أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    عقب رفع أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة    خارجية الاحتلال تزعم: ملتزمون بخطة "ترامب" لكن حماس تنتهك الاتفاق    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "ايلوكوس نورت" الفلبينية    انطلاق البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية    كريم بنزيما يقود اتحاد جدة لاستعادة التوازن أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026    إغلاق 8 منشآت تجارية بأسوان لضبط 250 كيلو أغذية فاسدة    زيدان: «نقل الآثار عملية ليست سهلة» وفريق متخصص لنقلها للمتحف المصري الكبير    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    أوربان يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع بوتين اليوم    رحيل الفنان أشرف بوزيشن.. صاحب البصمة المميزة في سينما عاطف الطيب ودراما «علاقة مشروعة»    أحمد غنيم يكشف استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير: سيكون مفاجأة    اليوم.. قصور الثقافة تحتفل بتخرج دفعات جديدة من مركز تنمية المواهب بالمنوفية والغربية    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    موعد مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية    قبلة بسنت شوقي لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. (صور)    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    طقس اليوم.. خريفي ونشاط رياح وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 29 درجة    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    العمل: 2914 فرصة عمل جديدة في 72 شركة تطبق الحد الأدنى للأجور    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    تأسيس لجنة عمل روسية - مغربية بين وزارتى الشؤون الخارجية بالبلدين    باكستان تعلن إحباط هجوم انتحارى وتصفية 4 مسلحين    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «قباطية» جنوب جنين    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بحيثيات الحكم على المتهمين بقتل «الطفلة مليكة»
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 01 - 2019

المحكمة: ذهبت روح طاهرة إلى بارئها وبقى الإهمال «سيد الموقف»
الحيثيات: المتهمان أهملا دورهما الوظيفي وأخلا بواجبات عملهما.. والسائق يعمل دون رخصة قيادة
أودعت محكمة جنح أكتوبر والشيخ الجزئية برئاسة المستشار محمد حسين عامر، وحضور وكيل النائب العام محمد ثابت، وأمين السر محمد أبوزيد، حيثياتها في الحكم على المتهمين بقتل الطفلة مليكة، ضحية "باص الحضانة"، والتي حكمت فيه بخمس سنوات لسائق الأتوبيس، وخمس سنوات أيضًا لمشرفة الحضانة، وغرامة 20 ألف جنيه، و50 جنيهًا أتعاب محاماة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها وتضم 12 صفحة وحصلت "الشروق" على نسخة منها، في الجنحة رقم 29 لسنة 2019، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة القتل الخطأ، والإهمال والرعونة في العمل، وفسرت المحكمة أسباب حكمها في الحيثيات.
كما أشارت الحيثات إلى أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الزهور بتاريخ 2 يناير الحالي، أثبت أن الطفلة وصلت المستشفة جثة هامدة، وفشلت عمليات إنعاشها بسبب كسور في الجمجمة، وأن المخ ظاهر خارجها، فضلا عن هبوط حاد في الدورة الدموية، ناتج عن نزيف داخلي بسبب الارتطام بجسم صلب وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أيضًا أن تحريات الشرطة التي أجراها النقيب أحمد البطران، ومن خلال مصادره السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وإهمال المشرفة، وعدم قيامها بنزول الطفلة من أتوبيس الحضانة، وأن ذلك تبين أيضا من خلال مقطع مصور على فلاشة مدمجة بأوراق القضية.
وتابعت المحكمة "المتهمان مثلا بشخصهما ومع كلًا منهما محامٍ للدفاع عنه، وبناء عليه طبقت المحكمة عليهما حضوريا نصوص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما بينت الحيثيات أقوال المتهمين في الواقعة، ومقيم الدعوى أيضًا والد الطفلة، وأقر المتهمان بالواقعة مؤكدين أنها دون قصد منهما.
إذ أقر المتهم الأول سائق الأتوبيس المدرسي، حسن محمد عثمان الريفي، بما نسب إليه من إهمال وقيادة دون ترخيص والتسبب في وفاة الطفلة، إلا أنه قال إن المتهمة الثانية هي المسؤولة عن الأطفال.
وجاء في الحيثيات أيضًا أن المتهة الثانية نادية حمزة يوسف أقرت بما نسب إليها، وأكدت أنه حدث دون قصد منها، وأن المجني عليها كانت ضمن الأطفال الذين هم في عدتها وتحت إشرافها، وأنه منوط بها تسليم كل طفل لأهليته، وقال إن المتهم الأول –السائق- لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، لعدم تأكده من عبور الطفلة من أمام "الباص"، وأن حادث وفاتها خطأ وإهمال.
