شقيقها دون التيقن من ذلك فصدمها بمقدمة الحافلة، وقام عقب ذلك بالمرور فوقها بالعجلة الخلفية، وكل هذا لم ينتبه لما يحدث.
وتمثل ركن الخطأ بالنسبة للمتهمة الثانية بحسب الحيثيات، في إخلالها بشكل جسيم بما تفرضه عليها أعمال وظيفتها، إذ أنها تركت الطفلة تترجل من الحافلة بمفردها عابرة الطريق دون القيام بالعمل المنوط بها، وهو أن تقوم بتسليم كل طفل لأهليته والتأكد من سلامته.
وقد ثبت أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور حدوث الوفاة بغير هذا الخطأ ، وقد أورى التقرير الطبي سبب الوفاة، وهو الارتطام بجسم صلب، نتيجة الحادث ومن ثم تتوفر رابطة السببية بخطأ المتهيمن والضرر الذي وقع، وهو الأمر الذي تكتمل به أركان جريمة القتل الخطأ.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنها طالعت أوراق الدعوى جميعها وما بها من جمع الاستدلالات، وما ثبت من أقوال في تحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهمين الاثنين بالواقعة، وتحريات المباحث ومشاهدة الفيديو المصور والموثق للحادث على الذاكرة الإلكترونية المرفقة بأوراق الدعوى، وذلك عن بصر وبصيرة منها، والمحكمة بما لها من سلطة مطلقة متى كان ذلك ما تقدم، قد ثبت لها يقينا ارتكاب المتهمين لهذه الجريمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال بإدانتهما عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية، وعن الأول عن التهمتين عملا بنص المادة 32 عقوبات للارتباط، ومعاقبتهما سويا بنص المادتين 238/1/2 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وتأخذهما المحكة بأشد العقاب نظرًا لما ارتكباه.
ونوهت المحكمة أنه بناء على ما سبق من اتهامات واستدلالات، فقد حكمت حضوريًا على المهتم الأول بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين للارتباط، وألزمته المصروفات الجنائية، والحبس 5 سنوات للمتهمة الثانية وألزمتها المصروفات الجنائية، كما ألزمت المحكمة المتهمين أن يؤديا للمدعي بالحق المدني 20 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتا والمصروفات الجنائية والمدنية و50 جنيها أتعاب المحاماة.
كما بينت حيثيات الحكم أن "القتل الخطأ وهي التهمة التي عوقب بها السائق والمشرفة، مفاده هو القتل الذي يرتكبه الجاني بغير أن يقصد إحداث الموت ولكنه كان في وسعه تجنبه إذا تصرف باحيتاط وحذر فالفرق بينه وبين القتل عمدًا ينحصر في أن القاتل يستخدم إرداته في إحداث الموت، أما القاتل بالخطأ فلا يستخدم إرادته في تجنب الموت ويجمعها أن الفعل المسبب للموت فعل إرادي في الحالتين، كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخمورًا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث من مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك فتكون العقوب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات".
واختتمت المحكمة حيثياتها بقول الحق «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، وقالت المحكمة: لقد صعدت روح طاهرة إلى بارئها ويبقى الإهمال الذي يدمر الشعوب، وأصبح الآفة التي أصابت مجتمعنا، يضرب بجذوره في تربتها، ويعشش في زواياها، ويعيث هدما في أركانها، حتى صار سيد الموقف في كثير من تصرفات البشر، وأخيرًا يحصد أرواد أبنائنا.
وكانت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، قد قضت بالحبس مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من مشرفة وسائق مدرسة، لاتهامهما بالقتل الخطأ والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة بأكتوبر أثناء توصيلها للمدرسة الخاصة بها، كما قضت المحكمة بتغريمهما 20 ألف جنيه.
ويشار إلى أن نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، كانت قد أحالت المشرفة والسائق بعد توجيه تهمة القتل الخطأ لهما والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة أثناء توصيلها لحضانة مدرسة خاصة بمنطقة أكتوبر بأتوبيس المدرسة قيادة المتهم الثاني.
وشمل أمر الإحالة توجيه تهمة القتل الخطأ للمتهمين الاثنين بسبب إهمالهما في أداء مهام وظيفتيهما والتسبب في دهس الطفلة أسفل عجلات الأتوبيس الخاص بالمدرسة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة السادس من أكتوبر قد تلقت بلاغا في وقت سابق من والد الطفلة مليكة البالغة من العمر 3 أعوام ونصف، بوفاة ابنته دهسا أسفل عجلات أتوبيس المدرسة الخاصة التي تدرس بها أثناء إيصالها للمنزل، متهما مشرفة المدرسة والتي تتولى توصيل الطلاب لمنازلهم وسائق الأتوبيس بالإهمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.