مصطفى بكري: الناس كانوا ينتظرون التغيير وفُوجئوا بالتعديل.. والحكومة قد تستمر حتى يوليو 2027    الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي.. وفحوصات لمروان عثمان    «بلطة الشائعات».. شاب يقتل عمته ويشعل النار في بيتها بالفيوم    نتائج «الشهادة الإعدادية» تثير أزمات بالمحافظات    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    ترامب ينتقد الرئيس الإسرائيلي لعدم منح نتنياهو عفوًا ويصف موقفه بالمخزي    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    تدريبات الأهلي تحسم موقف إمام عاشور من مباراة الجيش الملكي    هاني محمود: مصر تتربع على عرش أفريقيا في سرعة الإنترنت الأرضي    أسعار الدواجن تقتل ميزانية الغلابة اليوم الجمعة 13-2-2026 في بني سويف    توقف حركة القطارات بخط القاهرة الإسكندرية بعد خروج عربة قطار عن القضبان    خروج عربة عن القضبان يوقف حركة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» مؤقتًا    حين يصبح الذهب خصم المواطن بني سويف تحت رحمة أسعار لا ترحم اليوم الجمعة 13-2-2026    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    وزير الطاقة الأمريكي: مبيعات نفط فنزويلا ستدر 5 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة    الفاسد، احتمال عزل بن غفير والمحكمة العليا الإسرائيلية تستعد لجلسة تاريخية    قروض بضغطة زر.. فخ إلكتروني يبتلع آلاف الضحايا    اليوم، توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي    هالاند يحكم قبضته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال 26    الرقم صادم.. هذا هو أجر يارا السكري في برنامج رامز ليفل الوحش    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    مدبولي: كل التقارير الدولية والمؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد.. وهدفنا توفير الخدمات الأساسية لنيل رضا المواطن    أتلتيكو ضد برشلونة.. 5 أرقام سلبية للبارسا بعد سقوطه في كأس الملك    "انتكاسة للعدالة" ..محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع "إسرائيل" السلاح    تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما    صراع الدم والميراث في المطرية.. الأمن يضبط عامل وشقيقه بعد فيديو خناقة الشوم    أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ    رايا: تقلص الفارق ل4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز    في حفل عيد الحب، وائل جسار: الجمهور المصري له مكانة خاصة بقلبي    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. الأوقاف تفتتح (117) مسجدًا غدًا الجمعة    أرسنال يتعادل مع برينتفورد ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي    التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا    تموين الإسكندرية: مركز خدمات حي شرق يحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي    لبنان.. شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد    مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع كندا إثر حادث إطلاق النار بمدرسة في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فرنسا تعلن تفكيك شبكة احتيال داخل متحف اللوفر.. الكرملين يعلن تقييد واتساب.. غزة: أكثر من 3 آلاف مفقود و8 آلاف جثمان تحت الأنقاض.. وترامب: محاكمة نتنياهو مخزية    زيلينسكى: الانتخابات خلال الحرب فكرة روسية ولن نقبل سلاما بلا ضمانات    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    قصائد ورومانسية.. وائل جسار يشعل حفل عيد الحب في دار الأوبرا | صور    المهندس عبدالصادق الشوربجى...رؤية وطنية وراء ميلاد جامعة «نيو إيجيبت»    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الورداني: الشعور بعدم عدالة الميراث سببه غياب فهم المعنى لا خلل النصوص    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    رئيسة القومي للمرأة: تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة وليست ملفًا اجتماعيًا    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في استقبال محافظ الإسماعيلية للقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لبحث سبل التعاون المشترك    رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة حول الاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية بالعلوم الاجتماعية    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بحيثيات الحكم على المتهمين بقتل «الطفلة مليكة»
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 01 - 2019

المحكمة: ذهبت روح طاهرة إلى بارئها وبقى الإهمال «سيد الموقف»
الحيثيات: المتهمان أهملا دورهما الوظيفي وأخلا بواجبات عملهما.. والسائق يعمل دون رخصة قيادة
أودعت محكمة جنح أكتوبر والشيخ الجزئية برئاسة المستشار محمد حسين عامر، وحضور وكيل النائب العام محمد ثابت، وأمين السر محمد أبوزيد، حيثياتها في الحكم على المتهمين بقتل الطفلة مليكة، ضحية "باص الحضانة"، والتي حكمت فيه بخمس سنوات لسائق الأتوبيس، وخمس سنوات أيضًا لمشرفة الحضانة، وغرامة 20 ألف جنيه، و50 جنيهًا أتعاب محاماة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها وتضم 12 صفحة وحصلت "الشروق" على نسخة منها، في الجنحة رقم 29 لسنة 2019، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة القتل الخطأ، والإهمال والرعونة في العمل، وفسرت المحكمة أسباب حكمها في الحيثيات.
