فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين    مصر والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة    رئيس جهاز تنمية المشروعات: سنعمل على مضاعفة التمويلات لشباب بورسعيد خلال المرحلة المقبلة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    أمم افريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    تأجيل محاكمة كتيبة الإعدام لقتلهم سائق توك توك فى شبين القناطر لمارس المقبل    ريهام عبدالغفور تطالب بمحاسبة من انتهكوا خصوصيتها في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    جامعة بني سويف تسلم أول مقررات دراسية بطريقة برايل لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية خفض التصعيد وإتاحة فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مستجدات مشروع قانون «المحال العامة» الجديد.. بالشرح والنصوص المقارنة
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 12 - 2018

استبعاد الفنادق والبنسيونات البيوت المفروشة من مظلة المحال العامة.. ورسم خاص للمينيمم تشارج
«لجنة عليا» و«مركز مختص» يتوليان تحديد اشتراطات التراخيص والتأكد من تطبيقها
رفع الحظر عن الصادر بحقهم أحكام جنائية في إصدار تراخيص للمحال التجارية
تحديد نسبة رسم التفتيش السنوي بمقدار 10% من رسم الترخيص
يناقش مجلس النواب حاليا مشروع القانون المقترح من الحكومة بشأن المحال العامة، والذي سيُلغى بموجبه قانون المحال العامة الساري، ومن ثم فإن ذلك المشروع حال إصداره سيكون له بالغ الأثر على كافة المحال التي تباشر نشاط تجاري سواء القائمة فعلياً أو التي سيتم إنشاؤها.
وتسلط «الشروق» في هذا التقرير الضوء على مدى التشابه والاختلاف بين أحكام القانون الساري ونظيرتها بمشروع القانون المقترح حديثاً، والذي أقر مجلس النواب 11 مادة منه في جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين.
* التعريفات:
استثنت الحكومة في تعريفها لمصطلح «المحل التجاري» المنشآت السياحية والفنادق والمصانع، على الرغم من أنها كانت واردة في تعريف القانون 371 لسنة 1956 لمصطلح «المحال العامة»، واقتصر التنظيم في القانون على نوع معين من المحال يتمثل في كل منشأة تستخدم لمباشرة كافة أنواع الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات بالمواطنين بكافة الوسائل، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أية مادة بناء أخرى كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو الذهبيات.
وبناء على هذا التعريف الجديد جاءت أغلب مواد المشروع المقترح من الحكومة، مختلفة إلى حد كبير مع مواد قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 الساري، والذي كان يتعامل مع الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها، باعتبارها محال تجارية أنتظم شروطاً لترخيصها وأماكن عملها.
*جهات الترخيص:
أورد مشروع القانون الجديد ضمن ما أورده من تعريفات مصطلح «مركز إصدار التراخيص» وعرفه المشروع بأنه المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموكل إليه إصدار تراخيص المحال التجارية، في حين أن القانون القديم كان يعرف جهات إصدار تلك التراخيص على أنها «الجهات التي يعنيها الأمر» دون تفصيل ماهيتها.
كما استحدث مشروع القانون الجديد «لجنة عليا للتراخيص» يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء وأوكل لها عدة اختصاصات منها على سبيل المثال: وضع الشروط والإجراءات والضوابط التي ستمنح بناء عليها تراخيص المحال التجارية من مركز إصدار التراخيص المشار إليه، وحظر المشروع الجديد فتح محال تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية التي سيصدرها رئيس الوزراء، وطبقاً للضوابط التي تحددها تلك اللجنة.
ولم يغير مشروع القانون الجديد من فكرة «ديمومة التراخيص الممنوحة للمحال مالم يتم تحديد مدتها»، تلك الفكرة التي يتبناها القانون الحالي أيضاً، غير أنه جعل اللجنة العليا للتراخيص هي المختصة بتقرير منح المحل التجاري ترخيص دائم أو مؤقت، وألزم بضرورة أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد – والمساحة المرخص بها ووساعات مباشرة النشاط وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويسمح المشروع الجديد -شأنه في ذلك شأن القانون الحالي- بمنح تراخيص مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، إلا أنه أناط باللجنة العليا للتراخيص تحديد الشروط والأوضاع اللازمة لإصدار ذلك النوع من التراخيص.
* إجراءات الترخيص:
لم تختلف إجراءات ترخيص المحال العامة الواردة بالمشروع الجديد كثيراً عن نظيرتها في القانون الساري، إلا في استحداث أدوار واختصاصات لكل من مركز إصدار التراخيص واللجنة العليا للتراخيص في هذا الشأن، حيث ستقدم الطلبات مرفقاً بها المستندات والرسومات إلى المركز المذكور على نموذج محدد معد لذلك.
وفي الوقت الذي ظلت فيه المدة الممنوحة لمركز التراخيص للرد على طلب الترخيص في المشروع الجديد كما كانت عليه في المشروع الحالي، بحيث يتم الرد خلال موعد لا يتجاوز شهراً، اعتبر المشروع الجديد عدم رد المركز على طلب الترخيص خلال تلك المدة بمثابة رفض منه للطلب على عكس القانون الحالي الذي يعتبر فوات ذلك الميعاد في حكم الموافقة، ويكلف المشروع الجديد طالب الترخيص في حالة قبول طلبه بصفة مبدئية بسداد رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقاً لفئات رسم المهاينة التي تقررها اللجنة.
وبعد إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه وسداده رسم المعاينة و إتمامه للإشتراطات العامة والخاصة المقررة لمحله يقوم بإخطار المركز المختص بذلك، ومن ثم يمنحه المركز الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار، أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال شهر أيضاً، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعاجة المعاينة بعد سداد ذات الرسم الذي لا يجاوز ألف جنيه.
ويلزم مشروع القانون في جميع الأحوال مركز التراخيص بأن يراعي في إصدار التراخيص التناسب يين أنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخصة فعلياً.
ولم يتضمن ممشروع القانون ثمة حظر على إصدار تراخيص المحال العامة لكل من المحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد إليهم اعتبارهم، و المحكوم علبهم بعقوبة في جريمة مخلة بالأمانة، على عكس القانون الساري حاليا الذي يحظر منح التراخيص لهؤلاء الأشخاص.
* الرسوم:
ويستحدث مشروع القانون حكما جديدا لا يتم بموجبه إصدر الترخيص إلا بعد سداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وفيما ظل القانون الحالي على مدار سنوات العمل به؛ يمنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد رسم التفتيش السنوي المستحق من أصحاب المحال العامة دون تحديد نسب معينه لقيمته، يحدد مشروع القانون الجديد صراحة في المادة 22 منه قيمة معينة لذلك الرسم حيث نصت هذه المادة على أن يؤدي المرخص له ريم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص، كما يجيز لرئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء ذلك الرسم لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
* المينيمم تشارج:
ويستحدث مشروع القانون نصا جديد تمتنع بموجبه المطاعم والكافيهات عن تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات للجمهور بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته اللجنة العليا للتراخيص.
* العقوبات:
ويدخل مشروع القانون تغييراً جذرياَ على العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، فباتت مختلفة تمام الاختلاف عن نظيرتها الواردة في القانون الحالي.
فعلى سبيل المثال يشدد مشروع القانون عقوبة فتح محل دون ترخيص من الحبس لمدة لاتجاوز 15 يوماً وغرامة لا تجاوز 5 جنيهات في القانون الحالي إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.