محافظ الأقصر: الانتهاء من تطوير 9 قرى بإسنا ضمن حياة كريمة وافتتاحها قريبا    الكهرباء: لن نضطر لخطة تخفيف الأحمال أو قطع التيار على المواطنين خلال هذا الصيف    صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة جنوب إسرائيل بعد بدء إيران عاشر موجة من ردها    مبابي مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد ضد الهلال.. تقرير يكشف السبب    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية غدا    «بيحبني دايمًا»    5 مصادر مقربة للمرشد: ضربات إسرائيل تقلص دائرة خامنئي ونجله مرشح لخلافته    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء فوق إيران    النيابة تعاين منازل المتضررين بسبب تسريب الصرف الصحى بسوهاج    معلمو الحصة فوق 45 عامًا يُطالبون بتقنين أوضاعهم وتقدير جهودهم    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    من سرقة بنك إلى المونديال.. الحكاية الكاملة لصن داونز وملهمه يوهان كرويف    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    خاص ل "الفجر الرياضي" | ريال مدريد سيوقع مع هذا اللاعب عقب المونديال (مفاجأة)    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    رصاصة غدر بسبب الزيت المستعمل.. حبس المتهم بقتل شريكه في الفيوم    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    في ذكرى وفاة الشعراوي.. 7 معلومات مهمة عن إمام الدعاة يكشف عنها الأزهر للفتوى    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير بحى السلام ويفتتح بعض المشروعات    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    إيران ترحب ببيان الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    «الرعاية الصحية» تُعلن توحيد 491 بروتوكولًا علاجيًا وتنفيذ 2200 زيارة ميدانية و70 برنامج تدريب    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غزة والإبادة الجماعية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2009

لقد اتضح في ضوء ما توافر حتى الآن من معلومات أولية ارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات جسيمة في غزة ترقى ليس فقط إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فحسب بل لجريمة الإبادة الجماعية.
وإذا كان الاهتمام قد اتجه من جانب الهيئات الدولية وكذلك الدول إلى السعي لإعادة إعمار غزة مما أصابها من تدمير شامل، فإنه يتعين بداءة تحديد المسئولين عن الانتهاكات التي تمت من جانب مرتكبيها وكذلك مسؤولية دولة إسرائيل ذاتها باعتبارها المسؤولة عن أعمال قواتها المسلحة، ذلك أن إقامة سلام دائم وإعادة البناء تتطلب إقرار العدالة كما نص مجلس الأمن صراحة عند إنشائه أول محكمة جنائية لجرائم الحرب بمناسبة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة وذلك بنصه أن لا سلام بلا عدل NO PEACE WITHOUT JUSTICE والواقع أن أي حلول لاقرار السلام ولإعادة البناء ستكون دائما عرضة للانهيار إذا لم يتحقق أولاً ردع المعتدي ومنعه من مواصلة عدوانه. ويتطلب التصدي لهذا الموضوع في تقديرنا الكشف عن الأبعاد الحقيقية لم ارتكب من انتهاكات وإعطائه الوصف القانوني اللازم أن نضع في المقام الأول التكييف القانوني لالانتهاكات التي ارتكبت، ثم تحديد المسؤولية المترتبة سواء تلك التي ارتكبها من جانب المسؤولين أو من جانب الدولة على ما تم من انتهاكات وأخيرًا تحديد الآليات المتاحة لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ففيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت فإن العمل لا يزال قائمًا كما هو معلوم لتقصي الحقائق من جانب الهيئات الدولية الرسمية منها والأهلية، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة. ورغم أن عملية التقصي هذه ما زالت في بدايتها فإن كافة الشواهد تدل على أن الأسلحة الفتاكة التي تم استخدامها تحرمها المواثيق الدولية وتحتوي على مواد والتي من شأها القضاء على حياة الجماعة كماتؤدي إلى تخريب البيئة بشكل دائم وجعل الحياة غير ممكنة على المدى القريب والبعيد على حد سواء. وتدل الشواهد المتاحة ما يمكن أن نستخلص منه قيام القوات الإسرائيلية بارتكاب كافة فئات الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في المواثيق الدولية سواء كانت من قبيل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بل أنها ترقى إلى ما يعرف بجريمة الجرائم وهي جريمة الإبادة الجماعية.