وأشارت الحيثيات إلى أن والد الطفلة، أحمد صبحي محمود احمد، اتهم الاسئق والمشرفة بالتسبب في وفاة ابنته، وأنهما حاولا إخفاء الواقعة لكن مقطعًا مصورًا كشف الحقيقة كاملة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ركن الخطأ قد توفر في حق المتهين الاثنين والمتمثل بالنسبة للمتهم الأول في صورة عدم الاحتراز وعدم اتباع اللوائح والقوانين، حيث ثبت للمحكمة أنه يقود الأتوبيس دون أن يكون حاملًا لرخصة قيادة في أثناء الواقعة، فضلًا عن أنه لم يتخذ من الحيطة والحذر ما يمّكنه من مفاداة المجني عليها، لدرجة أنه على حد أقواله، لم ير المجني عليها وقت الاصطدام بها، واعتقد أنها قد عبرت رفقة شقيقها دون التيقن من ذلك فصدمها بمقدمة الحافلة، وقام عقب ذلك بالمرور فوقها بالعجلة الخلفية، وكل هذا لم ينتبه لما يحدث.
وتمثل ركن الخطأ بالنسبة للمتهمة الثانية بحسب الحيثيات، في إخلالها بشكل جسيم بما تفرضه عليها أعمال وظيفتها، إذ أنها تركت الطفلة تترجل من الحافلة بمفردها عابرة الطريق دون القيام بالعمل المنوط بها، وهو أن تقوم بتسليم كل طفل لأهليته والتأكد من سلامته.
وقد ثبت أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور حدوث الوفاة بغير هذا الخطأ ، وقد أورى التقرير الطبي سبب الوفاة، وهو الارتطام بجسم صلب، نتيجة الحادث ومن ثم تتوفر رابطة السببية بخطأ المتهيمن والضرر الذي وقع، وهو الأمر الذي تكتمل به أركان جريمة القتل الخطأ.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنها طالعت أوراق الدعوى جميعها وما بها من جمع الاستدلالات، وما ثبت من أقوال في تحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهمين الاثنين بالواقعة، وتحريات المباحث ومشاهدة الفيديو المصور والموثق للحادث على الذاكرة الإلكترونية المرفقة بأوراق الدعوى، وذلك عن بصر وبصيرة منها، والمحكمة بما لها من سلطة مطلقة متى كان ذلك ما تقدم، قد ثبت لها يقينا ارتكاب المتهمين لهذه الجريمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال بإدانتهما عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية، وعن الأول عن التهمتين عملا بنص المادة 32 عقوبات للارتباط، ومعاقبتهما سويا بنص المادتين 238/1/2 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وتأخذهما المحكة بأشد العقاب نظرًا لما ارتكباه.
ونوهت المحكمة أنه بناء على ما سبق من اتهامات واستدلالات، فقد حكمت حضوريًا على المهتم الأول بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين للارتباط، وألزمته المصروفات الجنائية، والحبس 5 سنوات للمتهمة الثانية وألزمتها المصروفات الجنائية، كما ألزمت المحكمة المتهمين أن يؤديا للمدعي بالحق المدني 20 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتا والمصروفات الجنائية والمدنية و50 جنيها أتعاب المحاماة.
كما بينت حيثيات الحكم أن "القتل الخطأ وهي التهمة التي عوقب بها السائق والمشرفة، مفاده هو القتل الذي يرتكبه الجاني بغير أن يقصد إحداث الموت ولكنه كان في وسعه تجنبه إذا تصرف باحيتاط وحذر فالفرق بينه وبين القتل عمدًا ينحصر في أن القاتل يستخدم إرداته في إحداث الموت، أما القاتل بالخطأ فلا يستخدم إرادته في تجنب الموت ويجمعها أن الفعل المسبب للموت فعل إرادي في الحالتين، كما أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخمورًا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث من مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك فتكون العقوب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات".
واختتمت المحكمة حيثياتها بقول الحق «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، وقالت المحكمة: لقد صعدت روح طاهرة إلى بارئها ويبقى الإهمال الذي يدمر الشعوب، وأصبح الآفة التي أصابت مجتمعنا، يضرب بجذوره في تربتها، ويعشش في زواياها، ويعيث هدما في أركانها، حتى صار سيد الموقف في كثير من تصرفات البشر، وأخيرًا يحصد أرواد أبنائنا.
وكانت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، قد قضت بالحبس مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من مشرفة وسائق مدرسة، لاتهامهما بالقتل الخطأ والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة بأكتوبر أثناء توصيلها للمدرسة الخاصة بها، كما قضت المحكمة بتغريمهما 20 ألف جنيه.
ويشار إلى أن نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، كانت قد أحالت المشرفة والسائق بعد توجيه تهمة القتل الخطأ لهما والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة أثناء توصيلها لحضانة مدرسة خاصة بمنطقة أكتوبر بأتوبيس المدرسة قيادة المتهم الثاني.
وشمل أمر الإحالة توجيه تهمة القتل الخطأ للمتهمين الاثنين بسبب إهمالهما في أداء مهام وظيفتيهما والتسبب في دهس الطفلة أسفل عجلات الأتوبيس الخاص بالمدرسة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة السادس من أكتوبر قد تلقت بلاغا في وقت سابق من والد الطفلة مليكة البالغة من العمر 3 أعوام ونصف، بوفاة ابنته دهسا أسفل عجلات أتوبيس المدرسة الخاصة التي تدرس بها أثناء إيصالها للمنزل، متهما مشرفة المدرسة والتي تتولى توصيل الطلاب لمنازلهم وسائق الأتوبيس بالإهمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.