كما أشارت الحيثات إلى أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الزهور بتاريخ 2 يناير الحالي، أثبت أن الطفلة وصلت المستشفة جثة هامدة، وفشلت عمليات إنعاشها بسبب كسور في الجمجمة، وأن المخ ظاهر خارجها، فضلا عن هبوط حاد في الدورة الدموية، ناتج عن نزيف داخلي بسبب الارتطام بجسم صلب وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أيضًا أن تحريات الشرطة التي أجراها النقيب أحمد البطران، ومن خلال مصادره السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وإهمال المشرفة، وعدم قيامها بنزول الطفلة من أتوبيس الحضانة، وأن ذلك تبين أيضا من خلال مقطع مصور على فلاشة مدمجة بأوراق القضية.
وتابعت المحكمة "المتهمان مثلا بشخصهما ومع كلًا منهما محامٍ للدفاع عنه، وبناء عليه طبقت المحكمة عليهما حضوريا نصوص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما بينت الحيثيات أقوال المتهمين في الواقعة، ومقيم الدعوى أيضًا والد الطفلة، وأقر المتهمان بالواقعة مؤكدين أنها دون قصد منهما.
إذ أقر المتهم الأول سائق الأتوبيس المدرسي، حسن محمد عثمان الريفي، بما نسب إليه من إهمال وقيادة دون ترخيص والتسبب في وفاة الطفلة، إلا أنه قال إن المتهمة الثانية هي المسؤولة عن الأطفال.
وجاء في الحيثيات أيضًا أن المتهة الثانية نادية حمزة يوسف أقرت بما نسب إليها، وأكدت أنه حدث دون قصد منها، وأن المجني عليها كانت ضمن الأطفال الذين هم في عدتها وتحت إشرافها، وأنه منوط بها تسليم كل طفل لأهليته، وقال إن المتهم الأول –السائق- لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، لعدم تأكده من عبور الطفلة من أمام "الباص"، وأن حادث وفاتها خطأ وإهمال.
وأشارت الحيثيات إلى أن والد الطفلة، أحمد صبحي محمود احمد، اتهم الاسئق والمشرفة بالتسبب في وفاة ابنته، وأنهما حاولا إخفاء الواقعة لكن مقطعًا مصورًا كشف الحقيقة كاملة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ركن الخطأ قد توفر في حق المتهين الاثنين والمتمثل بالنسبة للمتهم الأول في صورة عدم الاحتراز وعدم اتباع اللوائح والقوانين، حيث ثبت للمحكمة أنه يقود الأتوبيس دون أن يكون حاملًا لرخصة قيادة في أثناء الواقعة، فضلًا عن أنه لم يتخذ من الحيطة والحذر ما يمّكنه من مفاداة المجني عليها، لدرجة أنه على حد أقواله، لم ير المجني عليها وقت الاصطدام بها، واعتقد أنها قد عبرت رفقة شقيقها دون التيقن من ذلك فصدمها بمقدمة الحافلة، وقام عقب ذلك بالمرور فوقها بالعجلة الخلفية، وكل هذا لم ينتبه لما يحدث.
وتمثل ركن الخطأ بالنسبة للمتهمة الثانية بحسب الحيثيات، في إخلالها بشكل جسيم بما تفرضه عليها أعمال وظيفتها، إذ أنها تركت الطفلة تترجل من الحافلة بمفردها عابرة الطريق دون القيام بالعمل المنوط بها، وهو أن تقوم بتسليم كل طفل لأهليته والتأكد من سلامته.