ولا يمكن قبول الزعم ابتداء بأن ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من انتهاكات كان من قبيل الدفاع الشرعي، ذلك أن قيام القوات الفلسطينية بتوجيه قذائف تستهدف قوات إسرائيل هو الذي يعد في واقع الأمر من قبيل الدفاع الشرعي ضد قوات الاحتلال وهو دفاع لا يدينه القانون الدولي باعتبار أن الاحتلال في ذاته وبناء المستوطنات يعد جريمة من جرائم الحرب، ويسمح للمعتدى عليه بالدفاع عن نفسه.
هذا فضلاً أنه يتعين في جميع الحالات بما فيها الدفاع عن النفس مراعاة مبدأ التناسب proportionality بحيث لا يكون الرد على القذائف البدائية بقنابل من شأنها القضاء على سكان مدنيين والبنية التحتية واستخدام أسلحة من شانها تلويث البيئة على نحو لا يسمح باستمرار الحياة مستقبلاً، هذا فضلاً عن الحصار الكامل الذي يمنع وصول الغذاء والدواء ووسائل الإنقاذ لسكان غزة.
وإذا كان استهداف المدنيين والقتل الجماعي و العشوائي واستخدام أسلحة محرمة تشكل في حد ذاته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فإنه بإمعان النظر في الأبعاد الحقيقية فيما تم ارتكابه من استهداف الأطفال رغم معرفة مكان تواجدهم واستهداف الأحياء السكنية بشكل كامل بأسلحة تقضي على مظاهر الحياة تماماً وتجعل استمرار الحياة أمراً مستحيلاً يبيح وصف هذه الانتهاكات على إنها جريمة إبادة جماعية متوافرة الأركان، ذلك أن المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948 تنص على أن جريمة الإبادة الجماعية تعني أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: أ. قتل أعضاء من الجماعة ، ب.
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، ج. إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية بُراد بها التدمير المادي كليًا أو جزئيًا، د. فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. فما تم الكشف عنه حتى الآن ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من انتهاكات يندرج تحت كافة الفئات المشار إليها في المواد السابقة من قتل جماعي للجماعة الفلسطينية من سكان غزة ومن أذى جسدي وروحي خطير لأعضاء هذه الجماعة ومن خلق ظروف لا تسمح بحال من الأحوال باستمرار الحياة في هذا الإقليم أو في أجزاء عديدة منه وكذلك استهداف الأطفال عنوة وكذلك المدنيين من النساء.
ولا يجوز الاحتجاج بعدم اتجاه النية صراحة إلى ارتكاب هذه الأفعال بقصد الإبادة الجماعية إذ إن مثل هذه النية لا يتصور الكشف عنها صراحة بل لم يُحدث أن اُعلن عنها في حالات سابقة من الإبادة الجماعية، بل إنها تكتشف من منهجية الممارسات المرتكبة وحتمية النتيجة التي تنجم منطقيًا عن هذه الممارسات وذلك ما حكمت به فعلاً المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في حكمها الصادر عام 2001 بصدد الجرائم المتركبة في مدينة سربرينيتسيا بإقليم البوسنة.
وجدير بالذكر أن العديد من المؤرخين الجدد بإسرائيل لم يترددوا في تأكيد قيام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مستندين في ذلك إلى الإيديولوجية الصهيونية في ذاتها التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، والتي أفصح عنها منذ نشاتها الرئيس بن جوريون وقت صدور قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، إذ قرر أن التطهير العرقي لإسرائيل من عرب فلسطين هو السبيل الوحيد لضمان الصفة اليهودية للدولة الناشئة.
ثانيا – تحديد المسؤولية
أما فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن هذه الانتهاكات فإنها تقع من ناحية على الأطراف الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات كما تقع على الدولة نفسها. أما فيما يتعلق بالأفراد الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات فإن المسؤولية لا تنحصر في مرتكبي الجريمة ذاتها بل تمتد إلى القادة والرؤساء وفقاً للمبدأ المعروف بمسؤولية القادة command responsibility وعلى ذلك فإن الرئيس الأعلى الذي يملك من الناحية القانونية والفعلية السلطة القيادية الفعلية والقانونية يعد مسؤولاً عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها كافة المرؤوسين ليس فقط إذا كانت هذه الانتهاكات قد تمت بناء على أوامره بل حتى إن تمت دون إصداره لهذه الأوامر وذلك تأسيسًا على أن مركزه القيادي يعطيه السلطة في منع ارتكاب هذه الجرائم أو محاسبة من ارتكبها، إذا تمت دون علمه.
