سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. عيار 18 يسجل 4701 جنيها    بعد تصريحات ترامب.. ماذا يعنى تصنيف السعودية حليف رئيسى من خارج الناتو؟    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية    النيابة الإدارية بالمطرية تتحرك بعد واقعة تنمر على تلميذة ولجنة عاجلة للتحقيق    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه | صور    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غزة والإبادة الجماعية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2009

لقد اتضح في ضوء ما توافر حتى الآن من معلومات أولية ارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات جسيمة في غزة ترقى ليس فقط إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فحسب بل لجريمة الإبادة الجماعية.
وإذا كان الاهتمام قد اتجه من جانب الهيئات الدولية وكذلك الدول إلى السعي لإعادة إعمار غزة مما أصابها من تدمير شامل، فإنه يتعين بداءة تحديد المسئولين عن الانتهاكات التي تمت من جانب مرتكبيها وكذلك مسؤولية دولة إسرائيل ذاتها باعتبارها المسؤولة عن أعمال قواتها المسلحة، ذلك أن إقامة سلام دائم وإعادة البناء تتطلب إقرار العدالة كما نص مجلس الأمن صراحة عند إنشائه أول محكمة جنائية لجرائم الحرب بمناسبة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة وذلك بنصه أن لا سلام بلا عدل NO PEACE WITHOUT JUSTICE والواقع أن أي حلول لاقرار السلام ولإعادة البناء ستكون دائما عرضة للانهيار إذا لم يتحقق أولاً ردع المعتدي ومنعه من مواصلة عدوانه. ويتطلب التصدي لهذا الموضوع في تقديرنا الكشف عن الأبعاد الحقيقية لم ارتكب من انتهاكات وإعطائه الوصف القانوني اللازم أن نضع في المقام الأول التكييف القانوني لالانتهاكات التي ارتكبت، ثم تحديد المسؤولية المترتبة سواء تلك التي ارتكبها من جانب المسؤولين أو من جانب الدولة على ما تم من انتهاكات وأخيرًا تحديد الآليات المتاحة لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ففيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت فإن العمل لا يزال قائمًا كما هو معلوم لتقصي الحقائق من جانب الهيئات الدولية الرسمية منها والأهلية، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة. ورغم أن عملية التقصي هذه ما زالت في بدايتها فإن كافة الشواهد تدل على أن الأسلحة الفتاكة التي تم استخدامها تحرمها المواثيق الدولية وتحتوي على مواد والتي من شأها القضاء على حياة الجماعة كماتؤدي إلى تخريب البيئة بشكل دائم وجعل الحياة غير ممكنة على المدى القريب والبعيد على حد سواء. وتدل الشواهد المتاحة ما يمكن أن نستخلص منه قيام القوات الإسرائيلية بارتكاب كافة فئات الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في المواثيق الدولية سواء كانت من قبيل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بل أنها ترقى إلى ما يعرف بجريمة الجرائم وهي جريمة الإبادة الجماعية.
ولا يمكن قبول الزعم ابتداء بأن ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من انتهاكات كان من قبيل الدفاع الشرعي، ذلك أن قيام القوات الفلسطينية بتوجيه قذائف تستهدف قوات إسرائيل هو الذي يعد في واقع الأمر من قبيل الدفاع الشرعي ضد قوات الاحتلال وهو دفاع لا يدينه القانون الدولي باعتبار أن الاحتلال في ذاته وبناء المستوطنات يعد جريمة من جرائم الحرب، ويسمح للمعتدى عليه بالدفاع عن نفسه.
هذا فضلاً أنه يتعين في جميع الحالات بما فيها الدفاع عن النفس مراعاة مبدأ التناسب proportionality بحيث لا يكون الرد على القذائف البدائية بقنابل من شأنها القضاء على سكان مدنيين والبنية التحتية واستخدام أسلحة من شانها تلويث البيئة على نحو لا يسمح باستمرار الحياة مستقبلاً، هذا فضلاً عن الحصار الكامل الذي يمنع وصول الغذاء والدواء ووسائل الإنقاذ لسكان غزة.