وقد ثبت أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور حدوث الوفاة بغير هذا الخطأ ، وقد أورى التقرير الطبي سبب الوفاة، وهو الارتطام بجسم صلب، نتيجة الحادث ومن ثم تتوفر رابطة السببية بخطأ المتهيمن والضرر الذي وقع، وهو الأمر الذي تكتمل به أركان جريمة القتل الخطأ.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنها طالعت أوراق الدعوى جميعها وما بها من جمع الاستدلالات، وما ثبت من أقوال في تحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهمين الاثنين بالواقعة، وتحريات المباحث ومشاهدة الفيديو المصور والموثق للحادث على الذاكرة الإلكترونية المرفقة بأوراق الدعوى، وذلك عن بصر وبصيرة منها، والمحكمة بما لها من سلطة مطلقة متى كان ذلك ما تقدم، قد ثبت لها يقينا ارتكاب المتهمين لهذه الجريمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال بإدانتهما عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية، وعن الأول عن التهمتين عملا بنص المادة 32 عقوبات للارتباط، ومعاقبتهما سويا بنص المادتين 238/1/2 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وتأخذهما المحكة بأشد العقاب نظرًا لما ارتكباه.
ونوهت المحكمة أنه بناء على ما سبق من اتهامات واستدلالات، فقد حكمت حضوريًا على المهتم الأول بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين للارتباط، وألزمته المصروفات الجنائية، والحبس 5 سنوات للمتهمة الثانية وألزمتها المصروفات الجنائية، كما ألزمت المحكمة المتهمين أن يؤديا للمدعي بالحق المدني 20 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتا والمصروفات الجنائية والمدنية و50 جنيها أتعاب المحاماة.
كما بينت حيثيات الحكم أن "القتل الخطأ وهي التهمة التي عوقب بها السائق والمشرفة، مفاده هو القتل الذي يرتكبه الجاني بغير أن يقصد إحداث الموت ولكنه كان في وسعه تجنبه إذا تصرف باحيتاط وحذر فالفرق بينه وبين القتل عمدًا ينحصر في أن القاتل يستخدم إرداته في إحداث الموت، أما القاتل بالخطأ فلا يستخدم إرادته في تجنب الموت ويجمعها أن الفعل المسبب للموت فعل إرادي في الحالتين، كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخمورًا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث من مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك فتكون العقوب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات".
واختتمت المحكمة حيثياتها بقول الحق «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، وقالت المحكمة: لقد صعدت روح طاهرة إلى بارئها ويبقى الإهمال الذي يدمر الشعوب، وأصبح الآفة التي أصابت مجتمعنا، يضرب بجذوره في تربتها، ويعشش في زواياها، ويعيث هدما في أركانها، حتى صار سيد الموقف في كثير من تصرفات البشر، وأخيرًا يحصد أرواد أبنائنا.
وكانت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، قد قضت بالحبس مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من مشرفة وسائق مدرسة، لاتهامهما بالقتل الخطأ والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة بأكتوبر أثناء توصيلها للمدرسة الخاصة بها، كما قضت المحكمة بتغريمهما 20 ألف جنيه.
ويشار إلى أن نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، كانت قد أحالت المشرفة والسائق بعد توجيه تهمة القتل الخطأ لهما والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة أثناء توصيلها لحضانة مدرسة خاصة بمنطقة أكتوبر بأتوبيس المدرسة قيادة المتهم الثاني.
وشمل أمر الإحالة توجيه تهمة القتل الخطأ للمتهمين الاثنين بسبب إهمالهما في أداء مهام وظيفتيهما والتسبب في دهس الطفلة أسفل عجلات الأتوبيس الخاص بالمدرسة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة السادس من أكتوبر قد تلقت بلاغا في وقت سابق من والد الطفلة مليكة البالغة من العمر 3 أعوام ونصف، بوفاة ابنته دهسا أسفل عجلات أتوبيس المدرسة الخاصة التي تدرس بها أثناء إيصالها للمنزل، متهما مشرفة المدرسة والتي تتولى توصيل الطلاب لمنازلهم وسائق الأتوبيس بالإهمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.