وعلى ذلك فإن قيام السلطات الإسرائيلية بمحو كافة أسماء الضباط الذين شاركوا في ارتكاب تلك الانتهاكات لا يرفع المسؤولية عن القادة وكبار الرؤساء فهم معروفون. ومن ناحية أخرى فإن دولة إسرائيل نفسها تعد مسؤولة وفقًا للقانون الدولي عن كافة الانتهاكات المرتكبة من جانب أفراد قواتها المسلحة وبالتالي فهي مسؤولة عن تعويض كافة الأضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات كما قضت بذلك محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها.
ثالثاً – الآليات
أما فيما يتعلق بالآليات التي يمكن تفعيلها لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فلعل أول ما يتبادر للذهن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشاة بمقتضي باتفاقية روما لسنة 1998، ومن المعلوم ما قام به فعلاً وزير العدل ووزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية في الآونة الحالية ولا يخفى أن هذه السبيل تحيطه بعض العقبات التي لا يُمكن الجزم مقدمًا بإمكان تجاوزها وتتمثل في أن النظام الأساسي لهذه المحكمة يحدد اختصاصها بالجرائم التي ترتكب في إقليم دولة من الدول الأعضاء أو من افراد منتمين إلى إحدى الدول الأطراف بالاتفاقية كذلك يجوز لمجلس الأمن إحالة النزاع إلى المدعي العام للمحكمة بالنسبة لأي انتهاكات يرى أنها تمس السلم والأمن الدوليين وفقًا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كذلك يجوز للمدعي العام من تلقاء نفسه فتح التحقيق على أساس معلومات بشأن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة. ولما كانت دولة إسرائيل وكذلك دولة فلسطين غير منضمتين لاتفاقية روما السالفة الذكر فإن الأمر ينحصر في اتجاهين ألا و هما اللجوء إلى مجلس الأمن للحصول على قرار منه بإحالة الدعوى إلى المدعي العام كما تم ذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة في دارفور وهو أمر كما نعلم قد يحول دونه حق الاعتراض الذي يمارسه بعض الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومن ناحية أخرى فقد يتسنى تقديم المعلومات اللازمة للمدعي العام كما فعل ممثلو السلطة الفلسطينية على أمل قبول قيامه بالتحقيق في هذه الجرائم وهو أمر يثير تساؤلات مهمة لا تتوافر الإجابة عليها بعد.
بيد أن الأمر لا يقتصر بحال من الأحوال على اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية إذ أصبح من المستقر الآن إمكان قيام محاكم أي دولة بمحاكمة مرتكبي مثل تلك الجرائم ولو لم تكن قد ارتكب بإقليمها ولم يتم ارتكابها أيضًا من قبل رعاياها وذلك تأسيسًا على المبدأ المعروف بالاختصاص القضائي العالمي universal jurisidiction القائم على اعتبار هذه الجرائم جرائم دولية تمس آدمية الإنسان ومن ثم يحق لأي دولة أن تلاحق مرتكبيها.
وقد قامت العديد من الدول بإقرار هذا المبدا وتم بالفعل رفع العديد من الدعاوى حتى الآن أمامها. ولعل من الآليات التي لا يجدر بنا أن نغفلها القيام بمحاكمة شعبية شبيهة بتلك التي أقيمت بصدد جرائم الحرب المرتكبة في فيتنام ضد الرئيس الأمريكي والقادة الأمريكيين، ويتعين تشكيل هذه المحكمة من كبار رجال القضاء والقانون من دول محايدة وفي مكان محايد وقد ثبت أنه من شأن هذه المحاكمات تحقيق العديد من الأهداف:
فرغم إنها لا تؤدي إلى توقيع عقوبة جنائية على المتهمين فإنها تدينهم أمام التاريخ وتكشف عن بشاعة جرائمهم كما أنها تقدم ترضية معنوية هامة للضحايا الذين يشعرون بتضامن العالم معهم ضد المعتدين، كذلك فإن تلك المحاكمات تؤدي إلى إمكان توثيق كافة الأدلة والشهادات التي يُخشى ضياعها بفوات الوقت، ومثل هذا التوثيق أمر هام بالنسبة للجرائم الدولية كما هو معلوم نظرًا لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وجدير بالذكر أن كافة أنواع الملاحقة الجنائية السابقة الذكرلا تحول دون مسائلة الدولة نفسها كذلك عن التعويض أمام القضاء الدولي عن كافة الأضرار المترتبة عن الجرائم المرتكبة من قبل قواتها المسلحة كما قضت بذلك محكمة العدل الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.