وزير المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة    الإسكان: إنهاء 381 مشروعاً بكفر الشيخ والغربية ودمياط ضمن مبادرة حياة كريمة    إعلام لبنانى: قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف كفر كلا والخيام بالجنوب    يورو 2024.. مواجهات حاسمة فى انطلاق الجولة الثانية    الأربعاء 19 يونيو 2024 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    «إنفيديا» تتخطى عمالقة شركات التكنولوجيا وتصبح الشركة الأعلى قيمة عالم    لجنة التدريب ب«القومي للمرأة» تناقش خطة عملها الفترة المقبلة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر خطط معركة لبنان وسط ارتباك داخلي    سعر الذهب يرتفع مع بداية التعاملات الصباحية خلال رابع أيام عيد الأضحى    رابع أيام عيد الأضحى.. سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    وفاة جديدة بين سيدات الغردقة أثناء أداء مناسك الحج.. وأسرتها تقرر دفنها في مكة    «إكسترا نيوز» ترصد مظاهر الاحتفال بالعيد في قنا والقناطر الخيرية (فيديو)    لطلاب الثانوية العامة 2024.. مراجعة ليلة امتحان اللغة العربية    منها «الثور».. 5 أبراج محظوظة ماليًا في النصف الثاني من 2024 (تعرف عليها)    محمد رمضان يعلن غيابه عن موسم دراما رمضان 2025    عصابة المكس يحقق 5.8 مليون جنيه خلال أسبوعه الأول في در العرض    «الصحة» تحدد أفضل طريقة لطهي اللحوم الحمراء: لا تفرطوا في تناولها    الصحة: تنفيذ 129 برنامجا تدريبيا ل10 آلاف من العاملين بالوزارة خلال 3 شهور    برشلونة يحسم موقفه النهائي من حسم صفقة نجم منتخب إسبانيا    أمين عمر لبيراميدز.. حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الدوري المصري    «مصر للطيران» تبدأ جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن    بعد وصف وزارة العمل علاقتها بمصر بأزهى العصور.. تعرف على المنظمة الدولية    فعالية «توظيف مصر» برعاية «التحالف الوطنى»    الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية تستهدف مجمعا حكوميا في مديرية الجبين    القبض على سائق السيارة المتهم بصدم مشجعتي الأهلي ببرج العرب    القناة 12 الإسرائيلية: الجيش لا يزال بعيدا عن تحقيق مهامه برفح    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب المناطق الشمالية في باكستان    بعد تراجع الإمدادات الأمريكية.. هل تعود أوروبا لشراء الغاز الروسي؟    عصابة الماكس.. أفراد تخلت عنهم العائلة وجمعتهم الجريمة    الجمعة.. هاني شنودة يشارك أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي    الحب اليومين دول    ماذا تفعل عند زيارة مقام النبي؟.. 10 آداب واجبة ودعوات مستحبة في الروضة    أسعار البيض اليوم الأربعاء    أول تعليق من اللاعب محمد الشيبي على قرار المحكمة الرياضية الدولية | عاجل    عاجل.. مفاجأة صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري.. «جوميز في ورطة»    تنسيق الجامعات 2024.. قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة بوزارة التعليم العالى    نتائج وترتيب مجموعات يورو 2024 بعد الجولة الأولي    استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة    سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024    خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ضربًا في العمرانية    أثار الذعر في الساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت كوفييه ذو المنقار؟    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    تصدُر إسبانيا وألمانيا.. ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تؤكد أحقية المهندس في معاشه حتى إذا حكم عليه تأديبيا أو بما يمس الشرف
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف ".
وتنص هذه المادة (85) على أنه "يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، فى هذه الحالة، بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة".
قالت المحكمة في حيثياتها إن الحق فى المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة، وإذ كان الدستور قد خطا بمادته (17) خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية، الاجتماعية منها والصحية، بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى، التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور مدخلا إليها.
وأضافت المحممة أن تنظيم المهن الحرة، ومنها الهندسة، وهى مرافق عامة، يدخل فى صميم اختصاص الدولة، بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر، لأعضاء المهنة أنفسهم، لأنهم أقدر عليه، مع تخويلهم نصيبًا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم، مع الاحتفاظ بحقها فى الإشراف والرقابة تحقيقًا للصالح العام، فإن مؤدى ذلك أن تقوم الهيئات التمثيلية لهذه المهن بما تلتزم به الدولة تجاه أصحابها.
وذكرت المحكمة أن المشرع قد أنشأ صندوقًا للمعاشات والإعانات، يقوم بترتيب معاشات، وإعانات وقتية ودورية، لأعضاء نقابة المهندسين، ولورثتهم، تحقيقًا للتكافل بين سائر أعضاء النقابة، لمواجهة الأخطار الاجتماعية، التى قد يتعرض لها أى منهم، محددًا إياها بالتقاعد، أو الوفاة، أو العجز الصحى، وذلك لضمان دخل بديل للمهندس، أو ورثته، بحسب الأحوال، إذا ما تحقق أى من هذه الأخطار، فلا يترك، أو يتركون فريسة فى مواجهتها. فلهذا التأمين، بهذه المثابة، وظيفة اجتماعية، تتمثل فى درء الخطر عن المهندسين أو ورثتهم، ويقوم على اعتبار اجتماعى، مبناه التضامن بين المهندسين الذين تجمعهم ظروف متشابهة، ويتعرضون للأخطار ذاتها. والاشتراك فيه يشمل جميع المهندسين، ويتم تغطيته عن طريق ثلثى الاشتراكات التى يؤديها المستفيدون منه سنويًا، على النحو المتبع فى الغالبية العظمى من نظم التأمين، وعن طريق موارد أخرى، نصت عليها المادة (76) من قانون نقابة المهندسين المشار إليه، من أهمها رسوم قيد الأعضاء، والدمغة الهندسية، ورسوم تقدير الأتعاب، وبعض الرسوم التى تحصل عند توافر موجباتها. وهى موارد ارتأى المشرع توجيهها لتحقيق الوظيفة الاجتماعية سالفة البيان، بإدراجها كموارد رئيسية للصندوق القائم على تحقيقها ، محددًا حالات الخطر التى يضطلع الصندوق، تحقيقًا لوظيفته الاجتماعية، بدرئها.
وأشارت المحكمة إلى أن ما يجيزه النص المطعون عليه لمجلس نقابة المهندسين بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، هو أمر يهدر حق المهندس في التأمين الاجتماعى، الذى أنشئ صندوق معاشات وإعانات النقابة لتحقيقه، ضمانًا لحياة كريمة للمهندس المحال إلى المعاش وأسرته، مما يتمخض معه هذا النص حرمانًا من التأمين الاجتماعى وإهدارًا لمبدأ التضامن الاجتماعى، ومن ثم عدوانًا على حقوق هذه الفئة من المواطنين، أعضاء نقابة المهندسين، يجاوز سلطة المشرع العادى فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، والتى أخضعها الدستور بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (92) منه، لقيد عام، بموجبه لا يجوز للتنظيم الذى يقرره أن ينال من أصل هذه الحقوق والحريات وجوهرها، سواء كان مصدرها الدستور ذاته أو القانون، الأمر الذى يقع معه النص المطعون فيه مصادمًا بذلك لنصوص المواد (8، 92/2، 128) من الدستور.
وأكدت المحكمة أن ما تضمنه النص المطعون فيه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، يضحى مخالفًا لنصوص المواد (8، 33، 35، 92/2، 128) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.