وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك    لتدني نسبة حضور الطلاب.. استبعاد مديرة مدرسة ببنها واستدعاء مدير الإدارة للتحقيق    الحكومة تقر خفض إنارة الشوارع 50% ليلاً ضمن إجراءات ترشيد الكهرباء    روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران    حمزة عبد الكريم يزين قائمة برشلونة الرديف أمام لاكورونيا    غير مذاعة عبر القنوات.. بث مباشر مباراة ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في دوري أبطال اوروبا    مصرع شخصين برصاص مجهولين في قنا بسبب خصومة ثأرية    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار الجمعة والسبت    تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 23 يونيو    كارولين عزمي: تلقيت رسائل تهديد بسبب دوري في مسلسل رأس الأفعى    رزان جمال عن عدم زواجها: المشكلة في العرسان.. والله العظيم عايزة اتجوز    الاثنين.. سيمنار «التلاوة المصرية: إنصات إلى الزمن القديم» بمشاركة هيثم أبو زيد بالسيداج    علامات ليلة القدر.. 7 علامات لليلة المباركة أبرزها شمس لا شعاع لها    محافظ الدقهلية يشهد حفل "رواد العطاء" بحضور رئيس حزب الوفد    قبل العيد، تعلمي طريقة تحضير بسكويت اللانكشير في البيت    السجن المؤبد للمتهم بقتل عريس الشرقية    سكاي: لا نية لإقالته الآن.. إيجور تودور يتواجد في مؤتمر مباراة ليفربول    قلق في النصر.. جيسوس يترقب نتيجة فحص العقيدي لحسم عودته    محافظ المنوفية يواصل لقاءاته الدورية بالمواطنين ويفحص عدداً من الشكاوى    مفاجأة جديدة ل غادة إبراهيم في دور شيماء بالحلقة السابعة من «المتر سمير»    على جمعة: المسلمون وضعوا أصول الفقه كأداة منهجية للفهم والاستدلال    إسبانيا تسحب سفيرها من الكيان الصهيونى وتفتح النار على ترامب بسبب حرب إيران    الأزهر: الحجاب فرض بنص القرآن والسنة.. ولا صحة لشبهة عدم وجود دليل    محافظ شمال سيناء يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقاعة المجد للمؤتمرات    وزير الاتصالات: اعتماد قرارات جديدة لدعم الذكاء الاصطناعى والبيانات المفتوحة    صحة المنوفية تتدخل لإنقاذ مسن يعيش بمفرده وتنقله لمستشفى سرس الليان    ما قيمة زكاة الفطر وموعد وطريقة إخراجها والفئات المستحقة؟ د.أحمد كريمة يُجيب    إسرائيل تدفع ثمن عدوانها    المعهد القومي للاتصالات NTI يفتح باب التقدم لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم    محمد سعد والفيشاوي وأحمد مالك.. منافسة سينمائية قوية في موسم عيد الفطر 2026    جيهان الشماشرجى تطالب بتحرى الدقة بشأن إحالتها للجنايات    الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة عمرو فاروق ل«روزاليوسف»: العنف مترسخ فى عقول أعضاء الإرهابية    10 مؤشرات تكشف ملامح صورة المرأة في إعلام رمضان 2026    محافظ المنيا يعلن تسليم 5482 بطاقة تموينية بمختلف المراكز    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية    فيكسد سوليوشنز تقود تطوير منصة «أثر» بجامعة القاهرة    جامعة أسيوط تطلق مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية لكليات المهن الطبية بكلية الطب البيطري    محافظ المنيا يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الصحة    الدوم على مائدة رمضان.. هل يُفيد الكلى أم قد يسبب مشكلات؟    تصاعد درامي قوى في الحلقة 21 من "إفراج" يؤكد صدارته للموسم الرمضانى    إصابة 3 اشخاص صدمتهم سيارة فى دار السلام    السكك الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر المبارك    فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومتي التذاكر الإلكترونية للمحميات    الدكتور عمر الرداد في حوار خاص ل"البوابة نيوز": تصنيف إخوان السودان "استدراك" أمريكي لخطورة التنظيم (1)    حزب المصريين الأحرار يدعو لتثبيت أسعار الفائدة مؤقتا لحماية الاستقرار الاقتصادي    عطية يتفقد مبادرة "مدارس بلا رواكد"... طلاب التعليم الفني يحولون الخردة إلى إنجاز    دفاع المتهم