حركة مؤشر الدولار بالتداولات العالمية 5 يناير 2026    التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون ضد غزل المحلة في كأس عاصمة مصر    المسرح القومي يحتفل ب"الملك لير" بعد 100 ليلة عرض    قافلة "زاد العزة" ال109 تحمل آلاف المساعدات الغذائية من مصر إلى غزة    وحدة وطنية تتجدد كل عام، شيخ الأزهر والقيادات الدينية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد (صور)    يلا كووورة.. شاهد منتخب مصر يصطدم ببنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.. الموعد والقنوات المجانية الناقلة    قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني    حريق هائل بمصنع بلاستيك وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    عاجل- موجة برد قوية تضرب البلاد غدًا.. شبورة كثيفة وتحذيرات للمزارعين والسائقين    محافظ أسيوط يتفقد اختبارات «توفاس» في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية    أمم أفريقيا 2025| مدرب الجزائر يعلن عودة جوان حجام لناديه بعد الإصابة    وكيل ميكالي يعترف بمفاوضات الزمالك للتعاقد مع المدرب البرازيلي    أمم إفريقيا - تأكد غياب أوناحي عن باقي مباريات البطولة    إنزاجي يتحدث عن مستقبل مهاجم الهلال    تقرير: الإمكانات المتاحة لا تكفي لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية في غزة    بتكلفة 4 مليون جنيه.. إطلاق التيار الكهربائي في 156 عمود إنارة بالشرقية    الرواتب تصل إلى 14 ألف.. وزير العمل يشهد التقديم على فرص عمل الضبعة النووية    ضبط عامل خردة ظهر في فيديو متداول يسرق كابلًا كهربائيًا ببورسعيد    د.أسامة السعيد: رهان الدولة الحقيقي على فكر الشباب وقدرتهم على قيادة الاقتصاد    أبطال في غرف العمليات بمستشفى أبو قير العام    بلومبيرج: الصين تعوض نقص النفط الفنزويلى بمخزونات عائمة    مصدر بالزمالك يكشف المقابل المادي المطلوب لبيع ناصر ماهر    اتحاد منتجي الدواجن: التصدير ليس له علاقة بارتفاع الأسعار حاليا    اسعار الحديد اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)    ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة    حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد    إطلاق تطبيق رقمي لفعاليات مهرجان المسرح العربي بالتزامن مع دورته ال16    بين الخشب والحبر.. شاهد قبطي نادر على رسالة التعليم وحفظ المعرفة    خبير سياحى: توقعات بجذب 5 ملايين سائح للسياحة الثقافية فى 2026 بفضل المتحف الكبير    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    آخر تطورات سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية    محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني    هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    سول: أزمة فنزويلا سيكون لها تأثير محدود على اقتصاد كوريا الجنوبية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    إنقاذ 28 شخصا من الغرق على متن لانش سياحي بعد شحوطه جنوب البحر الأحمر    افتتاح مركز جامعة القاهرة الأهلية للدعم النفسي وفق أسس علمية ومهنية    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    «القاهرة الإخبارية»: الشاحنات الإغاثية مستمرة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غزة والإبادة الجماعية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2009

لقد اتضح في ضوء ما توافر حتى الآن من معلومات أولية ارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات جسيمة في غزة ترقى ليس فقط إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فحسب بل لجريمة الإبادة الجماعية.
وإذا كان الاهتمام قد اتجه من جانب الهيئات الدولية وكذلك الدول إلى السعي لإعادة إعمار غزة مما أصابها من تدمير شامل، فإنه يتعين بداءة تحديد المسئولين عن الانتهاكات التي تمت من جانب مرتكبيها وكذلك مسؤولية دولة إسرائيل ذاتها باعتبارها المسؤولة عن أعمال قواتها المسلحة، ذلك أن إقامة سلام دائم وإعادة البناء تتطلب إقرار العدالة كما نص مجلس الأمن صراحة عند إنشائه أول محكمة جنائية لجرائم الحرب بمناسبة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة وذلك بنصه أن لا سلام بلا عدل NO PEACE WITHOUT JUSTICE والواقع أن أي حلول لاقرار السلام ولإعادة البناء ستكون دائما عرضة للانهيار إذا لم يتحقق أولاً ردع المعتدي ومنعه من مواصلة عدوانه. ويتطلب التصدي لهذا الموضوع في تقديرنا الكشف عن الأبعاد الحقيقية لم ارتكب من انتهاكات وإعطائه الوصف القانوني اللازم أن نضع في المقام الأول التكييف القانوني لالانتهاكات التي ارتكبت، ثم تحديد المسؤولية المترتبة سواء تلك التي ارتكبها من جانب المسؤولين أو من جانب الدولة على ما تم من انتهاكات وأخيرًا تحديد الآليات المتاحة لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ففيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت فإن العمل لا يزال قائمًا كما هو معلوم لتقصي الحقائق من جانب الهيئات الدولية الرسمية منها والأهلية، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة. ورغم أن عملية التقصي هذه ما زالت في بدايتها فإن كافة الشواهد تدل على أن الأسلحة الفتاكة التي تم استخدامها تحرمها المواثيق الدولية وتحتوي على مواد والتي من شأها القضاء على حياة الجماعة كماتؤدي إلى تخريب البيئة بشكل دائم وجعل الحياة غير ممكنة على المدى القريب والبعيد على حد سواء. وتدل الشواهد المتاحة ما يمكن أن نستخلص منه قيام القوات الإسرائيلية بارتكاب كافة فئات الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في المواثيق الدولية سواء كانت من قبيل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بل أنها ترقى إلى ما يعرف بجريمة الجرائم وهي جريمة الإبادة الجماعية.