وإذا كان استهداف المدنيين والقتل الجماعي و العشوائي واستخدام أسلحة محرمة تشكل في حد ذاته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فإنه بإمعان النظر في الأبعاد الحقيقية فيما تم ارتكابه من استهداف الأطفال رغم معرفة مكان تواجدهم واستهداف الأحياء السكنية بشكل كامل بأسلحة تقضي على مظاهر الحياة تماماً وتجعل استمرار الحياة أمراً مستحيلاً يبيح وصف هذه الانتهاكات على إنها جريمة إبادة جماعية متوافرة الأركان، ذلك أن المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948 تنص على أن جريمة الإبادة الجماعية تعني أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: أ. قتل أعضاء من الجماعة ، ب.
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، ج. إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية بُراد بها التدمير المادي كليًا أو جزئيًا، د. فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. فما تم الكشف عنه حتى الآن ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من انتهاكات يندرج تحت كافة الفئات المشار إليها في المواد السابقة من قتل جماعي للجماعة الفلسطينية من سكان غزة ومن أذى جسدي وروحي خطير لأعضاء هذه الجماعة ومن خلق ظروف لا تسمح بحال من الأحوال باستمرار الحياة في هذا الإقليم أو في أجزاء عديدة منه وكذلك استهداف الأطفال عنوة وكذلك المدنيين من النساء.
ولا يجوز الاحتجاج بعدم اتجاه النية صراحة إلى ارتكاب هذه الأفعال بقصد الإبادة الجماعية إذ إن مثل هذه النية لا يتصور الكشف عنها صراحة بل لم يُحدث أن اُعلن عنها في حالات سابقة من الإبادة الجماعية، بل إنها تكتشف من منهجية الممارسات المرتكبة وحتمية النتيجة التي تنجم منطقيًا عن هذه الممارسات وذلك ما حكمت به فعلاً المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في حكمها الصادر عام 2001 بصدد الجرائم المتركبة في مدينة سربرينيتسيا بإقليم البوسنة.
وجدير بالذكر أن العديد من المؤرخين الجدد بإسرائيل لم يترددوا في تأكيد قيام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مستندين في ذلك إلى الإيديولوجية الصهيونية في ذاتها التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، والتي أفصح عنها منذ نشاتها الرئيس بن جوريون وقت صدور قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، إذ قرر أن التطهير العرقي لإسرائيل من عرب فلسطين هو السبيل الوحيد لضمان الصفة اليهودية للدولة الناشئة.
ثانيا – تحديد المسؤولية
أما فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن هذه الانتهاكات فإنها تقع من ناحية على الأطراف الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات كما تقع على الدولة نفسها. أما فيما يتعلق بالأفراد الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات فإن المسؤولية لا تنحصر في مرتكبي الجريمة ذاتها بل تمتد إلى القادة والرؤساء وفقاً للمبدأ المعروف بمسؤولية القادة command responsibility وعلى ذلك فإن الرئيس الأعلى الذي يملك من الناحية القانونية والفعلية السلطة القيادية الفعلية والقانونية يعد مسؤولاً عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها كافة المرؤوسين ليس فقط إذا كانت هذه الانتهاكات قد تمت بناء على أوامره بل حتى إن تمت دون إصداره لهذه الأوامر وذلك تأسيسًا على أن مركزه القيادي يعطيه السلطة في منع ارتكاب هذه الجرائم أو محاسبة من ارتكبها، إذا تمت دون علمه.
وعلى ذلك فإن قيام السلطات الإسرائيلية بمحو كافة أسماء الضباط الذين شاركوا في ارتكاب تلك الانتهاكات لا يرفع المسؤولية عن القادة وكبار الرؤساء فهم معروفون. ومن ناحية أخرى فإن دولة إسرائيل نفسها تعد مسؤولة وفقًا للقانون الدولي عن كافة الانتهاكات المرتكبة من جانب أفراد قواتها المسلحة وبالتالي فهي مسؤولة عن تعويض كافة الأضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات كما قضت بذلك محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها.