بالتعدي على فرد أمن بكمبوند في التجمع: التقرير الطبي أثبت إصابة المجني عليه بكدمات بسيطة    قائد فذ نهض ببلاده.. اليوم عيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة    دوى انفجارات فى طهران وإيران تفعل الدفاعات الجوية    مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم    محافظ سوهاج يوجه بالتوسع في التوعية بقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة    صندوق «قادرون باختلاف» يشيد بمسلسل اللون الأزرق: دراما إنسانية ترفع الوعي بطيف التوحد    منافس الأهلي - محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الترجي أمام الأهلي    بيراميدز يخطط لصفقة قوية.. مصطفى محمد على رادار الفريق في الميركاتو الصيفي    بث مباشر.. الزمالك يواجه إنبي في مواجهة حاسمة بالدوري المصري الممتاز    وزارة الدفاع العراقية تستنكر الهجمات على قواعد عسكرية في مطار بغداد الدولي    قمة أوروبية مشتعلة.. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا فجر اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مستجدات مشروع قانون «المحال العامة» الجديد.. بالشرح والنصوص المقارنة
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 12 - 2018

استبعاد الفنادق والبنسيونات البيوت المفروشة من مظلة المحال العامة.. ورسم خاص للمينيمم تشارج
«لجنة عليا» و«مركز مختص» يتوليان تحديد اشتراطات التراخيص والتأكد من تطبيقها
رفع الحظر عن الصادر بحقهم أحكام جنائية في إصدار تراخيص للمحال التجارية
تحديد نسبة رسم التفتيش السنوي بمقدار 10% من رسم الترخيص
يناقش مجلس النواب حاليا مشروع القانون المقترح من الحكومة بشأن المحال العامة، والذي سيُلغى بموجبه قانون المحال العامة الساري، ومن ثم فإن ذلك المشروع حال إصداره سيكون له بالغ الأثر على كافة المحال التي تباشر نشاط تجاري سواء القائمة فعلياً أو التي سيتم إنشاؤها.
وتسلط «الشروق» في هذا التقرير الضوء على مدى التشابه والاختلاف بين أحكام القانون الساري ونظيرتها بمشروع القانون المقترح حديثاً، والذي أقر مجلس النواب 11 مادة منه في جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين.
* التعريفات:
استثنت الحكومة في تعريفها لمصطلح «المحل التجاري» المنشآت السياحية والفنادق والمصانع، على الرغم من أنها كانت واردة في تعريف القانون 371 لسنة 1956 لمصطلح «المحال العامة»، واقتصر التنظيم في القانون على نوع معين من المحال يتمثل في كل منشأة تستخدم لمباشرة كافة أنواع الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات بالمواطنين بكافة الوسائل، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أية مادة بناء أخرى كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو الذهبيات.
وبناء على هذا التعريف الجديد جاءت أغلب مواد المشروع المقترح من الحكومة، مختلفة إلى حد كبير مع مواد قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 الساري، والذي كان يتعامل مع الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها، باعتبارها محال تجارية أنتظم شروطاً لترخيصها وأماكن عملها.
*جهات الترخيص:
أورد مشروع القانون الجديد ضمن ما أورده من تعريفات مصطلح «مركز إصدار التراخيص» وعرفه المشروع بأنه المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموكل إليه إصدار تراخيص المحال التجارية، في حين أن القانون القديم كان يعرف جهات إصدار تلك التراخيص على أنها «الجهات التي يعنيها الأمر» دون تفصيل ماهيتها.
كما استحدث مشروع القانون الجديد «لجنة عليا للتراخيص» يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء وأوكل لها عدة اختصاصات منها على سبيل المثال: وضع الشروط والإجراءات والضوابط التي ستمنح بناء عليها تراخيص المحال التجارية من مركز إصدار التراخيص المشار إليه، وحظر المشروع الجديد فتح محال تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية التي سيصدرها رئيس الوزراء، وطبقاً للضوابط التي تحددها تلك اللجنة.