ولا يمكن قبول الزعم ابتداء بأن ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من انتهاكات كان من قبيل الدفاع الشرعي، ذلك أن قيام القوات الفلسطينية بتوجيه قذائف تستهدف قوات إسرائيل هو الذي يعد في واقع الأمر من قبيل الدفاع الشرعي ضد قوات الاحتلال وهو دفاع لا يدينه القانون الدولي باعتبار أن الاحتلال في ذاته وبناء المستوطنات يعد جريمة من جرائم الحرب، ويسمح للمعتدى عليه بالدفاع عن نفسه.
هذا فضلاً أنه يتعين في جميع الحالات بما فيها الدفاع عن النفس مراعاة مبدأ التناسب proportionality بحيث لا يكون الرد على القذائف البدائية بقنابل من شأنها القضاء على سكان مدنيين والبنية التحتية واستخدام أسلحة من شانها تلويث البيئة على نحو لا يسمح باستمرار الحياة مستقبلاً، هذا فضلاً عن الحصار الكامل الذي يمنع وصول الغذاء والدواء ووسائل الإنقاذ لسكان غزة.
وإذا كان استهداف المدنيين والقتل الجماعي و العشوائي واستخدام أسلحة محرمة تشكل في حد ذاته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فإنه بإمعان النظر في الأبعاد الحقيقية فيما تم ارتكابه من استهداف الأطفال رغم معرفة مكان تواجدهم واستهداف الأحياء السكنية بشكل كامل بأسلحة تقضي على مظاهر الحياة تماماً وتجعل استمرار الحياة أمراً مستحيلاً يبيح وصف هذه الانتهاكات على إنها جريمة إبادة جماعية متوافرة الأركان، ذلك أن المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948 تنص على أن جريمة الإبادة الجماعية تعني أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: أ. قتل أعضاء من الجماعة ، ب.
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، ج. إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية بُراد بها التدمير المادي كليًا أو جزئيًا، د. فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. فما تم الكشف عنه حتى الآن ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من انتهاكات يندرج تحت كافة الفئات المشار إليها في المواد السابقة من قتل جماعي للجماعة الفلسطينية من سكان غزة ومن أذى جسدي وروحي خطير لأعضاء هذه الجماعة ومن خلق ظروف لا تسمح بحال من الأحوال باستمرار الحياة في هذا الإقليم أو في أجزاء عديدة منه وكذلك استهداف الأطفال عنوة وكذلك المدنيين من النساء.
ولا يجوز الاحتجاج بعدم اتجاه النية صراحة إلى ارتكاب هذه الأفعال بقصد الإبادة الجماعية إذ إن مثل هذه النية لا يتصور الكشف عنها صراحة بل لم يُحدث أن اُعلن عنها في حالات سابقة من الإبادة الجماعية، بل إنها تكتشف من منهجية الممارسات المرتكبة وحتمية النتيجة التي تنجم منطقيًا عن هذه الممارسات وذلك ما حكمت به فعلاً المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في حكمها الصادر عام 2001 بصدد الجرائم المتركبة في مدينة سربرينيتسيا بإقليم البوسنة.
وجدير بالذكر أن العديد من المؤرخين الجدد بإسرائيل لم يترددوا في تأكيد قيام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مستندين في ذلك إلى الإيديولوجية الصهيونية في ذاتها التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، والتي أفصح عنها منذ نشاتها الرئيس بن جوريون وقت صدور قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، إذ قرر أن التطهير العرقي لإسرائيل من عرب فلسطين هو السبيل الوحيد لضمان الصفة اليهودية للدولة الناشئة.
ثانيا – تحديد المسؤولية
أما فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن هذه الانتهاكات فإنها تقع من ناحية على الأطراف الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات كما تقع على الدولة نفسها. أما فيما يتعلق بالأفراد الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات فإن المسؤولية لا تنحصر في مرتكبي الجريمة ذاتها بل تمتد إلى القادة والرؤساء وفقاً للمبدأ المعروف بمسؤولية القادة command responsibility وعلى ذلك فإن الرئيس الأعلى الذي يملك من الناحية القانونية والفعلية السلطة القيادية الفعلية والقانونية يعد مسؤولاً عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها كافة المرؤوسين ليس فقط إذا كانت هذه الانتهاكات قد تمت بناء على أوامره بل حتى إن تمت دون إصداره لهذه الأوامر وذلك تأسيسًا على أن مركزه القيادي يعطيه السلطة في منع ارتكاب هذه الجرائم أو محاسبة من ارتكبها، إذا تمت دون علمه.
