وضع قانون العقوبات نصوصاً لتجريم التعدي على الموظف العام بالإهانة أو السب، ورغم تخصيصه مواد وعقوبات إضافية لرجال السلطة القضائية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من قضايا إهانة القضاة آخرها اعتداء محامٍ بمحكمة ملوي في محافظة المنيا على قاضٍ بالحزاء، مما دعا نادي قضاة مصر لمطالبة مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية بتغليظ العقوبات لتكون رادعة. وتأتي عقوبة إهانة القضاء وفق قانون العقوبات الحالي، كجنحة تتراوح عقوباتها بين الغرامة المالية والحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، ويجوز للمحكمة مضاعفتهما في حال تكرارها من الشخص. وتنص المادة 184 من قانون العقوبات على «الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة». وتعاقب المادة 185 بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. كما تعاقب المادة 186 ب«الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاضٍ أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى». - تغليظ العقوبات المالية فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات: وغلظ القانون عقوبة الغرامة المالية إلى الضعف فى حال إذا ارتكبت جريمة سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، وفق ما نصت عليه المادة 307 من القانون ذاته. - تطبيق العقوبة الأشد فى عدة حالات: توقع المحكمة العقوبة الأشد في حال «كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها»، كما ينطبق نفس الأمر في حال «إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم»، وهي المادة التي أستندت لها محكمة جنايات القاهرة فى حكمها بنهاية شهر ديسمبر عام 2017 بحق 25 متهماً من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من الشخصيات العامة فى القضية المعروفة إعلاميا ب«إهانة القضاء». - عقوبات الإخلال بأوامر المحكمة والتأثير عليها أثناء عقد الجلسات: أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة رقم 13 لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض تحريك دعوى جنائية في حالة نظر الموضوع، ضد أي شخص وقع فى أفعاله فعل من شأنه «الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود». أما إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري، وفق ما نصت عليه المادة 2/133 من قانون العقوبات. - مضاعفة العقوبة حال تكرارها: ويجيز القانون للقاضي مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة، بشرط عدم تجاوز ضعفها، فى حال كان عائداً لارتكابها. وهو ما حدث مع القيادي الاخواني محمد البلتاجي، عندما حكمت عليه محكمة جنايات القاهرة في 27 ديسمبر بالحبس 6 سنوات لاهانته القضاء؛ كونه عائداً من عقوبة أخرى، حيث حُكم عليه في 30 نوفمبر 2014 بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته القضاء؛ ما تعين معه مضاعفة العقوبة وفق نص المادة 49 و50 من قانون العقوبات.