سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    ليس أمامي خيار آخر، ترامب يأمر بتجارب نووية بشكل فوري أسوة بدول أخرى    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    بدائل رخيصة الثمن، بشرى من هيئة الدواء الأمريكية بشأن أدوية أمراض المناعة والسرطان    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مستجدات مشروع قانون «المحال العامة» الجديد.. بالشرح والنصوص المقارنة
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 12 - 2018

استبعاد الفنادق والبنسيونات البيوت المفروشة من مظلة المحال العامة.. ورسم خاص للمينيمم تشارج
«لجنة عليا» و«مركز مختص» يتوليان تحديد اشتراطات التراخيص والتأكد من تطبيقها
رفع الحظر عن الصادر بحقهم أحكام جنائية في إصدار تراخيص للمحال التجارية
تحديد نسبة رسم التفتيش السنوي بمقدار 10% من رسم الترخيص
يناقش مجلس النواب حاليا مشروع القانون المقترح من الحكومة بشأن المحال العامة، والذي سيُلغى بموجبه قانون المحال العامة الساري، ومن ثم فإن ذلك المشروع حال إصداره سيكون له بالغ الأثر على كافة المحال التي تباشر نشاط تجاري سواء القائمة فعلياً أو التي سيتم إنشاؤها.
وتسلط «الشروق» في هذا التقرير الضوء على مدى التشابه والاختلاف بين أحكام القانون الساري ونظيرتها بمشروع القانون المقترح حديثاً، والذي أقر مجلس النواب 11 مادة منه في جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين.
* التعريفات:
استثنت الحكومة في تعريفها لمصطلح «المحل التجاري» المنشآت السياحية والفنادق والمصانع، على الرغم من أنها كانت واردة في تعريف القانون 371 لسنة 1956 لمصطلح «المحال العامة»، واقتصر التنظيم في القانون على نوع معين من المحال يتمثل في كل منشأة تستخدم لمباشرة كافة أنواع الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات بالمواطنين بكافة الوسائل، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أية مادة بناء أخرى كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو الذهبيات.
وبناء على هذا التعريف الجديد جاءت أغلب مواد المشروع المقترح من الحكومة، مختلفة إلى حد كبير مع مواد قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 الساري، والذي كان يتعامل مع الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها، باعتبارها محال تجارية أنتظم شروطاً لترخيصها وأماكن عملها.
*جهات الترخيص:
أورد مشروع القانون الجديد ضمن ما أورده من تعريفات مصطلح «مركز إصدار التراخيص» وعرفه المشروع بأنه المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموكل إليه إصدار تراخيص المحال التجارية، في حين أن القانون القديم كان يعرف جهات إصدار تلك التراخيص على أنها «الجهات التي يعنيها الأمر» دون تفصيل ماهيتها.
كما استحدث مشروع القانون الجديد «لجنة عليا للتراخيص» يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء وأوكل لها عدة اختصاصات منها على سبيل المثال: وضع الشروط والإجراءات والضوابط التي ستمنح بناء عليها تراخيص المحال التجارية من مركز إصدار التراخيص المشار إليه، وحظر المشروع الجديد فتح محال تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية التي سيصدرها رئيس الوزراء، وطبقاً للضوابط التي تحددها تلك اللجنة.
ولم يغير مشروع القانون الجديد من فكرة «ديمومة التراخيص الممنوحة للمحال مالم يتم تحديد مدتها»، تلك الفكرة التي يتبناها القانون الحالي أيضاً، غير أنه جعل اللجنة العليا للتراخيص هي المختصة بتقرير منح المحل التجاري ترخيص دائم أو مؤقت، وألزم بضرورة أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد – والمساحة المرخص بها ووساعات مباشرة النشاط وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويسمح المشروع الجديد -شأنه في ذلك شأن القانون الحالي- بمنح تراخيص مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، إلا أنه أناط باللجنة العليا للتراخيص تحديد الشروط والأوضاع اللازمة لإصدار ذلك النوع من التراخيص.
* إجراءات الترخيص:
لم تختلف إجراءات ترخيص المحال العامة الواردة بالمشروع الجديد كثيراً عن نظيرتها في القانون الساري، إلا في استحداث أدوار واختصاصات لكل من مركز إصدار التراخيص واللجنة العليا للتراخيص في هذا الشأن، حيث ستقدم الطلبات مرفقاً بها المستندات والرسومات إلى المركز المذكور على نموذج محدد معد لذلك.
وفي الوقت الذي ظلت فيه المدة الممنوحة لمركز التراخيص للرد على طلب الترخيص في المشروع الجديد كما كانت عليه في المشروع الحالي، بحيث يتم الرد خلال موعد لا يتجاوز شهراً، اعتبر المشروع الجديد عدم رد المركز على طلب الترخيص خلال تلك المدة بمثابة رفض منه للطلب على عكس القانون الحالي الذي يعتبر فوات ذلك الميعاد في حكم الموافقة، ويكلف المشروع الجديد طالب الترخيص في حالة قبول طلبه بصفة مبدئية بسداد رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقاً لفئات رسم المهاينة التي تقررها اللجنة.
وبعد إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه وسداده رسم المعاينة و إتمامه للإشتراطات العامة والخاصة المقررة لمحله يقوم بإخطار المركز المختص بذلك، ومن ثم يمنحه المركز الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار، أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال شهر أيضاً، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعاجة المعاينة بعد سداد ذات الرسم الذي لا يجاوز ألف جنيه.
ويلزم مشروع القانون في جميع الأحوال مركز التراخيص بأن يراعي في إصدار التراخيص التناسب يين أنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخصة فعلياً.
ولم يتضمن ممشروع القانون ثمة حظر على إصدار تراخيص المحال العامة لكل من المحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد إليهم اعتبارهم، و المحكوم علبهم بعقوبة في جريمة مخلة بالأمانة، على عكس القانون الساري حاليا الذي يحظر منح التراخيص لهؤلاء الأشخاص.
* الرسوم:
ويستحدث مشروع القانون حكما جديدا لا يتم بموجبه إصدر الترخيص إلا بعد سداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وفيما ظل القانون الحالي على مدار سنوات العمل به؛ يمنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد رسم التفتيش السنوي المستحق من أصحاب المحال العامة دون تحديد نسب معينه لقيمته، يحدد مشروع القانون الجديد صراحة في المادة 22 منه قيمة معينة لذلك الرسم حيث نصت هذه المادة على أن يؤدي المرخص له ريم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص، كما يجيز لرئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء ذلك الرسم لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
* المينيمم تشارج:
ويستحدث مشروع القانون نصا جديد تمتنع بموجبه المطاعم والكافيهات عن تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات للجمهور بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته اللجنة العليا للتراخيص.
* العقوبات:
ويدخل مشروع القانون تغييراً جذرياَ على العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، فباتت مختلفة تمام الاختلاف عن نظيرتها الواردة في القانون الحالي.
فعلى سبيل المثال يشدد مشروع القانون عقوبة فتح محل دون ترخيص من الحبس لمدة لاتجاوز 15 يوماً وغرامة لا تجاوز 5 جنيهات في القانون الحالي إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.