وعلى ذلك فإن قيام السلطات الإسرائيلية بمحو كافة أسماء الضباط الذين شاركوا في ارتكاب تلك الانتهاكات لا يرفع المسؤولية عن القادة وكبار الرؤساء فهم معروفون. ومن ناحية أخرى فإن دولة إسرائيل نفسها تعد مسؤولة وفقًا للقانون الدولي عن كافة الانتهاكات المرتكبة من جانب أفراد قواتها المسلحة وبالتالي فهي مسؤولة عن تعويض كافة الأضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات كما قضت بذلك محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها.
ثالثاً – الآليات
أما فيما يتعلق بالآليات التي يمكن تفعيلها لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فلعل أول ما يتبادر للذهن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشاة بمقتضي باتفاقية روما لسنة 1998، ومن المعلوم ما قام به فعلاً وزير العدل ووزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية في الآونة الحالية ولا يخفى أن هذه السبيل تحيطه بعض العقبات التي لا يُمكن الجزم مقدمًا بإمكان تجاوزها وتتمثل في أن النظام الأساسي لهذه المحكمة يحدد اختصاصها بالجرائم التي ترتكب في إقليم دولة من الدول الأعضاء أو من افراد منتمين إلى إحدى الدول الأطراف بالاتفاقية كذلك يجوز لمجلس الأمن إحالة النزاع إلى المدعي العام للمحكمة بالنسبة لأي انتهاكات يرى أنها تمس السلم والأمن الدوليين وفقًا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كذلك يجوز للمدعي العام من تلقاء نفسه فتح التحقيق على أساس معلومات بشأن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة. ولما كانت دولة إسرائيل وكذلك دولة فلسطين غير منضمتين لاتفاقية روما السالفة الذكر فإن الأمر ينحصر في اتجاهين ألا و هما اللجوء إلى مجلس الأمن للحصول على قرار منه بإحالة الدعوى إلى المدعي العام كما تم ذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة في دارفور وهو أمر كما نعلم قد يحول دونه حق الاعتراض الذي يمارسه بعض الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومن ناحية أخرى فقد يتسنى تقديم المعلومات اللازمة للمدعي العام كما فعل ممثلو السلطة الفلسطينية على أمل قبول قيامه بالتحقيق في هذه الجرائم وهو أمر يثير تساؤلات مهمة لا تتوافر الإجابة عليها بعد.
بيد أن الأمر لا يقتصر بحال من الأحوال على اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية إذ أصبح من المستقر الآن إمكان قيام محاكم أي دولة بمحاكمة مرتكبي مثل تلك الجرائم ولو لم تكن قد ارتكب بإقليمها ولم يتم ارتكابها أيضًا من قبل رعاياها وذلك تأسيسًا على المبدأ المعروف بالاختصاص القضائي العالمي universal jurisidiction القائم على اعتبار هذه الجرائم جرائم دولية تمس آدمية الإنسان ومن ثم يحق لأي دولة أن تلاحق مرتكبيها.
وقد قامت العديد من الدول بإقرار هذا المبدا وتم بالفعل رفع العديد من الدعاوى حتى الآن أمامها. ولعل من الآليات التي لا يجدر بنا أن نغفلها القيام بمحاكمة شعبية شبيهة بتلك التي أقيمت بصدد جرائم الحرب المرتكبة في فيتنام ضد الرئيس الأمريكي والقادة الأمريكيين، ويتعين تشكيل هذه المحكمة من كبار رجال القضاء والقانون من دول محايدة وفي مكان محايد وقد ثبت أنه من شأن هذه المحاكمات تحقيق العديد من الأهداف:
فرغم إنها لا تؤدي إلى توقيع عقوبة جنائية على المتهمين فإنها تدينهم أمام التاريخ وتكشف عن بشاعة جرائمهم كما أنها تقدم ترضية معنوية هامة للضحايا الذين يشعرون بتضامن العالم معهم ضد المعتدين، كذلك فإن تلك المحاكمات تؤدي إلى إمكان توثيق كافة الأدلة والشهادات التي يُخشى ضياعها بفوات الوقت، ومثل هذا التوثيق أمر هام بالنسبة للجرائم الدولية كما هو معلوم نظرًا لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وجدير بالذكر أن كافة أنواع الملاحقة الجنائية السابقة الذكرلا تحول دون مسائلة الدولة نفسها كذلك عن التعويض أمام القضاء الدولي عن كافة الأضرار المترتبة عن الجرائم المرتكبة من قبل قواتها المسلحة كما قضت بذلك محكمة العدل الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.