ثالثاً – الآليات
أما فيما يتعلق بالآليات التي يمكن تفعيلها لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فلعل أول ما يتبادر للذهن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشاة بمقتضي باتفاقية روما لسنة 1998، ومن المعلوم ما قام به فعلاً وزير العدل ووزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية في الآونة الحالية ولا يخفى أن هذه السبيل تحيطه بعض العقبات التي لا يُمكن الجزم مقدمًا بإمكان تجاوزها وتتمثل في أن النظام الأساسي لهذه المحكمة يحدد اختصاصها بالجرائم التي ترتكب في إقليم دولة من الدول الأعضاء أو من افراد منتمين إلى إحدى الدول الأطراف بالاتفاقية كذلك يجوز لمجلس الأمن إحالة النزاع إلى المدعي العام للمحكمة بالنسبة لأي انتهاكات يرى أنها تمس السلم والأمن الدوليين وفقًا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كذلك يجوز للمدعي العام من تلقاء نفسه فتح التحقيق على أساس معلومات بشأن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة. ولما كانت دولة إسرائيل وكذلك دولة فلسطين غير منضمتين لاتفاقية روما السالفة الذكر فإن الأمر ينحصر في اتجاهين ألا و هما اللجوء إلى مجلس الأمن للحصول على قرار منه بإحالة الدعوى إلى المدعي العام كما تم ذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة في دارفور وهو أمر كما نعلم قد يحول دونه حق الاعتراض الذي يمارسه بعض الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومن ناحية أخرى فقد يتسنى تقديم المعلومات اللازمة للمدعي العام كما فعل ممثلو السلطة الفلسطينية على أمل قبول قيامه بالتحقيق في هذه الجرائم وهو أمر يثير تساؤلات مهمة لا تتوافر الإجابة عليها بعد.
بيد أن الأمر لا يقتصر بحال من الأحوال على اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية إذ أصبح من المستقر الآن إمكان قيام محاكم أي دولة بمحاكمة مرتكبي مثل تلك الجرائم ولو لم تكن قد ارتكب بإقليمها ولم يتم ارتكابها أيضًا من قبل رعاياها وذلك تأسيسًا على المبدأ المعروف بالاختصاص القضائي العالمي universal jurisidiction القائم على اعتبار هذه الجرائم جرائم دولية تمس آدمية الإنسان ومن ثم يحق لأي دولة أن تلاحق مرتكبيها.
وقد قامت العديد من الدول بإقرار هذا المبدا وتم بالفعل رفع العديد من الدعاوى حتى الآن أمامها. ولعل من الآليات التي لا يجدر بنا أن نغفلها القيام بمحاكمة شعبية شبيهة بتلك التي أقيمت بصدد جرائم الحرب المرتكبة في فيتنام ضد الرئيس الأمريكي والقادة الأمريكيين، ويتعين تشكيل هذه المحكمة من كبار رجال القضاء والقانون من دول محايدة وفي مكان محايد وقد ثبت أنه من شأن هذه المحاكمات تحقيق العديد من الأهداف:
فرغم إنها لا تؤدي إلى توقيع عقوبة جنائية على المتهمين فإنها تدينهم أمام التاريخ وتكشف عن بشاعة جرائمهم كما أنها تقدم ترضية معنوية هامة للضحايا الذين يشعرون بتضامن العالم معهم ضد المعتدين، كذلك فإن تلك المحاكمات تؤدي إلى إمكان توثيق كافة الأدلة والشهادات التي يُخشى ضياعها بفوات الوقت، ومثل هذا التوثيق أمر هام بالنسبة للجرائم الدولية كما هو معلوم نظرًا لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وجدير بالذكر أن كافة أنواع الملاحقة الجنائية السابقة الذكرلا تحول دون مسائلة الدولة نفسها كذلك عن التعويض أمام القضاء الدولي عن كافة الأضرار المترتبة عن الجرائم المرتكبة من قبل قواتها المسلحة كما قضت بذلك محكمة العدل الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.