رسمياً.. بدء تسجيل اختبارات القدرات لتنسيق الجامعات 2025 والإعلان عن قواعد تنظيمية مشددة    سعر الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025 بعد الارتفاع العالمي وعيار 21 بالمصنعية    أسعار الفراخ اليوم الأحد 13-7-2025 بعد التراجع الأخير وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13-7-2025.. وحديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه    مع زيادة الرسوم الجمركية.. توقعات بارتفاع التضخم في أمريكا    لوقف النار بغزة.. نتنياهو يستدعي سموتريتش وبن غفير    10 شهداء في قصف الاحتلال لمنزل بالسوارحة وسط قطاع غزة    زعيم كوريا الشمالية يؤكد استعداده لدعم إجراءات روسيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    تعرض لهجوم ب 6 قذائف.. تفاصيل إصابة الرئيس الإيراني خلال محاولة اغتيال أثناء الهجوم الإسرائيلي    نتنياهو: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة 60 يوما    تصريحات "نارية" لقائد تشيلسي قبل مواجهة سان جيرمان    «مش هتقف على حد».. تعليق قوي من نجم الأهلي السابق بشأن رحيل وسام أبوعلي    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    أونانا خارج حسابات مانشستر يونايتد في جولة أمريكا استعدادًا للموسم الجديد    اقتربت الفرحة.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال ساعات    التفاصيل الكاملة لحادث غرق سيارة بالرياح الناصري في الجيزة (صور)    المهرجان القومي للمسرح المصري يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي    آمال ماهر ووليد توفيق يشعلان الليلة الثانية من مهرجان مراسي (صور)    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    نشرة التوك شو| مصر تقود جهود إقليمية لوقف إطلاق النار بغزة وارتفاع درجات الحرارة يُفاقم الحرائق    الجيزة: إدراج شوارع حيوية بالطالبية ضمن خطة الرصف والتطوير    اللقب الثالث تواليا يضيع.. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يودع كأس العراق بركلات الترجيح    نرمين الفقي وسط البحر وابنة عمرو دياب جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    عودة منتخب الشباب للتدريبات.. وفرصة جديدة ل 50 لاعبا    تسجل 43 درجة.. بيان مهم يكشف طقس الساعات المقبلة وموعد عودة الأمطار الرعدية    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    23 متهمًا للمحاكمة في خلية اللجان النوعية| اليوم    انتخابات الشيوخ بأسيوط.. القائمة محسومة وصفيح ساخن على الفردي    خاص| الدبيكي: تمثيل العمال في «الشيوخ» ضرورة وطنية لتحقيق التوازن التشريعي    القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية    «عجائب قريتي».. رواية جديدة لماهر مهران    بزنس الموت والإبادة فى غزة.. تقرير أممي يكشف 60 شركة عالمية كبرى تعمل فى خدمة الاحتلال الاستيطانى والصهيوني.. أساتذة قانون دولى: ترتكب جرائم ضد الإنسانية تستوجب مساءلتها    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    بعد أزمة الإنترنت.. WE تكشف آلية تعويض المستخدمين    رئيس وزراء العراق: اتفاق تركيا والعمال الكردستاني مفيد للمنطقة    مصرع شخص تحت عجلات القطار بمركز المراغة بسوهاج    مغلق من 13 عامًا.. عمرو سمير عاطف: غياب قصر الثقافة حرم أجيالًا من الفن والمسرح    من أرض الواقع.. «ستوديو إكسترا» يرصد آليات إصلاح وترميم سنترال رمسيس    فلسطين.. إصابتان باعتداء قوات الاحتلال في رامين ومخيم طولكرم    7 أسباب شائعة وغير متوقعة لرائحة التعرق الكريهة    محمد سمير يعلن اعتزاله كرة القدم    تحصين 19 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية    أزمة الوفد وانتخابات الشيوخ    في انتظار مكالمة مهمة.. حظ برج العقرب اليوم 13 يوليو    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني (رابط)    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    رسالة جديدة من مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد    يمنع امتصاص الكالسيوم.. خبيرة تغذية تحذر من الشاي باللبن    ماء الكمون والليمون.. مشروبات فعالة في التخلص من الغازات والانتفاخ    «الصحة» تدعم مستشفى كفر الدوار العام بجهاز قسطرة قلبية ب 23 مليون جنيه    طاقم مصرى يصل الليل بالنهار.. ماكينات حفر الخط الرابع للمترو لا تتوقف    الاتصالات: تفعيل خطط بديلة بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة تدريجيا    كأول فنانة هندية.. ديبيكا بادوكون تتسلم نجمة ممشى هوليود    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التحرش.. بادرة أمل لمحاصرة الظاهرة المؤسفة
نشر في أكتوبر يوم 15 - 02 - 2015

بعد تفاقم ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر خلال عام 2014 قام المركز المصرى لحقوق المرأة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين لوضع مقترح لمشروع قانون للتحرش الجنسى ومذكرته الإيضاحية بهدف القضاء على التحرش الجنسى وتقدم المركز بهذا المقترح لرئاسة الجمهورية كى يكون عونا فى إصدار قانون لعلاج هذه الظاهرة.
ويتميز مشروع القانون المقدم بالاستفادة من فلسفة العقاب التى تؤكد أن العقوبة الرادعة هى العقوبة المنفذة وليست بالضرورة المشددة، لذا يدعو المركز إلى الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة فى المادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات المتعلقة بالسلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التى تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتى تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو فى غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسى وضبط تدرج العقوبة بينها.
وبعد ذلك قام الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور بإصدار قرار بقانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى فى 5 يونيو 2014وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وينص القانون الجديد على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
كما نص القانون على أنه يعتبر تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى مادة العقوبات السابقة، بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن
10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن القانون حكماً خاصاً إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.