عدنان أبو حسنة: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا تاريخي    قرعة كأس العالم 2026.. مجموعة نارية للمنتخب السعودي    انتشال الجثة الرابعة من ضحايا أسرة ديروط بترعة الإبراهيمية في المنيا    إلهام شاهين تشارك جمهورها أحدث ظهور لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    "الجمعية المصرية للحساسية" يكشف أسباب تفشّي العدوى في الشتاء ويقدّم نصائح للعلاج(فيديو)    مصر و7دول يؤكدون رفضهم لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين    رئيس اليمن الأسبق يكشف عن إهدار الفرص السياسية.. وإجبار سالم ربيع على الاستقالة    مراسم قرعة كأس العالم 2026 تجمع قادة الدول المضيفة في مشهد تاريخي (صور)    غارة أمريكية تقتل عميلا سريا في سوريا.. ما علاقة تنظيم «داعش»؟    فصل الكهرباء عن عدة قرى ببيلا في كفر الشيخ غدًا    حسام عبد المجيد وديانج على رأس لاعبين أبطال فيلم التجديد بالدوري المصري    التاريخ ويحصد ذهبية العالم تحت 21 سنة في كينيا    شاهد.. وزير المالية يعلن عن برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف للنمو والتوسع    وزارة «السياحة» تواصل رفع كفاءة خدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية    أحمد السبكي يكشف موعد طرح فيلم «الملحد» | شاهد    «الست».. بين وهج الاحتفاء فى «مراكش» وجدل السوشيال ميديا    بالأسماء.. تعرف على ال 6 متنافسين فى حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    مراد مكرم : لا أشعر بأي غرور بعد نجاح دورى في مسلسل "ورد وشيكولاته"    وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في قطر    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    "مسيحي" يترشح لوظيفة قيادية في وزارة الأوقاف، ما القصة ؟    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    سعر الأسماك مساء اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    إصابة سائقين وسيدة بتصادم توك توك وتروسيكل على طريق شارع البحر بمدينة إسنا.. صور    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات بتشريعات رادعة لإهانة القضاء.. ما العقوبات التي ينص عليها القانون الحالي؟
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 10 - 2018

وضع قانون العقوبات نصوصاً لتجريم التعدي على الموظف العام بالإهانة أو السب، ورغم تخصيصه مواد وعقوبات إضافية لرجال السلطة القضائية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من قضايا إهانة القضاة آخرها اعتداء محامٍ بمحكمة ملوي في محافظة المنيا على قاضٍ بالحزاء، مما دعا نادي قضاة مصر لمطالبة مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية بتغليظ العقوبات لتكون رادعة.
وتأتي عقوبة إهانة القضاء وفق قانون العقوبات الحالي، كجنحة تتراوح عقوباتها بين الغرامة المالية والحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، ويجوز للمحكمة مضاعفتهما في حال تكرارها من الشخص.
وتنص المادة 184 من قانون العقوبات على «الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».
وتعاقب المادة 185 بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
كما تعاقب المادة 186 ب«الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاضٍ أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى».
- تغليظ العقوبات المالية فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات:
وغلظ القانون عقوبة الغرامة المالية إلى الضعف فى حال إذا ارتكبت جريمة سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، وفق ما نصت عليه المادة 307 من القانون ذاته.
- تطبيق العقوبة الأشد فى عدة حالات:
توقع المحكمة العقوبة الأشد في حال «كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها»، كما ينطبق نفس الأمر في حال «إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم»، وهي المادة التي أستندت لها محكمة جنايات القاهرة فى حكمها بنهاية شهر ديسمبر عام 2017 بحق 25 متهماً من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من الشخصيات العامة فى القضية المعروفة إعلاميا ب«إهانة القضاء».
- عقوبات الإخلال بأوامر المحكمة والتأثير عليها أثناء عقد الجلسات:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة رقم 13 لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض تحريك دعوى جنائية في حالة نظر الموضوع، ضد أي شخص وقع فى أفعاله فعل من شأنه «الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود».
أما إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري، وفق ما نصت عليه المادة 2/133 من قانون العقوبات.
- مضاعفة العقوبة حال تكرارها:
ويجيز القانون للقاضي مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة، بشرط عدم تجاوز ضعفها، فى حال كان عائداً لارتكابها.
وهو ما حدث مع القيادي الاخواني محمد البلتاجي، عندما حكمت عليه محكمة جنايات القاهرة في 27 ديسمبر بالحبس 6 سنوات لاهانته القضاء؛ كونه عائداً من عقوبة أخرى، حيث حُكم عليه في 30 نوفمبر 2014 بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته القضاء؛ ما تعين معه مضاعفة العقوبة وفق نص المادة 49 و50 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.