ولم يغير مشروع القانون الجديد من فكرة «ديمومة التراخيص الممنوحة للمحال مالم يتم تحديد مدتها»، تلك الفكرة التي يتبناها القانون الحالي أيضاً، غير أنه جعل اللجنة العليا للتراخيص هي المختصة بتقرير منح المحل التجاري ترخيص دائم أو مؤقت، وألزم بضرورة أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد – والمساحة المرخص بها ووساعات مباشرة النشاط وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويسمح المشروع الجديد -شأنه في ذلك شأن القانون الحالي- بمنح تراخيص مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، إلا أنه أناط باللجنة العليا للتراخيص تحديد الشروط والأوضاع اللازمة لإصدار ذلك النوع من التراخيص.
* إجراءات الترخيص:
لم تختلف إجراءات ترخيص المحال العامة الواردة بالمشروع الجديد كثيراً عن نظيرتها في القانون الساري، إلا في استحداث أدوار واختصاصات لكل من مركز إصدار التراخيص واللجنة العليا للتراخيص في هذا الشأن، حيث ستقدم الطلبات مرفقاً بها المستندات والرسومات إلى المركز المذكور على نموذج محدد معد لذلك.
وفي الوقت الذي ظلت فيه المدة الممنوحة لمركز التراخيص للرد على طلب الترخيص في المشروع الجديد كما كانت عليه في المشروع الحالي، بحيث يتم الرد خلال موعد لا يتجاوز شهراً، اعتبر المشروع الجديد عدم رد المركز على طلب الترخيص خلال تلك المدة بمثابة رفض منه للطلب على عكس القانون الحالي الذي يعتبر فوات ذلك الميعاد في حكم الموافقة، ويكلف المشروع الجديد طالب الترخيص في حالة قبول طلبه بصفة مبدئية بسداد رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقاً لفئات رسم المهاينة التي تقررها اللجنة.
وبعد إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه وسداده رسم المعاينة و إتمامه للإشتراطات العامة والخاصة المقررة لمحله يقوم بإخطار المركز المختص بذلك، ومن ثم يمنحه المركز الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار، أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال شهر أيضاً، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعاجة المعاينة بعد سداد ذات الرسم الذي لا يجاوز ألف جنيه.
ويلزم مشروع القانون في جميع الأحوال مركز التراخيص بأن يراعي في إصدار التراخيص التناسب يين أنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخصة فعلياً.
ولم يتضمن ممشروع القانون ثمة حظر على إصدار تراخيص المحال العامة لكل من المحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد إليهم اعتبارهم، و المحكوم علبهم بعقوبة في جريمة مخلة بالأمانة، على عكس القانون الساري حاليا الذي يحظر منح التراخيص لهؤلاء الأشخاص.
* الرسوم:
ويستحدث مشروع القانون حكما جديدا لا يتم بموجبه إصدر الترخيص إلا بعد سداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وفيما ظل القانون الحالي على مدار سنوات العمل به؛ يمنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد رسم التفتيش السنوي المستحق من أصحاب المحال العامة دون تحديد نسب معينه لقيمته، يحدد مشروع القانون الجديد صراحة في المادة 22 منه قيمة معينة لذلك الرسم حيث نصت هذه المادة على أن يؤدي المرخص له ريم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص، كما يجيز لرئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء ذلك الرسم لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
* المينيمم تشارج:
ويستحدث مشروع القانون نصا جديد تمتنع بموجبه المطاعم والكافيهات عن تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات للجمهور بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته اللجنة العليا للتراخيص.
* العقوبات:
ويدخل مشروع القانون تغييراً جذرياَ على العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، فباتت مختلفة تمام الاختلاف عن نظيرتها الواردة في القانون الحالي.
فعلى سبيل المثال يشدد مشروع القانون عقوبة فتح محل دون ترخيص من الحبس لمدة لاتجاوز 15 يوماً وغرامة لا تجاوز 5 جنيهات في القانون الحالي إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.