وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم وحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بحسب بيان للهيئة اليوم. وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، والذي تضمن كافة الضوابط لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته، والخدمات التي يجوز للمخصم تقديمها لبائعي الحقوق المالية كالضمان وتقديم الاستشارات وتحصيل الحقوق، وكذا الشروط الواجب توافرها في الدين وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة، وانتقال الحقوق وطرق الإخطار بها، حيث شمل القرار شروط مباشرة نشاط التخصيم الاستهلاكي والتأمين ضد مخاطر السداد وآليات بيع محفظة الحقوق المخصمة. ولحماية المصالح بين الأطراف المتعاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتحقيقا للرقابة الفاعلة على أداء الشركات التي تزاول هذه الأنشطة وتحقيق مبدأ المساواة والشفافية ومحاربة الفساد، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 164 لسنة 2018 شاملا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بممارسة النشاطين.